الصفحات

الجمعة، 29 يوليو 2022

الطعن 5344 لسنة 85 ق جلسة 6 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 72 ص 454

جلسة 6 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل، ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(72)
الطعن رقم 5344 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) حكم" عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك".
(1) التناقض المفسد للحكم. ماهيته. شرطه. عدم بقاء أسباب تقيم الحكم وتحمله.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بعقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير محل التداعي قبل الطاعنين لكونهما ليسا طرفا فيه. مؤداه. عدم ترتيب أثر في مواجهتهما. إعادة بحث طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتباره نافذا في حق الطاعنين. تناقض تتماحى به أسبابه. أثره. عجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون.

(3 - 6) عقد" زوال العقد: فسخ العقد".
(3) الأصل. عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاستثناء. جواز الاتفاق فيما بينهما على التقايل منه.

(4) عقد البيع. للمتعاقدين الرجوع فيه. وإعفاء كل منهما للآخر في التزاماته وإزالة كل آثاره. مؤداه. إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

(5) تقايل مشتري العقار بعقد غير مسجل من البائع له. سريانه قبل المشتري الثاني بعقد غير مسجل من المشتري الأول. عدم سريانه قبل من اكتسب حقا عينيا على العقار قبل التقايل. مجرد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد. عدم ترتيبه حقا عينيا للغير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا.

(6) تمسك الطاعنين بعدم الاعتداد بعقد البيع محل التداعي والعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون ضده الرابع للتقايل منه ورد الثمن. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنين بما يصلح لمواجهته. مخالفة للقانون وخطأ.

(7 ، 8) تزوير" دعوى التزوير الأصلية".
(7) الادعاء بالتزوير في دعوى منظورة أمام القضاء. شرطه. إتباع الطريق الذي نظمه المشرع بالمواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات.

(8) حق من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. اختصام من بيده ذلك المحرر. م 59 إثبات. علة ذلك. ماهيته. رخصة تمكن صاحبها من الالتجاء للقضاء دائما لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته. مؤداه. عدم سقوطه بالتقادم من تاريخ ارتكاب جريمة التزوير. عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها بالتقادم. لا أثر له.

(9 - 11) حكم" تسبيب الأحكام" "ضوابط التسبيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تكييف الدعوى.
(9) أحكام المحاكم. وجوب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية. مناط ذلك.

(10) التزام القاضي ببيان موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلصه من وقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقه من قواعد قانونية. علة ذلك. مخالفته ذلك. أثره. بطلان الحكم.

(11) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين برد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث والمخالصة المحررة عنهما استنادا إلى خلو الأوراق مما يدل على وجود ما يؤيد ذلك ونفى المطعون ضده الثالث صلته بالعقود دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين أثرها في النزاع رغم جواز حصولهما على حكم بتزوير تلك العقود ليأمنا عدم الاحتجاج بها عليهما مستقبلا. أثره. بطلان الحكم.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.

2 - إذ كان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يفيد أن المحكمة اعتبرت عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير المؤرخ 16/12/2010 لا يعتد به قبل الطاعنين لأنهما ليسا طرفا فيه ويؤدي ذلك أنه لا يرتب أثرا في مواجهتهما ثم عاد عند بحث طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتبر هذا العقد نافذا في حق الطاعنين ورتبت على ذلك حق المشتري (المطعون ضده الأخير) في التمكين وعدم تعرض الطاعنين له في ذلك فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقد قائما ومنتجا لآثاره قبل الطاعنين من عدمه، ذلك أن نتيجة الفصل في الطلبات التي قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف في حالة عدم نفاذ العقد في حق الطاعنين عنها في حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقايل منه.

4 - إنه إذا كان العقد بيعا جاز للمتعاقدين الرجوع فيه فيقيل كل منهما الآخر في التزاماته وتزول كل الآثار التي أنتجها البيع ويلزم كل من الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقا عينيا على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك بالنسبة لمشتري العقار من المشتري الأول إلا بشهر عقدي البيع أو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقا عينيا للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا.

6 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأن العقد المؤرخ بتاريخ 22/8/2010 بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني تم التقايل عنه في اليوم التالي ورد الثمن وبأحقيتهما في التمسك في عدم الاعتداد به وبالعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون ضده الرابع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض هذا الطلب على ما ذهب إليه من أن هذا الإلغاء لا أثر له في صحة العقد الثاني لأن الحكم بصحة التوقيع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الثاني المؤرخ 22/8/2010 صدر لاحقا للحكم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 16/12/2010 الصادر للخصم المتدخل وكان الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه لأن مجرد الحصول على حكم بصحة توقيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا يرتب حقا عينيا للأخير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل وحال ذلك بينه وبين بحث أثر هذا التقايل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذي يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المادة 59 (من قانون الإثبات) أجازت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم طبقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات- يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا.

10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا.

11 - إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا رد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث، والمخالصة المؤرخة 23/9/2010 وكان الحكم قد قضى برفض الطلب على قالة أن الأوراق قد خلت مما يدل على وجود العقدين المؤرخين 22/7/2010، تحت يد المطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثالث قد نفي صلته بالعقد المؤرخ 17/7/2010 وأقر بعدم توقيعه عليه دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين أثر عدم تقديم عقود المطعون عليهما، رغم أنه يجوز للطاعنين الحصول على حكم بتزوير العقود ليأمنا عدم الاحتجاج عليهما بها مستقبلا فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون خاليا من الأسباب الأمر الذي يبطل الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب إلزامهم بتقديم - كل فيما يخصه - أصول عقود البيع الصادرة من الطاعن الثاني لهم بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمخالصة المؤرخة 2010/9/23 والحكم بردها وبطلانها، استنادا على أن التوقيع على تلك العقود والمخالصة لم تصدر من الطاعن الثاني ومزورة عليه، تدخل المطعون ضده الرابع هجوميا بطلب الحكم بتمكينه من الشقة التي اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/12/2010 من المطعون ضده الثاني ومنع تعرضهم له، أضاف الطاعنان طلبا جديدا بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 22/8/2010 لإلغائه وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهتهما ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهة الطاعنين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل الهجومي بإجابة الخصم المتدخل إلى طلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 18ق لدى محكمة استئناف القاهرة وفيه قضت بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض حين قضى بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهتهما وثم عاد وقضى بتمكين المطعون ضده الرابع من الشقة المشتراة بموجب ذات العقد وعدم تعرضهما له في ذلك وهو ما يناقض قضاءه الأول إذ إن الحكم بعدم نفاذ عقد البيع في حقهما معناه أن لا أثر قانونا في مواجهتهما الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله. لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يفيد أن المحكمة اعتبرت عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير المؤرخ 16/12/2010 لا يعتد به قبل الطاعنين لأنهما ليسا طرفا فيه ويؤدي ذلك أنه لا يرتب أثرا في مواجهتهما ثم عاد عند بحث طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتبر هذا العقد نافذا في حق الطاعنين ورتبت على ذلك حق المشتري (المطعون ضده الأخير) في التمكين وعدم تعرض الطاعنين له في ذلك فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقد قائما ومنتجا لآثاره قبل الطاعنين من عدمه، ذلك أن نتيجة الفصل في الطلبات التي قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف في حالة عدم نفاذ العقد في حق الطاعنين عنها في حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتقايلهما عن عقد بيع الشقة المؤرخ 22/8/2010 وطلبا عدم الاعتداد بالتصرف الحاصل ببيعها بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني وبعدم نفاذ البيع المؤرخ 16/12/2010 اللاحق عليه الذي تم بين المطعون ضده الرابع والمشتري الأول في مواجهتهما لزوال آثار العقد الأول إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ورفض طلبه دون أن يعني ببحث أثر التقايل الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقايل منه. وإذا كان العقد بيعا جاز للمتعاقدين الرجوع فيه فيقيل كل منهما الآخر في التزاماته وتزول كل الآثار التي أنتجها البيع ويلزم كل من الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وكان من المقرر أيضا أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقا عينيا على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك بالنسبة لمشتري العقار من المشتري الأول إلا بشهر عقدي البيع أو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقا عينيا للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعها بأن العقد المؤرخ بتاريخ 22/8/2010 بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني تم التقايل عنه في اليوم التالي ورد الثمن وبأحقيتهما في التمسك في عدم الاعتداد به وبالعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون ضده الرابع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض هذا الطلب على ما ذهب إليه من أن هذا الإلغاء لا أثر له في صحة العقد الثاني لأن الحكم بصحة التوقيع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الثاني المؤرخ 22/8/2010 صدر لاحقا للحكم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 16/12/2010 الصادر للخصم المتدخل وكان الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه لأن مجرد الحصول على حكم بصحة توقيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا يرتب حقا عينيا للأخير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل وحال ذلك بينه وبين بحث أثر هذا التقايل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين رفض دعواهما بالتزوير الأصلية على عقود البيع المنسوب صدورهما لهما كبائعين إلى المطعون ضدهما الأول والثالث رغم عدم تنازلهما عنها صراحة أو ضمنا ودون أن يورد أسبابا لهذا الرفض الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذي يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك من عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل وأن من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم- طبقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات- يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا رد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث، والمخالصة المؤرخة 23/9/2010 وكان الحكم قد قضى برفض الطلب على قالة أن الأوراق قد خلت مما يدل على وجود العقدين المؤرخين 22/7/2010، تحت يد المطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثالث قد نفى صلته بالعقد المؤرخ 17/7/2010 وأقر بعدم توقيعه عليه دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين أثر عدم تقديم عقود المطعون عليهما، رغم أنه يجوز للطاعنين الحصول على حكم بتزوير العقود ليأمنا عدم الاحتجاج عليهما بها مستقبلا فإن قضاؤه في هذا الخصوص يكون خاليا من الأسباب الأمر الذي يبطل الحكم ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق