الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة / حجيته
تحقيق الوفاة والوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم بصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق.الحكم كاملاً
إشهاد الوفاة والوراثة حجيته ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وراث بيت المال. لا يعتبر وارثا. أيلولة التركات إليه باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك. إغفال حجية الإعلام فى مواجهة بيت المال. مخالفة القانون.الحكم كاملاً
مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه، ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق