الصفحات

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن / إيداع المذكرات والمستندات



عدم قيام الطاعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بإيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في الميعاد. توجيهه أسباب الطعن إلى ما لا صلة له بما أحال فيه الحكم على أسباب الحكم الابتدائي. بطلان.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز استناد الخصوم إلى ما حواه ملف الدعوى الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات. شرطه. صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل فوات ميعاد الطعن .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.الحكم كاملاً




أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في خلال ميعاد الطعن يغني عن إيداع الأوراق المشار إليها.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته أثرها. عدم قبول الطعن شكلاً. تقديم صورة عرفية مطابقة للأصل. لا يغني عن الصورة التي يتطلبها القانون.الحكم كاملاً




إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.الحكم كاملاً




يجب على الطاعن إيداع صورة الحكم الابتدائى وقت التقرير بالطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه.الحكم كاملاً




إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن بالنقض وفقاً لما توجبه الم 429/ 2 مرافعات بعد تعديلها بالق 401/ 55 وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن إلا أنه لا يكون ثمة محل لمؤاخذة الطاعن على إغفال هذا الإجراء .الحكم كاملاً




عدم تقديم صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه. تقديم صورة عرفية منه. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




طعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الدفع ببطلانه استناداً إلى عدم قيام الطاعن بإعلان تقرير الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة .الحكم كاملاً




دعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفها. حق الخصوم في الطعن في الاستناد إلى ما حواه الملف من مستندات دون أن يحاج الطاعن بعدم تقديم المستندات المزيدة لطعنه والمودعة في هذا الملف في الميعاد.الحكم كاملاً




قيام الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي. عدم التزامه بتقديم صورة من أي حكم آخر أصدرته المحكمة الاستئنافية ولو أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له.الحكم كاملاً




إذا تعلق الطعن بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإنه يكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة شارحة خلال عشرين يوماً من تاريخ قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن .الحكم كاملاً




حق الطاعن في إيداع مذكرة في مسائل الأحوال الشخصية في خلال عشرين يوماً من تاريخ قرار إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق