الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إرث ومواريث - دعوى الإرث / عدم سماعها



عدم سماع دعوى الإرث. شرطه. م 375 من لائحة شرعية. دعوى إثبات الوفاة والوراثة، ودعوى استحقاق الوصية الواجبة. مقصودهما. إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة.



بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الإرث من وقت ثبوت صفة الخلف. م 375 من اللائحة الشرعية.



دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وأسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق