الصفحات

السبت، 23 يوليو 2022

الطعن 7439 لسنة 45 ق جلسة 1 / 6 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 130 ص 917

جلسة 1 من يونيو سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة / محمد لطفي عبد الباقي نائب رئيس مجلس الدولة/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة 

وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمة

-----------------

(130)

الطعن 7439 لسنة 45 ق

موظف - تأديب - النقل أو الندب بسبب أو بمناسبة اتهام العامل لا ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي.

النقل أو الندب شرع كأصل عام لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه ومن ثم، فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك ان يتم النقل أو الندب بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته بالجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة طالما أنه لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها، وعليه لا يجوز التحدي بأن إجراء النقل أو الندب بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي- أساس ذلك – تطبيق.

----------

الاجراءات

في يوم الأربعاء الموافق4/8/1999أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7439 لسنه 45 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 21/6/1999 في الطعن رقم 242 لسنه 32 ق والذي قضى :-
أولا : باعتبار الخصومة منتهية في طلب إلغاء القرار رقم 23 لسنه 1998 بتاريخ 10/2/1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه .
ثانيا : بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22لسنه 1998 بتاريخ 10/3/1998 فيما تضمنه من ندب الطاعن من إدارة ببا التعليمية إلى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا شكلا وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه فيما قضي به في البند ثانيا من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ10/3/1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده من إدارة ببا التعليمية إلى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا والقضاء بتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 242 لسنه 32 ق بشأنه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل إلى هذه المحكمة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/3/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/5/1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 242 لسنه 32 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم ببني سويف الصادر بتاريخ 22/1/1998 بشأن التصرف في قضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنه 1997 فيما تضمنه في البند (1) من مجازاته بخصم يومين من راتبه وفيما تضمنه في البند (3) من تنفيذ توصية النيابة الإدارية بإعادة النظر في استبقائه في موقعه الوظيفي مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بإدارة ببا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وقد صدر القرار رقم 23 لسنه 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لما نسب اليه بقضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنه 1997 من أنه سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن وضع نفسه موضع الشبهات باتهامه من بعض مرؤوسيه في العمل بأنه طلب وأخذ بعض الإكراميات والعطايا منهم وسخر بعضهم في قضاء مصالحة الشخصية كما صدر القرار رقم 22 لسنه 1998 بندب الطاعن من وظيفته إلى قسم المعاشات بإدارة شئون العاملين بديوان عام المديرية ندبا كاملا تنفيذا لتوصية النيابة الإدارية في القضية المشار إليها .
ونعي الطاعن على القرارين المطعون فيهما صدورهما على غير أساس من الواقع أو القانون حيث لم يرتكب ثمة مخالفة وأن مقدم الشكوى والشهود الذين ارتكنت النيابة الإدارية إلى أقوالهم يكيدون له لإبلاغه عن مخالفاتهم أثناء العمل تحت رئاسته , كما أكدت النيابة الإدارية في مذكرتها أن ما نسب إلى الطاعن غير ثابت في حقه على وجه القطع واليقين لتضارب أقوال الشهود ومن ثم كان يتعين عليها حفظ التحقيق .
وبجلسة 21/6/1999 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها :
أولا : باعتبار الخصومة منتهية في طلب إلغاء القرار رقم 23لسنه 1998 بتاريخ 10/2/1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه .
ثانيا : بقبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ 10/3/1998 فيما تضمنه من ندب الطاعن من إدارة ببا التعليمية إلى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا شكلا وفي الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأقامت قضاءها بالنسبة للبند أولا على أن الثابت أن محافظ بنى سويف قد قرر بتاريخ 26/8/1998 سحب القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استجابت لطلب الطاعن بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للبند ثانيا على أن جهة الإدارة قد قصدت بقرار الندب معاقبة الطاعن ومن ثم يكون في حقيقته قرارا تأديبيا لم يرد النص عليه في القانون باعتبار إن الجزاءات التأديبية منصوص عليها على سبيل الحصر ويكون قد جاء على غير أساس سليم من القانون خليقا بالإلغاء .

ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده إذ الثابت ان المطعون قد وضع نفسه موضع الشبهات باتهام بعض مرؤوسيه بأنه قد طلب منهم بعض الإكراميات والعطايا وسخر بعضهم لقضاء مصالحه الشخصية مستغلا موقعه الوظيفي ومن ثم أصبح من المصلحة العامة إبعاده عن هذا الموقع ولا يعتبر هذا الإجراء إجراء تأديبيا وإنما هو إجراء وقائي تقوم به جهة الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية لمراعاة مصلحة العمل وليس للعامل أصل حق في البقاء في موقع وظيفي معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أصاب حكم القانون ويتعين تأييده ورفض الطعن التأديبي بشأنه .
ومن حيث أنه بالنسبة لما قضي به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده ندبا كاملا من إدارة ببا التعليمية الى إدارة شئون العاملين ( قسم المعاشات ) بديوان عام المديرية وهو الشق محل الطعن الماثل فإنه من المسلم به ان الندب من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة وقد شرع لتلبية حاجة العمل العاجلة حرصا على حسن سير المرفق وانتظامه وهو إجراء مؤقت بطبيعته ولا يترتب عليه قطع صلة العامل بوظيفته الأصلية .
وتجري جهة الإدارة الندب وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها في ذلك ما دام قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة ولم تتحيض في إصداره أو تهدر حقا للعامل وليس للعامل إزاء جهة الإدارة حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في غيرها , وقد جعل المشرع ندب العامل لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد بما لا يجاوز أربع سنوات .
ومن حيث انه لما كان النقل أو الندب قد شرع كأصل عام لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك ان يتم النقل أو الندب بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته بالجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة طالما أنه لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن العامل لا ينشأ له اصل حق في البقاء في موقع وظيفي معين قد تحدو اعتبارات المصلحة العامة إلى إخلائه منه إلى موقع آخر طالما ان النقل أو الندب قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل أو الندب بسبب او بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي ذلك أن النقل أو الندب في هذه الحالة فضلا عن أنه تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل أو ندب العامل الذي لم تلاحقه أي من الاتهامات سواء بسواء فإنه قد يكون أجدي في تحقيق المصلحة العامة ودواعيها حيال العامل المسيء , ومؤدي ذلك أن النقل أو الندب بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على أن مصدر القرار قد استهدف به التأديب طالما ان جهة الإدارة قد سلكت في شأن هذا الاتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة ما لم يقطع على ذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلا والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل تحوم حوله الاتهامات وتسلك في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزا من العامل البريء الذي يجوز نقله أو ندبه في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسيء وهو ما يتأبى مع كل منطق سليم .

ومن حيث انه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس شئون العاملين بإدارة ببا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وقد نسبت إليه النيابة الإدارية في قضيتها رقم 583 لسنه 1997 أنه في غضون شهر ابريل عام 1996 وخلال عام 1997 بدائرة عمله وبوصفه السابق سلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن وضع نفسه موضع الشبهات باتهامه من بعض مرؤوسيه في العمل بأنه قد طلب وأخذ بعض الإكراميات والعطايا منهم وسخر بعضهم في قضاء مصالحه الشخصية بالمخالفة للقانون , وقد أوصت النيابة الإدارية بمجازاته إداريا وإعادة النظر في استبقائه في موقعه الوظيفي بعد ما أثيرت هذه الشبهات من حوله وبناء على ذلك صدر القرار رقم 22 لسنه 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لما نسب اليه وقد تم سحب هذا القرار على أثر تظلم المطعون ضده لمفوض الدولة لمحافظة بني سويف , ثم صدر القرار رقم 22 بتاريخ 10/3/1998 بندبه ندبا كاملا لوظيفة كاتب أول بإدارة شئون العاملين / قسم المعاشات بديوان عام المديرية .
ومن حيث ان ما نسب إلى المطعون ضده وكان دافعا لصدور قرار الندب لم يثبت في حقه على وجه القطع واليقين على النحو الذي سطرته النيابة الإدارية في مذكرتها في القضية المشار إليها حيث تضاربت أقوال الشهود ودار الشك حول ما تردد بالتحقيقات في هذا الصدد ومن ثم فلا مسوغ أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها والا كانت الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين .
ولما كان الثابت أن قرار الندب انبني على ما نسب إلى المطعون ضده وهو ما لم يثبت في حقه فضلا عن أنه قد صدر دون تحديد مدته بعام على النحو الذي استلزمه المشرع بل صدر مطلقا غير مقيد بمدة معينه الأمر الذي يعيب هذا القرار ويبطله , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد صدر فاقدا سببه ومخالفا لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الشق هذا المذهب وان كان لغير ذلك من الأسباب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 جماد اول سنه 1427 هجرية و الموافق 1/6 /2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق