الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 62 ص 3067

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (62)
القضية رقم 1 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
(2) دعوى التفسير "لا تعد طريقاً من طرق الطعن على الأحكام".
دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما يستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إيهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
(3) تفسير "شرط الغموض - رفض الدعوى".
مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.

-------------
1 - وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
2 - دعوى التفسير لا تعد من طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
3 - وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 1999، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 4/ 1996 في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، لبيان ما إذا كان يقرر أحقية أعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال المنتخبين في الجمع بين المكافأة السنوية بنسبة 5% بدون حد أقصى بصفتهم أعضاء منتخبين والأرباح السنوية التي تصرف لجميع العاملين بالشركة بصفتهم عمال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1996 عمال كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية (في الدعوى الماثلة وآخرين) طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف قيمة الأرباح السنوية التي تقررت عن الأعوام من 1992 إلى 1995، والتي سبق للشركة المدعية خصمها من كل منهم أثناء صرف نسبة الـ 5% مكافأة سنوية لدى تنفيذها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية بجلسة 6/ 4/ 1996 (محل طلب التفسير في الدعوى الراهنة)، وأثناء نظر دعواهم طلبت الشركة "المدعى عليها الأولى في الدعوى الموضوعية - المدعية في الدعوى الماثلة"، وقف سير الدعوى لاتخاذ إجراءات رفع طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه. وبجلسة 20/ 3/ 1999 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لتتخذ الشركة إجراءات رفع دعواها بشأن طلب التفسير، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة - قد جاء واضحاً جلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه الشركة المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق