الصفحات

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 2726 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 96 ص 709

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم "نائبي رئيس المحكمة"، السيد عامر وأحمد لطفي.

---------------

(96)

الطعن 2726 لسنة 89 ق

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفا في الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم، عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن. عدم القضاء للمطعون ضده الثاني أو عليه بشيء أو تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام، لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

(3) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام".
حجية الأحكام من النظام العام.

(4 ، 5) نقض "أثر نقض الحكم".
(4) نقض الحكم كليا. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزواله وجميع الآثار المترتبة عليه وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة عليه التي كان أساسا لها. وقوع الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم آخر. م1/ 271 مرافعات.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وتدرج راتبه تبعا لذلك والفروق المالية وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة لدى المطعون ضدها الثالثة إلى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من تدرج راتبه والفروق المالية تأسيسا على حجية حكم سابق بترقية المطعون ضده الأول إلى وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/7/2002 وثبوت نقض ذلك الحكم وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. أثره. زوال ذلك الحكم واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. إلغاء الحكم المطعون فيه باعتباره لاحقا على الحكم المنقوض ومؤسساً عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.

(6) حكم "الطعن في الحكم: الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة". عمل "أقدمية".
الخصومة حول تعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى ذات التاريخ لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبارهما طرفا واحدة في تلك الخصومة. لازمه. صدور حكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم. مؤداه. نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالح المطعون ضدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم تطعن فيه.

----------------

1 - المقرر في - قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني، لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لها التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

3 - حجية الأحكام من النظام العام.

4 - مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلية يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم يقضي به.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وتدرج راتبه تبعا لذلك والفروق المالية، وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة لدى المطعون ضدها الثالثة إلى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من تدرج راتبه والفروق المالية، أخذا منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال محكمة أسيوط الابتدائية الصادر ضد الطاعنة بترقية المطعون ضده الأول إلى وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا ابتداء من 1/7/2002، والذي صار نهائيا بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 81 ق أسيوط، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 11/12/2019 في الطعن رقم ... لسنة 80 ق - المقدم بالأوراق - بنقض ذلك الحكم وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإنه يترتب على ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي باعتباره لاحقا على الحكم المنقوض ومؤسسة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.

6 - وإذ كانت الخصومة في الدعوى المائلة قوامها تعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة. إلى ذات التاريخ لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة - المنقول إليها - ومن ثم يكونا بهذه المثابة طرفة واحدة في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا ح واحدة الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحدة بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالح المطعون ضدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم تطعن فيه لارتباط مركزهما.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة "شركة ... لتوزيع الكهرباء"، والمطعون ضدهما الثاني والثالثة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بتعيينه في وظيفة كبير محامين بصفة شخصية ذات الربط المالي 1500 جنيه اعتبارا من 1/7/2009 أسوة بالمقارن به/ ... وإعادة تدرج راتبه تبعا لذلك وصرف الفروق المالية المستحقة حتى 31/10/2010، مع إلزام المطعون ضدها الثالثة بإرجاع أقدميته في الوظيفة سالفة البيان إلى 1/7/2009 بدلا من 16/3/2014 وتدرج راتبه تبعا لذلك وصرف الفروق المالية. وقال بيان لها إنه غين لدى الطاعنة بوظيفة محام وتدرج في وظائفها حتى ترقى إلى وظيفة مدير إدارة قانونية ثم انتقل إلى المطعون ضدها الثانية في 31/10/2010 وكان قد صدر له حكم نهائي في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال أسيوط بإرجاع أقدميته في درجة مدير إدارة قانونية إلى 1/7/2002 وقامت الطاعنة بتنفيذه بالقرار رقم ... لسنة 2015 إلا أنها امتنعت عن ترقيته إلى وظيفة كبير محامين في حركة الترقيات التي أجرتها بتاريخ 1/7/2009 رغم استيفاءه شروط الترقية فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أجابت الطاعن لطلباته. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق، كما استأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 93 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه حكمت بتاريخ 5/12/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن - أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته و أن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني، لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثالثة قد استوفي أوضاعه الشكلية. .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كانت حجية الأحكام من النظام العام، وكانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا الها"، بما مفاده أن نقض الحكم كلية يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم يقضي به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا 1/7/2009 من وتدرج راتبه تبعا لذلك والفروق المالية، وإرجاع أقدميته في تلك الدرجة لدى المطعون ضدها الثالثة إلى ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من تدرج راتبه والفروق المالية، أخذا منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال محكمة أسيوط الابتدائية الصادر ضد الطاعنة بترقية المطعون ضده الأول إلى وظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 1/7/2002، والذي صار نهائيا بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 81 ق أسيوط، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 11/12/2019 في الطعن رقم ... لسنة 80 ق - المقدم بالأوراق - بنقض ذلك الحكم وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإنه يترتب على ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي باعتباره لاحقا على الحكم المنقوض ومؤسسة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ولما كانت الخصومة في الدعوى الماثلة قوامها تعيين المطعون ضده الأول لدى الطاعنة في وظيفة كبير محامين اعتبارا من 1/7/2009 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى ذات التاريخ لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة - المنقول إليها - ومن ثم يكونا بهذه المثابة طرفة واحدة في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدة الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحدة بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالح المطعون ضدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم يطعن فيه لارتباط مركزهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق