الصفحات

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 14181 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 98 ص 721

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، عبد الناصر أحمد المنوفي ومحمد الشهاوي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(98)

الطعن 14181 لسنة 89 ق

(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة الجنائية".
(1) الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم. للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة. الاستثناء. وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات. للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجبا لذلك. مفاده. عدم جواز التظلم من قرار محكمة الجنح آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع الطلب بالرد مباشرة أمام الأخيرة. شرطه. تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع الجنائية وعدم تقديم طلب الرد من ذوي الشأن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها بشأنه.

(2) قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بتسليم السيارة المضبوطة في جريمة للمطعون ضده على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات. التظلم منه. أمام المحكمة الجنائية التي تنظر الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ضمنيا باختصاص المحكمة المدنية بنظره. مخالفة للقانون وخطأ.

(3) نقض" أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م269/1 مرافعات.

------------------

1 - مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية- يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة 25/2/2017- بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات- وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم تر موجبا لإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها- الجناية رقم ..... لسنة 2016 جنايات الأميرية- لا تزال متداولة أمام محكمة الجنايات حال رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة أو التربص لحين الفصل في الدعوى الجنائية، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى في موضوع الاستئناف، وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاص المحكمة المدنية بنظرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

3 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بالطعن الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة 25/2/2017 بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 16/5/2016 أبلغ عن سرقة السيارة المملوكة له وحرر عنها المحضر رقم ..... لسنة 2016 جنح النزهة والمحضر رقم ..... لسنة 2016 جنح الأميرية، إلا أن محكمة جنح مستأنف الأميرية أصدرت قراراها سالف الإشارة إليه ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 30/4/2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22ق لدى محكمة استئناف القاهرة. بتاريخ 7/5/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى حال عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظرها مخالفة بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملا بالمواد من 101 حتى 109 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية- يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع- محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة 25/2/2017- بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات- وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم تر موجبا لإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها- الجناية رقم ..... لسنة 2016 جنايات الأميرية- لا تزال متداولة أمام محكمة الجنايات حال رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة أو التربص لحين الفصل في الدعوى الجنائية، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى في موضوع الاستئناف وهو ما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاص المحكمة المدنية بنظرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
وحيث إن موضوع الاستئناف صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق