الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى / التوقيع عليها من محام
المحاكم الابتدائية. وجوب توقيع محام مقرر أمامها على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها. م 58/ 3 ق 17 لسنة 1983. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .الحكم كاملاً
وجوب توقيع صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية من محامٍ مقرر أمامها. تخلفه. أثره. بطلان الصحيفة. م 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. علة ذلك. ذكر المدعي بالصحيفة اتخاذه من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً أو لصق طابق نقابة المحامين عليها. لا أثر له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق