الصفحات

الجمعة، 29 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - الاعتماد المستندي



عقد فتح الاعتماد المستندى يولد التزامات متبادلة بين البنك والعميل. التزام البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققة لصالح عميله مقابل التزام العميل بدفع قيمة الاعتمادالحكم كاملاً




الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر المشتري والمستفيد البائع - خضوعها للشروط الواردة في طلب فاتح الاعتماد. قصور هذه الشروط يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع.الحكم كاملاً




اعتبار الفاتورتين المبدئيتين جزءاً من عقد فتح الاعتماد. أثره. التزام البنك الطاعن - فاتح الاعتماد - في فحصه وقبوله لمستندات المستفيد - البائع - بشروط المطعون ضده المشتري الآمر - وأخصها شرط الشحن الفوري.الحكم كاملاً




طلب تعزيز الاعتماد من مصرف آخر. وجوب التزام البنك فاتح الاعتماد في إخطاره للبنك المعزز بشروط وتفاصيل الاعتماد التي ضمنها المشتري الآمر طلب فتح الاعتماد علة ذلك.الحكم كاملاً




نظام الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء. ماهيته. ليس للبنك فاتح الاعتماد تعديل شروطه دون موافقة عميله. عدم اعتراض البنك على مستندات الشحن المقدمة من المستفيد خلال أجل معقول يكفي لفحصها. اعتبار ذلك قبولاً لها بحالتها والتزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد.الحكم كاملاً




النص في عقد الاعتماد على قابليته للتحويل. مؤداه. حق المستفيد في نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثاني. تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه. ينشأ عنه التزام البنك بالوفاء بقيمته. المرجع الوحيد في تحديد التزام البنك قبل المستفيد هو هذا الخطاب حتى ولو تضمن شروطاً مغايره لما ورد في عقد الاعتماد الأصلي.الحكم كاملاً




فتح البنك اعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين. التزامه بالوفاء. شرطه. تطابق مستندات البائع وشروط فتح الاعتماد. ليس للبنك في ذلك أدنى سلطة في التقدير أو التفسير.الحكم كاملاً




الاعتماد المستندي. ماهيته. خضوعه لرسم الدمغة مناطه.الحكم كاملاً




عبء رسم الدمغة المستحق على عقود أو عمليات فتح الاعتماد. وقوعه على البنك والعميل بالتساوي.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري.الحكم كاملاً




اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون عليها الأولى تنفيذ الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية دون الطاعن وقبل سداد قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن من الرهن الضامن للوفاء بهذه القيمة.الحكم كاملاً




فتح اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة. طبيعة التزام البنك بالنسبة للبائع والمشتري. عدم جواز اعتبار البنك مودعاً لديه أو ضامناً للمدين. حقه في الامتناع عن الوفاء إذا كانت مستندات البائع لا تطابق تماماً مستندات فتح الاعتماد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق