الصفحات

الأحد، 31 يوليو 2022

الطعن 1332 لسنة 42 ق جلسة 21 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 19 ص 81

جلسة 21 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

-------------

(19)
الطعن رقم 1332 لسنة 42 القضائية

محال صناعية وتجارية. عقوبة. قانون. نقض "أسباب الطعن – ما يقبل منها".
رخصة مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى صاحب المحل عن وجوب الحصول على الترخيص بإدارة المحل. المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية.

------------
قضاء الحكم بإلغاء عقوبة الغلق استنادا إلى ترخيص مصلحة الميكانيكا والكهرباء. خطأ في الإسناد يوجب النقض والإحالة.
لا تغني الرخصة التي يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز – عن الترخيص الخاص بإدارة المحل والمنصوص عليه في المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية وذلك بما للجهة المختصة بإصداره من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإدارة المحل أو عدم الترخيص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإلغاء عقوبة الغلق على الترخيصين الصادرين من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإقامة آلتين يحركهما الغاز، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 4/ 1971 بدائرة مركز طهطا: أدار محلا تجاريا بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 3 و 2 و 17 و 18/ 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 8/ 6/ 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 20/ 10/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وإلغاء عقوبة الغلق. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بإلغاء عقوبة الغلق المقضي بها من محكمة أول درجة عن جريمة إدارة محل بدون ترخيص مستندا إلى الترخيصين المقدمين من المطعون ضده قد انطوى على خطأ في الإسناد وشابه خطأ في تطبيق القانون – ذلك بأن الترخيصين المشار إليهما هما عن جهازين يحركهما الغاز مما لا يغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائة قرش والغلق لجريمة إدارة محل تجارى بدون ترخيص، فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الغلق استنادا إلى أن المطعون ضده قدم ما يفيد ترخيصه للمحل - ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الترخيصين الذين قدمهما المطعون ضده للمحكمة الاستئنافية صادران من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز، وكانت الرخصة التي يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل والمنصوص عليه في المادة 2/ 1 من القانون 453 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك بما للجهة المختصة بإصداره من كامل السلطة في الموافقة على الترخيص بإدارة المحل أو عدم الترخيص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإلغاء عقوبة الغلق على الترخيصين المشار إليهما بإقامة آلتين يحركهما الغاز، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق