الصفحات

الأربعاء، 1 يونيو 2022

الطعن 6146 لسنة 80 ق جلسة 15 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 112 ص 821

جلسة 15 من نوفمبر 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر "نواب رئيس المحكمة"، وأحمد لطفي.

----------------

(112)

الطعن 6146 لسنة 80 ق

(1 - 4) عمل "نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين".
(1) سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل. شرطه. أن يكون لصالح العمل. النقل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة. اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل.

(2) قرار النقل. تعييبه. وجوب أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية أو كان بقصد الإساءة له أو سترا لجزاء تأديبي.

(3) استخلاص التعسف في نقل العامل. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(4) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده تأسيسا على ما خلص إليه وتقرير الخبير من انه مشوبا بالتعسف ولم يستهدف صالح العمل بأسباب سائغة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. على غير أساس.

(5) إثبات "عبء الإثبات".
التزام الطاعنة بتقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن. عدم تقديمها المستندات التي تثبت ما تدعيه. أثره. نعي عار عن الدليل. غير مقبول. م 255 ق المرافعات المعدلة.

(6) عمل "بدلات: ماهية البدل".
البدل. ماهيته. عدم اعتباره جزءا من الأجر. ارتباطه بالظروف التي دعت إلى تقريره يستحق بوجودها وينقطع بزوالها. توقف صرفه على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها. علة ذلك.

(7) عمل "بدلات: بدل الورادي".
نقل المطعون ضده إلى وظيفة ليس مقررة لها بدل الورادي والحافز المطالب بهما وعدم مباشرته العمل يستحق عنه ذلك. أثره. عدم استحقاقه لهما. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته لهما. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى إلا أن ذلك مشروط أن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والراتب والمركز الأدبي للوظيفة ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة المالية والراتب.

2 - لا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دونما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو سترة لجزاء تأديبي.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده المؤرخ 6/5/2000 وما ترتب على ذلك من إعادته إلى عمله قبل النقل على ما أستخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن هذا القرار لا يستهدف مصلحة العمل وشابه التعسف بالنظر إلى أن المؤهل الحاصل عليه "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص معادن دقيقة" غير متصل بطبيعة العمل المنقول إليه "ميكانيكي سيارات" وليس مناسبة له بما يخالف شروط عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعنة وأحكام لائحتها وأيضا للاشتراطات التي حددتها بطاقة وصف الوظيفة المنقول إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون - ولم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما ينال من ذلك - فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، ويضحى النعي على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وأن المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/10/2007 أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن، وإذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على صحة ما أثارته بنعيها بشأن ما أورده الخبير بتقريره المودع في الدعوى وما نصت عليه لائحة نظام العاملين بها وهو ما لا يمكن معه للمحكمة التحقق من صحة ما تنعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن نعيها عليه بهذا الوجه أيا كان وجه الرأي فيه، يكون عارية عن دليله ومن ثم غير مقبول.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه. وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعلمه فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ إن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها.

7 - إذ كان المطعون ضده لا يماري في أن الوظيفة المنقول إليها وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي ليس مقررا لها بدل الورادي والحافز المطالب بهما وأنه لم يباشر عملا يستحق عنه ذلك فإنه يكون فاقد الحق في طلبهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابه لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها لرقم.... لسنة 2002 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة "الجمعية ... للبترول" بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء قرار نقله وصرف بدل الورادي والحافز والتعويض عن نقله التعسفي. وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أصدرت قرارا بنقله من عمل ميكانيكي "صيانة وحده ميكانيكا ورادي" إلى "ميكانيكي سيارات بقسم الورش" وكان هذا القرار مشوبة بالتعسف وأدى إلى حرمانه من بدل الورادي والحافز مما أصابه بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. وندبت المحكمة خبيرة وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء قرار نقل المطعون ضده وإعادته إلى عمله، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى له الفروق المالية لبدل الورادي والحافز، ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن نقله تعسفية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 10/2/2010 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا. وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار نقل المطعون ضده وعودته لعمله السابق على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي انتهى إلى أن قرار نقله صدر تعسفية ولغير صالح العمل رغم أنه جاء لصالح العمل لوجود خلافات بين المطعون ضده ورئاسته وتم إعمالا لأحكام المادة 76 من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول الواجبة التطبيق دون أحكام قانون العمل الذي طبقه الحكم المطعون فيه، فضلا على أن سلطة القضاء تقف عند حد إلغاء القرار دون أن تمتد إلى الإعادة للعمل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى إلا أن ذلك مشروط أن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والراتب والمركز الأدبي للوظيفة ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة المالية والراتب. ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفاءه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو سترة لجزاء تأديبي، وكان من المقرر أيضا أن استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده المؤرخ 6/5/2000 وما ترتب على ذلك من إعادته إلى عمله قبل النقل على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن هذا القرار لا يستهدف مصلحة العمل وشابه التعسف بالنظر إلى أن المؤهل الحاصل عليه "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص معادن دقيقة" غير متصل بطبيعة العمل المنقول إليه "ميكانيكي سيارات" وليس مناسبا له بما يخالف شروط عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعنة وأحكام لائحتها وأيضا للاشتراطات التي حددتها بطاقة وصف الوظيفة المنقول إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغة له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون - ولم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما ينال من ذلك - فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى أن قرار نقل المطعون ضده لم يصدر من المختص وهو رئيس مجلس إدارتها رغم تعلق ذلك بالمستوى الأول دون المستويين الثاني والثالث الذي يتم بمعرفه نائب رئيس الهيئة أو مدير الإدارة العامة إذا كان النقل داخل الإدارة إعمالا لأحكام لائحتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وأن المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/10/2007 أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن، وإذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على صحة ما أثارته بنعيها بشأن ما أورده الخبير بتقريره المودع في الدعوى وما نصت عليه لائحة نظام العاملين بها وهو ما لا يمكن معه للمحكمة التحقق من صحة ما تنعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن نعيها عليه بهذا الوجه أيا كان وجه الرأي فيه، يكون عارية عن دليله ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده لبدل الورادي والحافز اللذين كان يحصل عليهما في الوظيفة المنقول منها رغم أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقررة لها هذين البدلين فإنه يكون معيبة ما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه. وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعلمه فيعتبر جزءا من الأجر مرهون بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ إن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده. لا يماري في أن الوظيفة المنقول إليها وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي ليس مقررة لها بدل الوردي والحافز المطالب بهما وأنه لم يباشر عملا يستحق عنه ذلك فإنه يكون فاقد الحق في طلبهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابه لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق