الصفحات

الجمعة، 29 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - الاعتماد المستندي / فتح الاعتماد



التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق والتزامات كل من الآمر والمستفيد. تُحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد ومن بعدها الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتي ألزمت طالب الاعتماد بتعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية.الحكم كاملاً




استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و97 لسنة 1976 والقرار الوزاري 15 لسنة 1980. التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي.الحكم كاملاً




قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً أو كفيلاً عن المشتري. التزام البنك مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري. أثره. وجوب الوفاء بقيمة الاعتماد متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شرط فتح الاعتماد دون أدنى سلطة في التقدير والتفسير أو الاستنتاج.الحكم كاملاً




حق البنك في رفض المستندات والامتناع عن صرف قيمتها في حدود الاعتماد المفتوح. شرطه. وجود تناقض بينها. جواز صرف قيمتها بتسوية مشروطة برفض العميل - المشتري - لها مع حقه في ردها إلى المستفيد واسترداد قيمتها عنه نقداً أو بإجراء قيد عكسي بدفاتره.الحكم كاملاً




قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري. التزام البنك مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري. أثره. وجوب الوفاء بقيمة الاعتماد متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط فتح الاعتماد دون أدنى سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج.الحكم كاملاً




الرهن الحيازي. عقد تابع. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الالتزام الأصلي تجارياً. مثال. الرهن الحيازي الذي يعقد ضماناً لرد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه. جواز إثبات ذلك الرهن بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير .الحكم كاملاً




قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري أو كفيلاً له. التزامه بالوفاء متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط الاعتماد. لا يغير من ذلك استرداد البائع البضائع المبيعة بإعادة شحنها من ميناء الوصول.الحكم كاملاً




عقود أو عمليات فتح الاعتماد. ماهيتها. قصر سريان رسم الدمغة على الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق. ق 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون 276 لسنة 1956. مثال في عقد توريد أقطان.الحكم كاملاً




كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو بالمخالفة لشروطه.الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.الحكم كاملاً




الأصل في التنفيذ الجبري أن يكون بموجب سند تنفيذي دال بذاته على أن الحق المراد اقتضاؤه محقق الوجود ومعين المقدار وخال الأداء.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.الحكم كاملاً




إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق