الصفحات

الاثنين، 9 مايو 2022

الطعن 9147 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 23 ص 151

جلسة 21 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ود. محسن إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
------------------

(23)
الطعن رقم 9147 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخر لعدم توجيه طلبات منهم أو إليهم أو الحكم لهم أو عليهم. علة ذلك.
(2) حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه".
الحكم وجوب تضمين مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالوقائع المطروحة عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت ما يؤدي إليه وأنزلت حكم القانون. م 176 مرافعات. علة ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(4 ، 5) تنفيذ عقاري "البيع الجبري: قائمة شروط البيع".
(4) تخلف أحد بيانات قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ. أثره. بطلانها. وقوع العيب بأحد شروط البيع. لا بطلان ووجوب إزالة العيب. الثمن الأساسي. اعتباره أحد تلك البياناتمقتضاه. إغفاله. أثره بطلان القائمة. عدم تحديده وفق القواعد المقررة. أثره. وجوب تعديله وفقا لها. المواد 37، 414، 420 مرافعات.
(5) تمسك الطاعنين ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسي وتقديره عشوائيا بالمخالفة للقانون. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيسا على أن البنك حدد الثمن الأساسي للعقار وفق الثمن الحقيقي دون بيان أسس التقدير ورغم خلو الأوراق من قيمة الضريبة المربوطة على العقار وتقديم كشف بالضريبة العقارية لعقار مغاير وعدم تعديله لثمن العقار وفق م 37 مرافعات. قصور وفساد وخطأ. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يتعين أن يكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأخر قد تم اختصامهم في الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات كما لم تكن لهم طلبات قبل أيا من الخصوم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء في الحكم المطعون فيه، فإن اختصامهم في هذا الطعن يكون غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع يبديه الخصم، وتمحيص المستندات المقدمة إليها، وأن يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون لكي يكون موضع احترام وطمأنينة للخصوم والكافة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التي حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال، ولما كان الثمن الأساسي أصلا شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير، إلا أن المادة 414 المشار إليها اعتبرته - أيضا - بيانا لازما من بيانات القائمة، وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم يؤدي إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع، أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقا لما توجبه المادة 37 من قانون المرافعات.

5 - إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسي والحقيقي، وأن تقدير الثمن تم بطريقة عشوائية وبالمخالفة لأعمال موجبات المادة 37 من قانون المرافعات والتي استوجبت المادة 414 من ذات القانون أن يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض دفاع الطاعنين بقالة إن البنك متخذ إجراءات الحجز قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار، وقد راعى في هذا التحديد أن يكون التقدير مطابقا للقيمة الحقيقة له، وذلك دون أن يبين القواعد التي تم على أساسها التقدير، إذ خلت أوراق الدعوى من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار والتي يرجع إليها في التقدير، ذلك أن كشف الضرائب العقارية المقدم بالأوراق لا يخص عقار التداعي المبين بعقد الرهن وتنبيه نزع الملكية والكائن ... حال أن الكشف المقدم عن العقار الكائن في ...، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري، ولا يصلح ردا عليه، ولم يقم بتعديل ثمن البيع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات حال نظره لاعتراض الطاعنين، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى ... لسنة 1998 مدني بندر دمياط بطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل المبين بتنبيه نزع الملكية المعلن في 22/ 3/ 1998 نفاذا لعقد القرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري المؤرخ في 25/ 5/ 1995، وأودع المطعون ضده الثاني بتاريخ 7/ 6/ 1998 قائمة شروط البيع متضمنة الثمن الأساسي للعقار المرهون. أقام المطعون ضده الأول بصفته اعتراضا على ما تضمنته المادة السادسة من قائمة شروط البيع فيما نصت عليه "على أنه في حالة رسو المزاد على البنك المباشر للإجراءات لا يلزم بالإيداع المذكور في المادة الخامسة لذات القائمة في حدود المديونية المستحقة بحسبان أنه دائن للمدين بمبلغ 838.5 جنيها، وأن هذه المادة تعطى لمباشر الإجراءات امتيازا على أموال المدينين وتضع دينه في مرتبة أعلى من مرتبة الدين المستحق له، وهو يتمتع بامتياز عام على جميع أموال المدينين كما أقام مورث الطاعنين "..." اعتراضا على ذات القائمة بطلب بطلان إجراءات التنفيذ تأسيسا على عدم التزام المطعون ضده الثاني عند تقدير الثمن الأساسي للعقار بحكم الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات وفقا لما أوجبته المادة 414 من هذا القانون، إذ جاء التقدير جزافيا ولا يمثل حقيقة الواقع وهو ما يبخس القيمة الحقيقة للعقار، تدخل الطاعن الثاني في اعتراض مورثه منضما إليه في طلباته، كما تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى بطلب أحقيته في استيفاء مبلغ 37008.74 جنيها في حالة إتمام إجراءات البيع ورسو المزاد وذلك قيمة دين مستحق لمصلحة الضرائب العامة بدمياط. وجه مورث الطاعنين "..." دعوى فرعية بطلب براءة ذمته من دين الضرائب المطالب به من المطعون ضده الأول بحسبان أن الدين المطالب به محل منازعة أمام لجنة الطعن، ولا يصح أن تعتبر سندا لتدخل المطعون ضده الأول والمطالبة به. حكمت المحكمة بعدم قبول اعتراض مورث الطاعنين شكلا لتقديمه بعد الميعاد وبقبول اعتراض المطعون ضده الأول بصفته وبتعديل المادة السادسة من قائمة شروط البيع بإضافة عبارة بشرط إيداع مبلغ مقداره 838.5 جنيها حساب الضرائب العقارية ومبلغ 37008.73 جنيها تحت حساب الضرائب العامة لحين استحقاقها نهائيا وفقا للقانون، وبعدم قبول الطلب الفرعي المقام من مورث الطاعنين. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف دمياط، وبتاريخ 22/ 2/ 2004 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة والتي قيد أمامها بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبجلسة 5/ 7/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دمياط لاستنفاد ولايته بنظر موضوع اعتراض مورث الطاعنين، وبتاريخ 30/ 4/ 2005 قضت المحكمة برفض اعتراض مورث الطاعنين واعتراض المطعون ضده الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف دمياط، كما استأنفه الطاعن الأول ومورث الباقيين بالاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف دمياط، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة استئناف المنصورة. نظرت الدعوى أمام محكمة الإحالة تحت رقم ... لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبجلسة 6/ 3/ 2007 حكمت المحكمة برفض استئناف مورث الطاعنين - الطاعن الأول - وفي استئناف المطعون ضده الأول بصفته بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اعتراض المطعون ضده الأول وبتعديل المادة السادسة من قائمة شروط البيع بإضافة عبارة بشرط إيداع مبلغ 838.5 جنيها تحت حساب الضرائب العقارية ومبلغ 37008.73 جنيها تحت حساب الضرائب العامة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثلاثة الأخر وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخر بحسبانهم لم يكونوا خصوما حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن يكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأخر قد تم اختصامهم في الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات، كما لم تكن لهم طلبات قبل أيا من الخصوم، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء في الحكم المطعون فيه، فإن اختصامهم في هذا الطعن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين في السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على البيانات الصحيحة للعقار محل البيع والثمن الأساسي والحقيقي لوحدات العقار، إذ تم تقديره بصورة عشوائية وبالمخالفة لإعمال موجبات المادة 37 من قانون المرافعات والتي استلزمت المادة 414 من ذات القانون أن يكون تحديد القيمة وفقا لها، مما أخل بالقيمة الفعلية للعقار وجعلها لا تتناسب مع القيمة الحقيقية له، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إجابتهم إلى طلبهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنين بقالة إن البنك متخذ الإجراءات قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار وقد راعى فيه أن يكون مطابقا للمقابل الحقيقي له حتى لا يباع بثمن بخس، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع يبديه الخصم، وتمحيص المستندات المقدمة إليها، وأن يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون لكي يكون موضع احترام وطمأنينة للخصوم والكافة، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، وأن المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التي حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغيره أو تعديله حسب الأحوال، ولما كان الثمن الأساسي أصلا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير، إلا أن المادة 414 المشار إليها اعتبرته - أيضا - بيانا لازما من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم يؤدي إغفال ذكرة إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقا لما توجبه المادة 37 من قانون المرافعات، وكان البين بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسي والحقيقي، وأن تقدير الثمن تم بطريقة عشوائية وبالمخالفة لإعمال موجبات المادة 37 من قانون المرافعات والتي استوجبت المادة 414 من ذات القانون أن يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان . وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض دفاع الطاعنين بقالة إن البنك متخذ إجراءات الحجز قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار، وقد راعى في هذا التحديد أن يكون التقدير مطابقا للقيمة الحقيقة له، وذلك دون أن يبين القواعد التي تم على أساسها التقدير، إذ خلت أوراق الدعوى من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار والتي يرجع إليها في التقدير، ذلك أن كشف الضرائب العقارية المقدم بالأوراق لا يخص عقار التداعي المبين بعقد الرهن وتنبيه نزع الملكية والكائن في ... حال أن الكشف المقدم عن العقار الكائن في ...، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري ولا يصلح رادا عليه ولم يقم بتعديل ثمن البيع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات حال نظره لاعتراض الطاعنين، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق