الصفحات

الأربعاء، 4 مايو 2022

القضية 4 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 2 تنازع ق 18 ص 1543

جلسة 7 مارس 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (18)
القضية رقم 4 لسنة 19 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها - جهة قضائية واحدة".
مناط قبول طلب هذا التنازع هو قيام التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة.

--------------------
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة دون غيرها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من يونيو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم (أصلياً) بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين في الإشكالين رقمي 84 و195 لسنة 1996 قسم ثاني طنطا، واستئنافهما رقمي 14 و53 لسنة 1997 مستأنف مستعجل طنطا؛ (واحتياطياً) بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال رقم 307 لسنة 1996 مستعجل الجيزة. واستئنافه رقم 1117 لسنة 1996 مستأنف مستعجل الجيزة، مع الحكمين الوارد عليهما طلبه الأصلي، وذلك حتى يفصل في النزاع موضوعاً.
وبتاريخ الخامس من يوليو سنة 1997 أصدر المستشار رئيس المحكمة أمراً قضائياً برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 1833 لسنة 1994 مدني كلي طنطا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/ 11/ 1987؛ وتسليم العين المؤجرة؛ وحصل على شهادة تفيد عدم استئنافه في الميعاد، وقام بتنفيذه. بيد أن ذلك الحكم قُضي بإلغائه وبرفض الدعوى في الاستئنافين رقمي 278 و432 لسنة 45 قضائية استئناف طنطا. استشكل المدعي في تنفيذ الحكم الاستئنافي بالإشكال رقم 307 لسنة 1996 مستعجل الجيزة. وبتاريخ 26/ 3/ 1996 قضت محكمة التنفيذ بوقف تنفيذه؛ وأصبح حكمها نهائياً. ثم إن المالكة الجديدة لعين النزاع، أقامت الإشكال رقم 84 لسنة 1996 قسم ثاني طنطا؛ كما أقام المدعي الإشكال رقم 195 لسنة 1996 قسم ثاني طنطا. وبتاريخ 31/ 12/ 1996 قضت محكمة التنفيذ برفض الإشكالين والاستمرار في تنفيذ الحكم الاستئنافي ذاته، وأصبح حكمها نهائياً بتأييده بالحكم الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1997 من محكمة طنطا الابتدائية في الاستئنافين رقمي 14 و53 لسنة 1996 مستأنف مستعجل طنطا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة دون غيرها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
متى كان ذلك؛ وكان المدعي بتناقضه حكمين وقتيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المعني بقانون المحكمة الدستورية العليا لا يقوم بهما؛ ويكون متعيناً من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى (1).


 (1) قضت المحكمة في ذات الجلسة وفي دعوى مماثلة استناداً إلى ذات المبدأ، بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 19 ق تنازع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق