الصفحات

الأربعاء، 1 يونيو 2022

الطعن 4718 لسنة 86 ق جلسة 4 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 110 ص 800

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

------------

(110)

الطعن 4718 لسنة 86 ق

(1) قانون "تفسير القانون".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

(2) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أية كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.

(3 ، 4) سوق الأوراق المالية "أمناء الحفظ، شركات السمسرة".
(3) أمناء الحفظ . ماهية نشاطهم. كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله في حدود. تعليمات العميل. م. 30، 31 ق 93 لسنة 2000 م 2، 49، 52 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 906 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

(4) التزامات أمناء الحفظ . العلاقة بين أمناء الحفظ والعملاء. الحفظ المركزي. هدفه. تسهيل تداول الأوراق المالية.

(5) سوق الأوراق المالية "شركات السمسرة".
شركة السمسرة. التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية وبإيداع المشتري لقيمة العملية قبل التنفيذ وبعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو تكون مودعة باسمة في نظام الحفظ المركزي. مخالفة ذلك. أثره. التزامها كضامنة في مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية. م 20 ق 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. مثال.

(6) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية صور المحررات العرفية".
حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات. شرطها. قبولها من خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا.

(7) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة واشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. المحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.

(8) سوق الأوراق المالية "أمناء الحفظ، شركات السمسرة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لخلوها من سندها القانوني والرابطة العقدية لكون دور البنك المودعة لديه الأوراق المالية وديعة بأجر وأن القانون أناط بشركات السمسرة وحدها عملية بيع وشراء ونقل ملكية الأسهم وأناط بأمين الحفظ حفظها. صحيح.

(9 ، 10) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
(9) رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير عمل الخبير.

(10) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى أخذا بما حوته من أوراق منها تقرير الخبير المنصب على بحث وقائع مائية بيانا العلاقة بين أطراف الدعوى ولم ينصب على مسائل قانونية. صحيح.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحة جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.

3 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 30 والمادة 31 من القانون رقم 93 السنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وفي المادة الثانية من مواد إصدار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 906 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه والمادتين 49، 52 من ذات اللائحة يدل على أن المقصود بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله في حدود تعليمات العميل.

4 - يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمين الحفظ بإيداع الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي وشرائها وبيعها وتحويلها في حسابات العملاء وإدارتها مع إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل عليها في الحساب الخاص بكل عميل وإمساك سجلات لها، وتتحقق العلاقة بين العملاء وأمين الحفظ بإبرام عقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين يتضمن بيان كيفية مزاولة النشاط بينهما والخدمات التي يقدمها أمين الحفظ لعملائه وكيفية ومواعيد ومقابل الحصول عليها والتزامات الوكلاء الذين يعملون لحسابه ويجب أن يتم التعاقد بينهما قبل فتح حساب للعميل، ويلتزم أمين الحفظ بتسجيل كافة الاشتراطات المنصوص عليها بالعقد على برامج الحاسب الآلي الخاصة به عند فتح حساب العميل وعليه بذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل، كما يلتزم بإضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية وإدارتها في الحساب الخاص بكل عميل، بما مؤداه أن نظام الحفظ المركزي يهدف إلى تسهيل تداول الأوراق المالية أو رهنها وذلك عن طريق إلزام الشركة التي تصدر أوراقا مالية وتقيدها في البورصة أو تطرحها للاكتتاب بإيداعها لدى شركة تختص بإيداع وحفظ الأوراق المالية بحيث يتم التعامل عليها باسم ولصالح العميل ووفقا لأوامره وتعليماته وفي حدودها.

5 - النص في م 20 ق 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. يدل على أنه يحظر على شركات السمسرة إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، وتلتزم تلك الشركات بتسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل الثمن الذي يرغب العميل التعامل به على أن يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة وذلك لضمان سلامة عملية التداول، كما تلتزم هذه الشركات إذا ما نفذت عملية على خلاف أمر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا بتسليم ورقة غيرها للعميل وإلا وجب عليها تعويضه، إذ إنها لا تنفذ أوامر البيع والشراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو تكون مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التأكد من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل، وفي جميع الأحوال تكون شركات السمسرة ضامنة في أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة وهي تعمل في مجال الاستثمارات العديدة الصناعية والتجارية والسياحية والفندقية ولرغبتها في استثمار جزء من أموالها في شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد "..." - غير المختصم في الطعن - والذي يمثل الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة على أن تسدد له مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي مقابل قيامه بنقل ملكية غالبية أسهم تلك الشركات باسمها وفي حالة عدم رغبتها في إتمام عملية الشراء لتلك الأسهم يلتزم برد المبالغ المدفوعة إليه والعائد المتفق عليه إليها وذلك في موعد غايته ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها له بعدم رغبتها في شراء الأسهم وضمانا لذلك قام السيد "..." بإيداع عدد 116000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة وكذا عدد 8250 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الرابعة بالبنك المطعون ضده الأول وسلمه أوامر بيع هذه الأسهم صادرة من ملاكها، وارتكنت الشركة الطاعنة إثبات لدعواها على صورة ضوئية من الرسالة المرسلة إليها من البنك المطعون ضده الأول عن طريق الفاكس بتاريخ 21/4/2008 والمتضمنة أنه بناء على تعليمات الشركة الطاعنة قام البنك بتحويل مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي قيمة تلك الأسهم لحساب السيد "..." وأنه تسلم منه تلك الأسهم وأوامر بيعها وعليها توقيعات معتمدة من البنك الأهلي المصري وأنه في حالة عدم قيام السيد "..." بسداد المبالغ المحولة له من الشركة الطاعنة يحق لها الحصول منه على هذه المبالغ بالإضافة إلى العائد عليها بنسبة 1% فوق سعر الليبور وتعهد البنك بنقل ملكية الأسهم لصالحها عند أول طلب لها وبدون الرجوع إلى السيد "..." في حالة عدم قيامه بسداد هذه المبالغ والعائد المتفق عليه، إلا أن البنك المطعون ضده الأول اعتصم منذ فجر الدعوى وفي كافة مراحلها بإنكار الرسالة المتحدي بها وتمسك بعدم وجود أصل لها لديه وفقا لادعاء الشركة الطاعنة، وإذ ندبت محكمة الموضوع خبيرة في الدعوى وباشر المأمورية المكلف بها وأودع تقريره والذي انتهى فيه إلى عدم وجود التزام قانوني بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول لخلو الأوراق من وجود عقد اتفاق ينظم إجراءات نقل ملكية الأسهم محل التداعي والذي هو من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنك يقتصر على حفظ هذه الأسهم طبقا للشروط والأحكام الصادرة في هذا الشأن وأن الشركة الطاعنة لم تسدد ثمة مبالغ مالية لقيمة الأسهم موضوع التداعي للبنك المطعون ضده الأول أو مقابل حفظها، وإذ كان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع الدعوى وأدلتها - وعلى ما يبين من مدوناته - أقام قضاءه على الدليل المستمد من رسالة الفاكس المؤرخة 21/4/2008 والتي تمسكت الشركة الطاعنة بحجيتها وجحدها البنك المطعون ضده الأول واعتصم بإنكارها طوال مراحل التقاضي رغم أنها فقدت قيمتها في الإثبات، كما أضاف في أسبابه أن الأوراق خلت من توقيع عقد اتفاق نظم العلاقة بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول بشأن إجراءات نقل ملكية الأسهم موضوع الدعوى وأن ذلك من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنوك يقتصر على حفظ الأسهم لديه فقط وأن الطاعنة لم تسدد للبنك ثمة مبالغ لقيمة الأسهم موضوع الدعوى أو مقابل حفظها، ثم رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليمة في النتيجة التي انتهى إليها فلا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب واستكمال ما نقص منها بغير نقض الحكم.

8 - انتهاء الحكم المطعون فيه بمدوناته إلى خلو أوراق التداعي من سندها القانوني والرابطة العقدية التي تنظم العلاقة بين طرفي التداعي خلص إلى أن إجراءات نقل ملكية أسهم النزاع من شأن واختصاص شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، بما مقتضاه أن عمليات بيع وشراء ونقل ملكية الأوراق المالية ورهنها وحفظها ومنها أسهم التداعي قد أحاطها المشرع بسياج من الضمانات نظرا لأنها تمثل قيمة اقتصادية لدى أصحابها وأناط بشركات الإيداع والقيد المركزي إعمالا لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وشركات السمسرة إعمالا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية - وعلى النحو المار الإلماح إليه - بالتعامل في ذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة العامة لسوق المال والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بما تضعه من قواعد ونظم لحفظ الأوراق المالية وإدارتها، وبما مفاده أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامرهم وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا، وأخذا بما سبق وعلى نحو ما تقدم أصبح دور المصرف المودع لديه الأوراق المالية الالتزام بالمحافظة عليها لديه وبذل عناية الوديع بأجر بصفته مهنية محترفة لتلقي الودائع، ومن ثم تكون المختصة بتنظيم إجراءات نقل ملكية أسهم التداعي هي شركات السمسرة والمسئول عن حفظها هو أمين الحفظ إعمالا للقوانين السابق الإشارة إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح على نحو ما تقدم فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من استطراد تزيد عن حاجة الدعوى من التعرض للوعد بالبيع والإيجاب والقبول تأييدا لوجهة نظره إذ يستقيم الحكم بدون ذلك ولهذه المحكمة أن ترد الحكم إلى الأساس القانوني الصحيح الذي خلص إليه دون نقضه.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى القضاء برفض الدعوى أخذا بما أستخلصه من أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها، فضلا عن أن الثابت من الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير أن المهمة الموكولة إليه تشتمل على بحث وقائع مادية بحتة لفحص العلاقة بين طرفي التداعي ولا تنطوي على الفصل في مسائل قانونية، فضلا عن أن ما انتهى إليه معروض على محكمة الموضوع بصفتها الخبير الأعلى لتقول كلمتها فيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 68 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أصلية: بإلزام البنك المطعون ضده الأول - في مواجهة باقي المطعون ضدهم - بتنفيذ التزامه بنقل ملكية الأسهم المودعة لديه وهي عدد 116000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة وعدد 8250 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الرابعة والمملوكين لشركة ... الأسهم الشركة الطاعنة وموافاتها بإخطارات بورصة الأوراق المالية بتمام نقل ملكية تلك الأسهم لها واحتياطيا : بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي بالإضافة إلى العائد المتفق عليه وقدره 1% فوق السعر المعلن (الليبور) من تاريخ إيداع المبلغ بالبنك وحتى تاريخ السداد مع تعويضها عن الأضرار التي أصابتها عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة عدم استثمارها ذلك المبلغ عن الفترة من سنة 2008 وحتى تاريخ السداد، وقالت بيانا لذلك إنها كانت ترغب في استثمار جزء من أموالها في شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد "..." الذي كان يمثل مجموعة شركات ... على أن تسدد له مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي مقابل نقل ملكية غالبية أسهم تلك الشركات باسم الشركة الطاعنة وفي حالة عدم رغبتها في إتمام عملية الشراء فقد تعهد برد هذا المبلغ لها بالإضافة إلى عائد مركب قدره 1% شهرية حتى تاريخ الرد في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها له بعدم الرغبة في الشراء وضمانا لتعهده أودع الأسهم موضوع الدعوى لدى البنك المطعون ضده الأول وسلمه أوامر ببيعها صادرة من ملاكها وأرسل البنك للشركة الطاعنة خطاب يفيد تحويله لمبلغ ثمانية ملايين دولار قيمة تلك الأسهم لحساب السيد "..." بناء على تعليماتها وأنه تسلم منه تلك الأسهم وأوامر بيعها وعليها توقيعات البائع ومعتمدة ومصدق على صحتها من البنك الأهلي المصري فرع الشريفين كما تعهد البنك المطعون ضده الأول بنقل ملكية الأسهم للشركة الطاعنة عند طلبها ذلك وبدون الرجوع إلى السيد "..." في حالة عدم قيام الأخير بسداد هذا المبلغ لها، وإذ لم يقم بالسداد فقد أرسلت الشركة للبنك خطاب يفيد مطالبتها له بتنفيذ التزامه بنقل ملكية الأسهم لها فطلب البنك منها بعض المستندات الخاصة بذلك فأفادته بأن المستندات المطلوبة موجودة لدى السمسار المعين (شركة ... للسمسرة) لكون القانون يستلزم نقل ملكية الأسهم عن طريق إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، وبعد أن أرسلت الشركة المستندات للبنك تقاعس عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية الأسهم باسمها فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 28/1/2016 برفض الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وأحالته إلى هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من تكييف العلاقة بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول على أنها وعد منه بنقل ملكية أسهم التداعي لها وأنه يحق للبنك الرجوع في إيجابه لكونه لم يحصل على مقابل لهذه الخدمة ولعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، في حين أنه لا يجوز للبنك العدول عن إيجابه لكون هذا الإيجاب قد لاقى قبولا لدى الشركة فانعقد العقد بذلك وفقا للرسائل والمكاتبات المتبادلة بينهما، ومن ثم كان يتعين إلزام البنك بالتعويض حال عدوله عن إيجابه أو إلزامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية الأسهم، كما أسس الحكم قضاءه على أن الشركة لم تختصم في دعواها السيد "..." الذي باع أسهم التداعي لها ومن ثم فلا يلتزم البنك بنقل ملكية الأسهم لها باعتباره لا يختص بهذا وأن ذلك من اختصاص شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، في حين أن السيد "..." أحال التزامه بنقل ملكية تلك الأسهم الشركة الطاعنة إلى البنك المطعون ضده الأول والذي قبل ذلك، ومن ثم كان يتعين إلزام البنك بنقل ملكيتها عبر إحدى شركات السمسرة دون الحاجة إلى اختصام البائع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحة جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أيا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على أنه "... ويقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك كله تنفيذا لتعليمات العميل وفي حدودها"، وفي المادة 31 من ذات القانون على أنه يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي: 1- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع إمساك سجلات بذلك 2- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها في الحساب الخاص بكل عميل 3- رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه"، وفي المادة الثانية من مواد إصدار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 906 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه على أنه في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000" وبالوزير المختص "وزير التجارة الخارجية" وبالهيئة "الهيئة العامة لسوق المال" وبالبورصة "كل من بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية" وبالشركة شركة الإيداع والقيد المركزي" وبالعضو "عضو الإيداع المركزي" وبالجهة المصدرة "كل جهة أو شركة أصدرت أوراقا مالية"، وفي المادة 49 من ذات اللائحة على أنه "على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبة مع عملائه بمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة على أن يتضمن ما يلي: 1- التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقا لتعليماته وفي حدودها 2- التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل 3- تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التي يؤديها 4- أسلوب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين، وتخطر الهيئة بنموذج الاتفاق ولها إبداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بها"، وفي المادة 52 من ذات اللائحة على أنه "يلتزم أمين الحفظ بما يأتي: 1- الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك 2- إضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية وإدارتها في الحساب الخاص بكل عميل 3- رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه، وذلك بمراعاة الاتفاق الذي يبرم مع العميل 4- الاحتفاظ بقائمة بأسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبيانا بالأوراق المالية التي جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التي تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما 5- موافاة العميل بكشف حساب تفصيلي بصفة دورية إلى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل - موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات، ويقصد بالعميل أي شخص طبيعي أو اعتباري تم فتح حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه يدل على أن المقصود بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالكي المستفيد وذلك كله في حدود تعليمات العميل، على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمين الحفظ بإيداع الأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي وشرائها وبيعها وتحويلها في حسابات العملاء وإدارتها مع إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل عليها في الحساب الخاص بكل عميل وإمساك سجلات لها، وتتحقق العلاقة بين العملاء وأمين الحفظ بإبرام عقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين يتضمن بيان كيفية مزاولة النشاط بينهما والخدمات التي يقدمها أمين الحفظ لعملائه وكيفية ومواعيد ومقابل الحصول عليها والتزامات الوكلاء الذين يعملون لحسابه ويجب أن يتم التعاقد بينهما قبل فتح حساب للعميل، ويلتزم أمين الحفظ بتسجيل كافة الاشتراطات المنصوص عليها بالعقد على برامج الحاسب الآلي الخاصة به عند فتح حساب العميل وعليه بذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل، كما يلتزم بإضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية وإدارتها في الحساب الخاص بكل عميل، بما مؤداه أن نظام الحفظ المركزي يهدف إلى تسهيل تداول الأوراق المالية أو رهنها وذلك عن طريق إلزام الشركة التي تصدر أوراقا مالية وتقيدها في البورصة أو تطرحها للاكتتاب بإيداعها لدى شركة تختص بإيداع وحفظ الأوراق المالية بحيث يتم التعامل عليها باسم ولصالح العميل ووفقا لأوامره وتعليماته وفي حدودها. لما كان ذلك، وكان قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد تضمن النص في المادة 20 منه على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول، وكان النص في المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المذكور المعدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 على أن "يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص، وفي المادة 91 من ذات اللائحة على أنه يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به، وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها"، وفي المادة 92 من ذات اللائحة المعدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 340 لسنة 2001 على أن يكون تنفيذ أوامر وشراء الأوراق المالية بما في ذلك العمليات التي تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة إليها من طرفيها في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية والبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقا للقواعد التي تقررها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة"، وفي المادة 94 من ذات اللائحة على أن تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها، وتشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات"، وفي المادة 96 من ذات اللائحة على أن تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض"، وفي المادة 262 من ذات اللائحة المضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 على أنه "لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها الحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء" يدل على أنه يحظر على شركات السمسرة إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، وتلتزم تلك الشركات بتسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل الثمن الذي يرغب العميل التعامل به على أن يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة وذلك لضمان سلامة عملية التداول، كما تلتزم هذه الشركات إذا ما نفذت عملية على خلاف أمر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا بتسليم ورقة غيرها للعميل وإلا وجب عليها تعويضه، إذ إنها لا تنفذ أوامر البيع والشراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو تكون مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التأكد من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل، وفي جميع الأحوال تكون شركات السمسرة ضامنة في أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة وهي تعمل في مجال الاستثمارات العديدة الصناعية والتجارية والسياحية والفندقية ولرغبتها في استثمار جزء من أموالها في شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد "...." - غير المختصم في الطعن - والذي يمثل الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة على أن تسدد له مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي مقابل قيامه بنقل ملكية غالبية أسهم تلك الشركات باسمها وفي حالة عدم رغبتها في إتمام عملية الشراء لتلك الأسهم يلتزم برد المبالغ المدفوعة إليه والعائد المتفق عليه إليها وذلك في موعد غايته ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها له بعدم رغبتها في شراء الأسهم وضمانا لذلك قام السيد "...." بإيداع عدد 116000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثالثة وكذا عدد 8250 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الرابعة بالبنك المطعون ضده الأول وسلمه أوامر بيع هذه الأسهم صادرة من ملاكها، وارتكنت الشركة الطاعنة إثباتا لدعواها على صورة ضوئية من الرسالة المرسلة إليها من البنك المطعون ضده الأول عن طريق الفاكس بتاريخ 21/4/2008 والمتضمنة أنه بناء على تعليمات الشركة الطاعنة قام البنك بتحويل مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي قيمة تلك الأسهم لحساب السيد "..." وأنه تسلم منه تلك الأسهم وأوامر بيعها وعليها توقيعات معتمدة من البنك الأهلي المصري وأنه في حالة عدم قيام السيد "..." بسداد المبالغ المحولة له من الشركة الطاعنة يحق لها الحصول منه على هذه المبالغ بالإضافة إلى العائد عليها بنسبة 1% فوق سعر الليبور وتعهد البنك بنقل ملكية الأسهم لصالحها عند أول طلب لها وبدون الرجوع إلى السيد "..." في حالة عدم قيامه بسداد هذه المبالغ والعائد المتفق عليه، إلا أن البنك المطعون ضده الأول اعتصم منذ فجر الدعوى وفي كافة مراحلها بإنكار الرسالة المتحدي بها وتمسك بعدم وجود أصل لها لديه وفقا لادعاء الشركة الطاعنة، وإذ ندبت محكمة الموضوع خبيرا في الدعوى وباشر المأمورية المكلف بها وأودع تقريره والذي انتهى فيه إلى عدم وجود التزام قانوني بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول لخلو الأوراق من وجود عقد اتفاق ينظم إجراءات نقل ملكية الأسهم مجل التداعي والذي هو من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنك يقتصر على حفظ هذه الأسهم طبقا للشروط والأحكام الصادرة في هذا الشأن وأن الشركة الطاعنة لم سدد ثمة مبالغ مالية لقيمة الأسهم موضوع التداعي للبنك المطعون ضده الأول أو مقابل حفظها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع الدعوى وأدلتها - وعلى ما يبين من مدوناته - أقام قضاءه على الدليل المستمد من رسالة الفاكس المؤرخة 21/4/2008 والتي تمسكت الشركة الطاعنة بحجيتها وجحدها البنك المطعون ضده الأول واعتصم بإنكارها طوال مراحل التقاضي رغم أنها فقدت قيمتها في الإثبات، كما أضاف في أسبابه أن الأوراق خلت من توقيع عقد اتفاق نظم العلاقة بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول بشأن إجراءات نقل ملكية الأسهم موضوع الدعوى وأن ذلك من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنوك يقتصر على حفظ الأسهم لديه فقط وأن الطاعنة لم تسدد للبنك ثمة مبالغ لقيمة الأسهم موضوع الدعوى أو مقابل حفظها، ثم رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن الحكم متى كان سليمة في النتيجة التي انتهى إليها فلا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ المحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب واستكمال ما نقص منها بغير نقض الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه وبعد أن انتهى بمدوناته إلى خلو أوراق التداعي من سندها القانوني والرابطة العقدية التي تنظم العلاقة بين طرفي التداعي خلص إلى أن إجراءات نقل ملكية أسهم النزاع من شأن واختصاص شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، بما مقتضاه أن عمليات بيع وشراء ونقل ملكية الأوراق المالية ورهنها وحفظها ومنها أسهم التداعي قد أحاطها المشرع بسياج من الضمانات نظرا لأنها تمثل قيمة اقتصادية لدى أصحابها وأناط بشركات الإيداع والقيد المركزي إعمالا لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وشركات السمسرة إعمالا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية - وعلى النحو المار الإلماح إليه - بالتعامل في ذلك تحت إشراف وإدارة الهيئة العامة لسوق المال والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بما تضعه من قواعد ونظم لحفظ الأوراق المالية وإدارتها، وبما مفاده أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة - باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها – بتسجيل أوامرهم وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا، وأخذا بما سبق وعلى نحو ما تقدم أصبح دور المصرف المودع لديه الأوراق المالية الالتزام بالمحافظة عليها لديه وبذل عناية الوديع بأجر بصفته مهنية محترفة لتلقى الودائع، ومن ثم تكون المختصة بتنظيم إجراءات نقل ملكية أسهم التداعي هي شركات السمسرة والمسئول عن حفظها هو أمين الحفظ إعمالا للقوانين السابق الإشارة إليها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح على نحو ما تقدم فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من استطراد تزيد عن حاجة الدعوى من التعرض للوعد بالبيع والإيجاب والقبول تأييده لوجهة نظره إذ يستقيم الحكم بدون ذلك ولهذه المحكمة أن ترد الحكم إلى الأساس القانوني الصحيح الذي خلص إليه دون نقضه، ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى رغم تعرضه لمسألة قانونية تتعلق بأعمال البنوك وهو ما يخرج عن نطاق أعماله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه باعتبار أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى القضاء برفض الدعوى أخذا بما أستخلصه من أوراقها و مستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها، فضلا عن أن الثابت من الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير أن المهمة الموكولة إليه تشتمل على بحث وقائع مادية بحتة لفحص العلاقة بين طرفي التداعي ولا تنطوي على الفصل في مسائل قانونية، فضلا عن أن ما انتهى إليه معروض على محكمة الموضوع بصفتها الخبير الأعلى لتقول كلمتها فيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق