الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / السبب المتعلق بالواقع
النعي على الحكم بعدم إعلان الطاعن بتغيير سبب الدعوى الذي تم في غيبته وعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني يخالطه واقع.الحكم كاملاً
القول بالانتماء إلى إحدى الملل التي تدين بوقوع الطلاق. دفاع يقوم على واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الجدل المتصل بصميم واقع الدعوى. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النسب يثبت بالإقرار إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث لا أثر له.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالأمور الواقعية التي يستند إليها في طعنه.الحكم كاملاً
اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد.الحكم كاملاً
الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً
تقدير ما يحرج الزوج من قول صدر عن زوجته وما لا يحرجه من ذلك مسألة موضوعية ومما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق