الصفحات

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - قواعد الإثبات الشرعية / البينة الشرعية



قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. أن تكون موافقة للدعوى . الموافقة التامة والموافقة التضمينية . ماهيتهما . كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت .الحكم كاملاً




الضرر المبيح للتطليق . م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته . اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه . كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء . علة ذلك .الحكم كاملاً




الشهادة . شرط صحتها شرعاً . العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها . اختلاق الطاعن على الشهادة خصومة بينه وبين الشاهد لإبطالها . غير جائز .الحكم كاملاً




خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة .الحكم كاملاً




شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض . قبولها في الفقه الحنفي . الاستثناء . الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .الحكم كاملاً




اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كافٍ لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر . عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء .الحكم كاملاً




قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى سواء كانت موافقة تامة أو تضمينية. كفاية الموافقة على المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر . غير جائزة .الحكم كاملاً




البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. مؤداه. عدم جواز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بيّنة حاضرة. إقامة المدعي البيّنة على دعواه. طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه على أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة. لا يجاب إليه. علة ذلك. اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لا يستوفي إلا بطلب المدعي عند عجزه عن إقامة البينة.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .الحكم كاملاً




الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.الحكم كاملاً




شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية.الحكم كاملاً




شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.الحكم كاملاً




نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.الحكم كاملاً




شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. كفاية الموافقة التضمينية بأن توافق الشهادة بعض المدعي به.الحكم كاملاً




شترط لقبول الشهادة شرعاً. انتفاء التهمة عن الشاهد. مثال في دعوى طلاق.الحكم كاملاً




الشهادة عند فقهاء الحنفية. يشترط فيها أن تكون موافقة للدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤداه. عدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما.الحكم كاملاً




النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.الحكم كاملاً




الوقائع الواجب شمول حكم الإحالة للتحقيق عليها. م 71. إثبات. نص الحكم على قيام الزوجية بالبينة رغم ثبوتها بعقد رسمي غير مجمود. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم قبول شهادة الفرع للأصل وإن علا أو الأصل للفرع وإن سقل. لا يغير من ذلك أن تكون للواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو المالية.الحكم كاملاً




شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. موافقتها للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعني دون اللفظ. مثال في دعوى طلاق.الحكم كاملاً




موافقة الشهادة للشهادة، شرائط ذلك في المذهب الحنفي. كفاية تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له. مثال في دعوى طلاقالحكم كاملاً




اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له متى كان المشهود به قولاً محصناً.الحكم كاملاً




الاختلاف بين الشهادتين في القذف. لا أثر لاختلاف الزمان والمكان. الاختلاف بين الإنشاء والإقرار. أثره. عدم قبول الشهادة. مثال في دعوى طلاق.الحكم كاملاً




دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب. التناقض فيها لا يغتفر. الاستناد فيها إلى أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع. لا محل له.الحكم كاملاً




الإعلام الشرعي. قيام إجراءاته على تحقيقات إدارية. جواز إهدارها بما تجريه المحكمة المختصة من بحث. جواز ترجيحها البينة على التحريات.الحكم كاملاً




شهادة القابلة وحدها أو أية امرأة مسلمة عدله. كفايتها لإثبات واقعة الولادة. استلزام الشهادة الكاملة في هذه الحالة. لا محل له.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.جائزة عند الحنفية في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول.الحكم كاملاً




من المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك ولأن القول مما يعاد ويكرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة, رغم أنه منقول من مذهب مالك. المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, البينة تكون من رجلين أو من رجل وامرأتين .الحكم كاملاً




وجوب معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه, فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع. الطلاق لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أمام محكمة الموضوع ماهية الخصومة بينه وبين الشاهد. تمسكه أمام محكمة النقض بقيام عداوة دنيوية بينهما لاتهامه بالاعتداء عليه بالضرب. نعي غير مقبول تعلقه بواقع مما تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .الحكم كاملاً




النسب يثبت شرعاً عند الإنكار بالبينة.الحكم كاملاً




شهادة المستأجر للأجير، على عكس شهادة الأجير للمستأجر، مقبولة شرعاً، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً ولا ترفع عنه مغرماً.الحكم كاملاً




الشهادة عند فقهاء الحنفية يشترط فيها أن تكون موافقة الدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤد لعدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما. لا محل لهذا الشرط إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن الدعوى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق