الصفحات

الجمعة، 1 يوليو 2022

الطعن 1789 لسنة 74 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 95 ص 595

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، هاني فوزي شومان نواب رئيس المحكمة.

--------------

(95)

الطعن 1789 لسنة 74 ق 

(1 - 4) إعلان "آثار الإعلان: تسليم الإعلان إلى النيابة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
(1) إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة م 10، 13/9 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان. أثره. وجوب توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
(2) عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد.
(3) الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. قرار وزير الداخلية 180 لسنة 1964 المعدل بشأن تنفيذ بعض أحكام ق 89 لسنة 1960. الاستثناء.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا استنادا إلى أن المطعون ضده أردني الجنسية وأنه معفي من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد متعينا إعلانه بالحكم الابتدائي- الصادر ضده بانتهاء عقد إيجاره- في موطنه داخل البلاد ملتفتا عن الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية واللتين تثبتان مغادرته البلاد لأكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته ومدى صحة إعلانه بالحكم الابتدائي. خطأ وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في عجز المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات تبعا لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 17 من القانون المشار إليه (القانون رقم 136 لسنة 1981) يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى- كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم، وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامة المرخص له سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته القانونية المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها.

4 - إذ كان الثابت بالشهادة رقم ... ب لسنة 2003 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 15/10/2003 المقدمة من المطعون ضده "الأردني الجنسية" لمحكمة الاستئناف أن الأخير غادر الأراضي المصرية في 15/1/2001 ولم يستدل على ما يفيد عودته إليها حتى 17/9/2003، وظاهر ذلك الشهادة الصادرة من ذات الجهة برقم ... ب لسنة 2001 المقدمة من الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى، بما مفاده أن المطعون ضده تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلا بقالة إن المطعون ضده حاصل على جواز سفر أردني صادر بتاريخ 4/9/2000 ساري المفعول لمدة خمس سنوات تنتهي في 4/9/2005 وأنه معفى من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد خلال تلك الفترة وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد بعد وكان يتعين إعلانه بالحكم الابتدائي في موطنه داخل البلاد فبات إعلانه بهذا الحكم في مواجهة النيابة باطلا، دون أن يعن الحكم المطعون فيه ببحث دلالة ما تضمنته الشهادتين سالفتي الذكر بشأن استمرار تغيب المطعون ضده بالخارج أكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته بمصر قانونا ومدى صحة إعلانه بالحكم الابتدائي الحاصل بتاريخ 23/1/2003 في مواجهة النيابة وذلك وصولا لاحتساب بدء تاريخ سريان ميعاد طعنه بطريق الاستئناف على ذلك الحكم وفقا للمادتين 215، 227 من قانون المرافعات بحسبان أن مواعيد الطعن في الأحكام من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف، ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1975 والإخلاء والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده- الأردني الجنسية- الشقة المبينة بالصحيفة من المالكة السابقة للعقار والذي انتقلت ملكيته إليه بالمسجل رقم ... لسنة 1997 توثيق شمال القاهرة وحول إليه عقد الإيجار سالف الذكر بتاريخ 2/6/1982، وإذ انتهى ذلك العقد بقوة القانون عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بانتهاء إقامة المستأجر بالبلاد، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7ق القاهرة، وبتاريخ 5/5/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الأخير من رعايا الأردن الذين تقرر اعتبارا من 28/12/1985 إعفاء الحاصلين منهم على جوازات سفر أردنية صالحة لمدة خمس سنوات من شرط الحصول على تراخيص إقامة أثناء تواجدهم بالبلاد، وأن المطعون ضده لم تنته إقامته بالبلاد بعد لحصوله على جواز سفر أردني صالح لمدة خمس سنوات تبدأ من 4/9/2000 وتنتهي في 4/9/2005 وبالتالي معفي من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد خلال تلك الفترة، وكان يتعين توجيه الإعلان إليه بالحكم الابتدائي في موطنه داخل البلاد طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، فبات إعلانه بهذا الحكم في مواجهة النيابة باطلا لا ينفتح به ميعاد الطعن، في حين أن الثابت بالشهادة رقم ... لسنة 2001 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي قدمها الطاعن لمحكمة أول درجة أن المطعون ضده غادر البلاد بتاريخ 15/1/2001 ولم يستدل على عودته إليها حتى 10/10/2001 بما يكون معه قد تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر فانتهت إقامته بالبلاد، ويضحى إعلانه بالحكم الابتدائي في مواجهة النيابة صحيحا طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 منتجا لأثره في بدء ميعاد الاستئناف الذي لم يرفع إلا في 24/4/2004 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في عجز المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ..." يدل على أن المشرع واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والتي تفرض على الأجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته، ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات تبعا لما إذا كان للأجنبي موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه أو لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليم الأوراق للنيابة، لا فرق في ذلك بين إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف وبين إعلان الحكم، كل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أيضا- أن النص في المادة 17 من القانون المشار إليه على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ..." يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى- كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم، وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك، ومفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامة المرخص له سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته القانونية المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالشهادة رقم ... ب لسنة 2003 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 15/10/2003 المقدمة من المطعون ضده "الأردني الجنسية" لمحكمة الاستئناف أن الأخير غادر الأراضي المصرية في 15/1/2001 ولم يستدل على ما يفيد عودته إليها حتى 17/9/2003، وظاهر ذلك الشهادة الصادرة من ذات الجهة برقم ... ب لسنة 2001 المقدمة من الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى، بما مفاده أن المطعون ضده تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلا بقالة إن المطعون ضده حاصل على جواز سفر أردني صادر بتاريخ 4/9/2000 ساري المفعول لمدة خمس سنوات تنتهي في 4/9/2005 وأنه معفي من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد خلال تلك الفترة وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد بعد وكان يتعين إعلانه بالحكم الابتدائي في موطنه داخل البلاد فبات إعلانه بهذا الحكم في مواجهة النيابة باطلا، دون أن يعن الحكم المطعون فيه ببحث دلالة ما تضمنته الشهادتين سالفتي الذكر بشأن استمرار تغيب المطعون ضده بالخارج أكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته بمصر قانونا ومدى صحة إعلانه بالحكم الابتدائي الحاصل بتاريخ 23/1/2003 في مواجهة النيابة وذلك وصولا لاحتساب بدء تاريخ سريان ميعاد طعنه بطريق الاستئناف على ذلك الحكم وفقا للمادتين 215، 227 من قانون المرافعات بحسبان أن مواعيد الطعن في الأحكام من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف، ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق