الصفحات

الاثنين، 9 مايو 2022

الطعن 1833 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 103 ص 678

جلسة 9 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(103)
الطعن رقم 1833 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: تقدير قيمة دعوى المطالبة بمبلغ التأمين". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة دعوى المطالبة بمبلغ التأمين". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض: المطالبة بمبلغ تأميني محدد في ظل ق 72 لسنة 2007".
(1) دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية وفق ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. اعتبارها مقدرة القيمة في حدها الأقصى بقوة القانون. لازمه. وجوب تقدير مقدار التأمين في حالات الوفاة أو العجز المستديم وفق نوع الإصابة دون النظر إلى ما يطالب به. أثره. تقدير قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة. م 248 ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007، م 8، 9 ق 72 لسنة 2007 وم 3 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
(2) ثبوت إقامة الدعوى بمطالبة شركة التأمين الطاعنة بمبلغ التعويض بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري. مؤداه. اعتبارها مطالبة بمبلغ تأميني محدد بقوة القانون لا بما يطلبه الخصوم. تقدير قيمتها بما لا يجاوز أربعين ألف جنيه لكل مستحق أو ورثته. مقتضاه. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض. علة ذلك. م 248 ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

----------------

1 - النص في المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمادتين 8، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في 30/ 6/ 2007 - والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري - سالف البيان - يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالا لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأ جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التي لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون النظر إلى ما يطالب به المستحق خلافا لذلك، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة، والتي تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولا وثانيا - ورثة المستحقين - قبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا بأنواعه مقداره 150000 جنيه، في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضا، وأن هذا المبلغ - على هذا النحو - مقرر ومحدد سلفا بمقتضي هذا القانون وفقا لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه لكل مستحق أو ورثته، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار، فإن الطعن يضحي غير جائز، وبالتالي غير مقبول.

-------------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا وثانيا أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثا الدعوي ... لسنة 2013 أمام محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم 150000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقتهم جراء قتل مورثيهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وبتاريخ 25/3/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم أولا وثانيا هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 33 ق قنا، وبتاريخ 16/12/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى ورثة/ ... 40000 جنيه وبأن تؤدي إلى ورثة / ... 40000 جنيه توزع حسب أنصبتهم الشرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن النص في المادة 248 من قانون المرافعات. المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..."، والنص في المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في 30/6/2007 - على أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي مقداره عشرة آلاف جنيه ..."، والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري - سالف البيان - على أنه "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة "يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالا لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأ جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التي لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون النظر إلى ما يطالب به المستحق خلافا لذلك، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوي المقدرة القيمة، والتي تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولا وثانيا - ورثة المستحقين - قبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا بأنواعه مقداره 150000 جنيه، في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضا، وأن هذا المبلغ - على هذا النحو - مقرر ومحدد سلفا بمقتضي هذا القانون وفقا لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه – لكل مستحق أو ورثته -، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار، فإن الطعن يضحي غير جائز، وبالتالي غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق