الصفحات

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / تطليق للغيبة



غيبة الزوج عن زوجته وفق م 12 من مرسوم بق 25 لسنة 1929. مقصودها. الغيبة فى بلد آخر مغاير لبلد إقامة الزوجة لمدة سنة فأكثر.الحكم كاملاً




الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




التطليق للغيبة. وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب - إذا أمكن وصول الرسائل إليه ويكتب له يعذره بأنه يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




التطليق للغيبة. م 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة.الحكم كاملاً




التطليق للغيبة. م 12 ق 25 لسنة 1929. شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة .الحكم كاملاً




اشتراط إعذار القاضي إلى الزوج طبقاً للمادتين 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون في حالة طلب التطليق لغيبة الزوج. لا محل لاتخاذ هذه الإجراءات في حالة التطليق للضرر.الحكم كاملاً




غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق. م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.الحكم كاملاً




التطليق للغيبة. إمكانية وصول الرسائل للزوج. وجوب إمهاله وإعذاره للإقامة مع زوجته. المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929. مدة الإمهال. ليست من مواعيد المرافعات.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق