الصفحات

السبت، 21 مايو 2022

الطعن 540 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 75 ص 491

جلسة 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، صلاح بدران ومحمد حسن نواب رئيس المحكمة.
---------------

(75)
الطعن رقم 540 لسنة 83 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة النقض أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2 - 4) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: صاحب الصفة في تمثيل مراكز الشباب".
(2) الدفع بعدم جواز الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996.
(3) المدير التنفيذي لمركز الشباب. صاحب الصفة في تمثيل المركز أمام القضاء والغير. م 17/57 من اللائحة التنفيذية لمراكز الشباب الصادر بقرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم 120 لسنة 2009.(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالاعتداد برئيس مجلس إدارة مركز الشباب بصفته في تمثيل مركز الشباب وإلزامه بالطلبات دون المدير التنفيذي لمركز الشباب. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(5 ، 6) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(5) أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب مس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا أو أن يبنى الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مخالفة للثابت فيها.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن الثاني بصفته من أعيان التداعي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون ضده بصفته استنادا إلى شهادة القيد بالسجل العيني المقدمة لخبير الدعوى دون مطابقة المساحة الواردة بالشهادة على الطبيعة ومقارنتها بالمساحة وضع يد الطاعن الثاني بصفته وبيان سنده في ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور وفساد.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.

3 - النص في المادة 17/57 من اللائحة التنفيذية لمراكز الشباب الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم 120 لسنة 2009 على أن المدير التنفيذي لمركز الشباب هو الذي يمثل المركز أمام القضاء وأمام الغير.

4 - إذ كان الثابت أن الطاعن الثاني بصفته هو المدير التنفيذي لمركز شباب ...، ومن ثم فهو صاحب الصفة في تمثيل المركز أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة الطاعن الأول - رئيس مجلس إدارة مركز الشباب - وألزمه بالطلبات، فإنه يكون معيبا.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها.

6 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى طرد الطاعن الثاني بصفته من أعيان التداعي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون ضده بصفته على سند من شهادة القيد بالسجل العيني المقدمة أمام الخبير والتي تفيد امتلاكه لمساحة مقدارها 17 سهما بالمسجل رقم ... لسنة 1943، وإذ خلا تقرير الخبير من بيان المساحة المقام عليها مركز الشباب تحديدا وما إذا كانت تلك المساحة مملوكة للمطعون ضده بصفته، والتفت الحكم المطعون فيه عن طلب الأخير ندب خبير أخر لمطابقة المساحة الواردة بتلك الشهادة على الطبيعة للوقوف على حدودها ومعالمها لمقارنتها بالمساحة التي يضع اليد عليها الطاعن الثاني بصفته، و بيان سنده في ذلك، فإنه يكون معيبة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين بصفتيهما - وآخرين لم يختصموا في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني دمنهور الابتدائية - مأمورية المحمودية - بطلب الحكم بطردهم من الأرض محل التداعي وتسليمها خالية، واحتياطيا في حالة تعذر التنفيذ العيني بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ تسعمائة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وأربعين جنيها وستمائة وخمسة وأربعين مليما تعويضا عن الأرض ومقابل الانتفاع، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك مساحة 11 قيراط و2 سهم في أرض مباني تعادل 1937.70 مترا ضمن الأطيان المباعة له من الحكومة المصرية بموجب عقد مسجل رقم ... في 29/ 3/ 1904 والكائنة بناحية ... مركز المحمودية محافظة البحيرة، وأن الطاعنين وآخرين وضعوا اليد عليها بإقامة مركز للشباب بدون سند وبطريق الغصب، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن الثاني دعوى فرعية بطلب ندب خبير هندسي. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، كما استأنفه الطاعن الثاني لدى ذات المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 14/ 11/ 2012 حكمت المحكمة في الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنين بصفتيهما من عين التداعي وتسليمها خالية، وشطب الاستئناف الثاني. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن الأول بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الممثل القانوني لمركز الشباب هو المدير التنفيذي للمركز عملا بالمادة 17/57 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم 120 لسنة 2009 دون رئيس مجلس الإدارة الذي لا صفة له في الدعوى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصفة الطاعن الأول رئيس مجلس الإدارة وألزمه بالطلبات يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنه 1996 يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 17/57 من اللائحة التنفيذية لمراكز الشباب الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للشباب رقم 120 لسنة 2009 على أن المدير التنفيذي لمركز الشباب هو الذي يمثل المركز أمام القضاء وأمام الغير. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني بصفته هو المدير التنفيذي لمركز شباب ...، ومن ثم فهو صاحب الصفة في تمثيل المركز أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة الطاعن الأول - رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وألزمه بالطلبات، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بصفته في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده بصفته أقام دعواه على سند من ملكيته لمساحة 3 س 11 ط ضمن العقد المسجل رقم ... في 1904/3/29، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرده من هذه المساحة على ما اطمئن إليه من تقرير الخبير من أن شهادة القيد المقدمة أمام الخبير تفيد امتلاك المطعون ضده بصفته لمساحة 17 سهما بالمسجل رقم ... لسنة 1943 والتفت عن ندب خبير هندسي، ذلك أن خبير الدعوى لم يقف على مسطح وضع يد المركز تحديدا ولم يطبق الخرائط المساحية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى طرد الطاعن الثاني بصفته من أعيان التداعي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون ضده بصفته على سند من شهادة القيد بالسجل العيني المقدمة أمام الخبير والتي تفيد امتلاكه لمساحة مقدارها 17 سهما بالمسجل رقم ... لسنة 1943، وإذ خلا تقرير الخبير من بيان المساحة المقام عليها مركز الشباب تحديدا وما إذا كانت تلك المساحة مملوكة للمطعون ضده بصفته والتفت الحكم المطعون فيه عن طلب الأخير ندب خبير أخر لمطابقة المساحة الواردة بتلك الشهادة على الطبيعة للوقوف على حدودها ومعالمها لمقارنتها بالمساحة التي يضع اليد عليها الطاعن الثاني بصفته و بيان سنده في ذلك، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق