وجوب توقيع صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية من محامٍ مقرر أمامها. تخلفه. أثره. بطلان الصحيفة. م 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. علة ذلك. ذكر المدعي بالصحيفة اتخاذه من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً أو لصق طابق نقابة المحامين عليها. لا أثر له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق