الصفحات

السبت، 21 مايو 2022

الطعن 9097 لسنة 76 ق جلسة 26 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 77 ص 501

جلسة 26 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(77)
الطعن رقم 9097 لسنة 76 القضائية

(1 - 5) إفلاس "الصلح الواقي من الإفلاس". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي". صلح "تصديق القاضي على الصلح". قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: مناطه".
(1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها. م 146/ 5، 147/ 1 مرافعات. علة ذلك.
(2) تصديق القاضي على الصلح. ماهيته.
(3) تصديق القاضي على طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد التحقق من توفر شروطه. لا ينبئ عن تكوينه رأيا في الموضوع. مؤداه. دعوى بطلان الصلح الواقي. ليست امتدادا لدعوى إجراءات الصلح. أثره. صلاحية المحكمة التي صدقت على الصلح لنظر موضوع دعوى البطلان. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. اقتصاره على الدائنين العاديين دون أصحاب حقوق التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس. التنازل عن تلك الحقوق. أثره. أحقيتهم في الاشتراك في الإجراءات انصراف ذات الأثر إلى طلب فسخ الصلح أو بطلانه. المواد 667، 755/ 2، 761/ 1، 765/ 1 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(5) إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج. "مثال بشأن عدم سريان شروط الصلح الواقي من الإفلاس في حق الطاعن لكون دينه مضمونا بتأمينات عينية ودعامة أخرى غير منتجة في الأثر الذي انتهى إليه الحكم".

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزيد حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية.

3 - إذ كان دور القاضي وهو يصدق على طلب الصلح الواقي من الإفلاس يقتصر على توثيق ذلك الصلح بعد التحقق من توفر شروطه الإجرائية، وهو تقرير لا ينبئ عن أن القاضي الذي نظر دعوى الصلح كون رأيا في الموضوع، كما لا تعتبر الخصومة في دعوى بطلان الصلح الواقي امتدادا لدعوى إجراءات هذا الصلح، ومن ثم لا تفقد معه المحكمة صلاحيتها لنظر موضوع ذلك البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه.

4 - مفاد نصوص المواد 755/ 2، 761/ 1، 765/ 1، 667 من قانون التجارة مجتمعة أن الدائنين العاديين هم أصحاب الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس دون الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية المقررة في أموال المفلس، فلا حق لهم في التصويت على الطلب المقدم من الأخير للصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا تنازلوا عن حقوقهم في هذه التأمينات مقدما كي يصبح لهم هذا الحق كغيرهم من الدائنين العاديين بالاشتراك في التصويت على طلب الصلح، فإن لم يتم هذا التنازل فقدوا هذا الحق، وبالتالي فلا حق لهم من باب أولى في طلب فسخ الصلح أو بطلانه وفقا للمادة 765 من ذات القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما دون بالحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن هو واحد من الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية قبل المدين طالب الصلح الواقي من الإفلاس، ولم يتنازل عن حقه في هذا الضمان العيني، ومن ثم فلا حق له في الاشتراك في التصويت على هذا الصلح، ولا يسري في شأنه إذ هو قاصر على أصحاب الديون العادية ويشترك معهم فقط بالنسبة لآجال الوفاء بهذه الديون، وبالتالي فليس من حقه إقامة دعوى ببطلان ذلك الصلح أو بفسخه باعتبار أنه فاقد الحق في المشاركة فيه من الأصل، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في أسباب قضائه إلى أن جميع الديون المشاركة في الصلح هي من الديون العادية عدا دين البنك الطاعن فهو مضمون بتأمينات عينية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سريان شروط الصلح الواقي في حقه، وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للنصوص والأحكام المتقدمة، وكانت هذه الدعامة صحيحة تتفق وحكم القانون وكافية لحمل قضائه، فلا محل لتعييبه في الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم قضاءه برفض دفاع البنك بقالة عدم توفر شرائط طلب الصلح الواقي في حق طالب الصلح المطعون ضده الأول لارتكابه الغش والتدليس واصطناعه ديونا وهمية وعدم إمساكه دفاتر تجارية منتظمة وصدور أحكام جنائية قبله لكون ذلك غير منتج أثرا في النتيجة التي أقام عليها الحكم قضاءه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم باستبدال الشيكات الخمسة المؤرخة 1/ 12/ 1999 ومقدارها 2486000 جنيه بشيكات بنكية بالدفعات الواردة بمنطوق الحكم الصادر في طلب الصلح رقم ... لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية، مع إلزام الأول إذا امتنع بغرامة تهديدية مقدارها 1500 جنيه عن كل يوم تأخير، وذلك على سند أن حكم الصلح الواقي من الإفلاس مار الذكر منحه أجلا لسداد دين البنك الطاعن والمحقق بالمبلغ المذكور على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية فكانت دعواه. ضمت المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من البنك الطاعن بطلب الحكم ببطلان حكم التصديق على الصلح الواقي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2003 صلح واقي جنوب القاهرة الابتدائية وبطلان كافة إجراءات الصلح، على سند من القول بقيام المطعون ضده الأول بارتكاب غش في مديونية البنك وصدور أحكام جنائية ضده وعدم إمساكه دفاتر منتظمة وإدراجه ديونا وهمية، وبتاريخ 27/ 9/ 2004 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمنضمة. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 3/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى البنك. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ طرح دفاعه بعدم صلاحية الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي إذ سبق لها الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية والتصديق عليه، كما أن رئيس الدائرة هو قاضي الصلح، وهو ما يعد مانعا للدائرة التي يرأسها من نظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزيد حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، ومن المقرر أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية. لما كان ذلك، وكان دور القاضي وهو يصدق على طلب الصلح الواقي من الإفلاس يقتصر على توثيق ذلك الصلح بعد التحقق من توفر شروطه الإجرائية، وهو تقرير لا ينبئ عن أن القاضي الذي نظر دعوى الصلح كون رأيا في الموضوع، كما لا تعتبر الخصومة في دعوى بطلان الصلح الواقي امتدادا لدعوى إجراءات هذا الصلح، ومن ثم لا تفقد معه المحكمة صلاحيتها لنظر موضوع ذلك البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعه من أن المطعون ضده الأول طالب الصلح الواقي اصطنع ديونا ومسحوبات شخصية وميزانيات وهمية كما لم يمسك دفاتر منتظمة بما لا يتوفر في حقه شرائط ذلك الطلب، كما أهدر الحكم دلالة ما قدمه من مستندات تثبت أن مديونيته قبله تجاوزت ما أثبت بمحضر الصلح الواقي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 755 من قانون التجارة على أن "وتسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية والتصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون والتي تنص على أن "1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ..." والنص في الفقرة الأولى من المادة 761 من ذات القانون على أن يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه." والنص في الفقرة الأولى من المادة 765 من القانون ذاته على أن "للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الاتية: أ- ... ب- ..." ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الدائنين العاديين هم أصحاب الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس دون الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية المقررة في أموال المفلس، فلا حق لهم في التصويت على الطلب المقدم من الأخير للصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا تنازلوا عن حقوقهم في هذه التأمينات مقدما، كي يصبح لهم هذا الحق كغيرهم من الدائنين العاديين بالاشتراك في التصويت على طلب الصلح، فإن لم يتم هذا التنازل فقدوا هذا الحق، وبالتالي فلا حق لهم من باب أولى في طلب فسخ الصلح أو بطلانه وفقا للمادة 765 من ذات القانون، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعيينه في الدعامة الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما دون بالحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن هو واحد من الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية قبل المدين طالب الصلح الواقي من الإفلاس ولم يتنازل عن حقه في هذا الضمان العيني، ومن ثم فلا حق له في الاشتراك في التصويت على هذا الصلح، ولا يسري في شأنه، إذ هو قاصر على أصحاب الديون العادية، ويشترك معهم فقط بالنسبة لآجال الوفاء بهذه الديون، وبالتالي فليس من حقه إقامة دعوى ببطلان ذلك الصلح أو بفسخه باعتبار أنه فاقد الحق في المشاركة فيه من الأصل، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في أسباب قضائه إلى أن جميع الديون المشاركة في الصلح هي من الديون العادية عدا دين البنك الطاعن فهو مضمون بتأمينات عينية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سريان شروط الصلح الواقي في حقه وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للنصوص والأحكام المتقدمة، وكانت هذه الدعامة صحيحة تتفق وحكم القانون وكافية لحمل قضائه فلا محل لتعييبه في الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم قضاءه برفض دفاع البنك بقالة عدم توفر شرائط طلب الصلح الواقي في حق طالب الصلح المطعون ضده الأول لارتكابه الغش والتدليس واصطناعه ديونا وهمية وعدم إمساكه دفاتر تجارية منتظمة وصدور أحكام جنائية قبله لكون ذلك غير منتج أثرا في النتيجة التي أقام عليها الحكم قضاءه على النحو سالف البيان، ويضحى النعي عليه بهذين السببين غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق