الصفحات

الأحد، 31 يوليو 2022

الطعن 1350 لسنة 42 ق جلسة 22 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 22 ص 90

جلسة 22 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

-------------

(22)
الطعن رقم 1350 لسنة 42 القضائية

 (1)إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
للمحكمة سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب أحد الخصوم.
(2) دعوى مدنية. "الصفة فيها". "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقديم أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار تعيينها وصية على أولادها. كفايته لإثبات صفتها في الادعاء مدنيا.
(3،4 ) إثبات. "خبرة". شهود". ضرب أفضى إلى موت. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(3) ضرب المجنى عليه مرتين بالعصا على رأسه. جواز أن تنشأ عنه إصابة واحدة. مثال لرد سائغ على الدفاع بالتعارض بين الدليلين القولي والفني.
 (4)تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها في عقيدتها أمام النقض. لا تجوز.

---------------
1 - إن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة في الدعوى (في حين أنها لا تسأل أصلا إلا على سبيل الاستدلال) مردود بأن المدعى بالحقوق المدنية – طبقا لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
2 - متى كان يبين أن أرملة المجنى عليه ادعت مدنيا أمام مستشار الإحالة قبل الطاعن بطلب الحكم بتعويض مؤقت لها و لأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقدمت الإعلام الشرعي المثبت للوراثة وقرارا بتعيينها وصية على أولادها وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس، فإن النعي على الحكم بأنه قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت عن نفسها وبصفتها دون أن تقدم ما يثبت هذه الصفة لا يكون له محل.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من وجود تعارض بين ما أثبته التقرير الطبي الشرعي في صدره من وجود إصابة واحدة برأس المجنى عليه وبين ما انتهى إليه من أن هذه الإصابة يمكن حدوثها من ضربتين على الرأس كما ذكرت الشاهدة ورد عليه بقوله: " كما أنه لا يوجد ثمة تناقض في التقرير الطبي الشرعي بين صدره وعجزه بل جاء التقرير واضحا لا تناقض فيه إن إصابات المجنى عليه رضية ورضية احتكاكية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة ومن الجائز حصول إصابة الرأس المصحوبة بكسر متفتت كبير نتيجة الضرب مرتين بعصا غليظة على الرأس". لما كان ذلك، وكان قول الشاهدة أن المجنى عليه ضرب مرتين بالعصا على الرأس لا يستتبع بالضرورة أن تترك كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون غير مقبولة.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها في الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي الذى لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مارس سنة 1969 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية. (أولا) ضرب ....... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا بــ .......... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 226/ 1 و 242/ 1 و 32/ 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 22 ديسمبر سنة 1969، وادعت أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الضرب المفضي إلى الموت وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ التعويض المؤقت المطالب به قد شابه البطلان في الإجراءات والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أنكر أمام مستشار الإحالة على المدعية بالحقوق المدنية صفتها إلا أن المحكمة قضت لها بالتعويض المؤقت عن نفسها وبصفتها دون أن تقدم ما يثبت هذه الصفة، كما أنه اعتمد في الإدانة على أقوال المدعية بالحق المدني التي سمعتها المحكمة كشاهدة وحلفت اليمين في حين أنها لا تسأل أصلا إلى على سبيل الاستدلال. وأخيرا فإن الحكم عول على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تعارض لأن مؤدى أقوال الشاهدة أن الطاعن ضرب المجنى عليه بعصا مرتين بينما ثبت من التقرير الطبي أنه مصاب بجرح قطعي واحد بفروة الرأس وقد أثار الدفاع أمر هذا التناقض وطلب استطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين إلا أن المحكمة أطرحت طلبه وردت عليه بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها الصحيح ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أرملة المجنى عليه ادعت مدنيا أمام مستشار الإحالة قبل الطاعن بطلب الحكم بتعويض مؤقت لها ولأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقدمت الإعلام الشرعي المثبت للوراثة وقرارا بتعيينها وصية على أولادها وصدر الحكم في الدعوى على هذا الأساس. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة في الدعوى مردودا بأن المدعى بالحقوق المدنية – طبقا لما تقضى به المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من وجود تعارض بني ما أثبته التقرير الطبي الشرعي في صدره من وجود إصابة واحدة برأس المجنى عليه وبين ما انتهى إليه من أن هذه الإصابة يمكن حدوثها من ضربتين على الرأس كما ذكرت الشاهدة ورد عليه في قوله: "كما أنه لا يوجد ثمة تناقض في التقرير الطبي الشرعي بين صدره وعجزه بل جاء التقرير واضحا لا تناقض فيه أن إصابات المجنى عليه رضية احتكاكية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة ومن الجائز حصول إصابة الرأس المصحوبة بكسر متفتت كبير نتيجة الضرب مرتين بعصا غليظة على الرأس". لما كان ذلك، وكان قول الشاهدة أن المجنى عليه ضرب مرتين بالعصا على الرأس لا يستتبع بالضرورة أن تترك كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، وكانت المحكمة قد أقامت قضاؤها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس معينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق