الصفحات

الأربعاء، 4 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / و / وكالة - إثبات الوكالة





صدور التوكيل في قبرص. التصديق عليه من السلطات الرسمية بها، وتصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة أيضاً، ثم تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية، كان لإسباغ صفة الوكالة على المحامي. خلو التوكيل من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص. لا أثر له.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق