الصفحات

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة / رسائل


1 - الرسائل الموقع عليه حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت عكسها. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع طالما بُني على أسباب سائغة. الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات. علة ذلك. مؤداه لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه في شئون الزوجية دون البحث في مشروعية الحصول عليها. (مثال في أحوال شخصية).
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات فتكون حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة في قانون الإثبات، والزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخوّل كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر في سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية، ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه في شئون الزوجية، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة، لما كان ذلك، وكان الكتاب المّرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضي الموضوع فله بعد تقدير الظروف التي حُرر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولا معقب عليه في ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المُرسل من الطاعن إلى ابنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط في شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقي، ولم يُبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن، ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير في علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً له، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق