الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / السبب الوارد على غير محل
وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعي .الحكم كاملاً
النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
نعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
اقتصار الحكم المطعون فيه على التفريق بين الطاعنين باعتباره من آثار الردة. إبداء الطاعنين نعيهما بشأن عقوبة حد الردة. نعي غير مقبول, لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً
يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق