الصفحات

الاثنين، 9 مايو 2022

الطعن 5713 لسنة 76 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 98 ص 648

جلسة 28 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أشرف محمود أبو يوسف، رضا إبراهيم كرم الدين، مجدي محمد عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البنداري.
---------------

(98)
الطعن رقم 5713 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) محاماة "تقادم حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة". وكالة "انتهاء الوكالة: تقادم مطالبة المحامي برد الأوراق والمطالبة بالأتعاب".
(1) تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له م 91 ق 17 لسنة 1983. مقتضاه. انتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقا للقواعد العامة. م 714 مدني. انحسار الوكالة بانتهاء المحامي للعمل الموكل فيه، أثره. حق المحامي في المطالبة بالأتعاب التي لم يتحصل عليها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها منه.
(2) تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء وكالته بانتهاء العمل الذي وكل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استنادا لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث في انقضاء تلك الوكالة بانتهاء العمل الذي وكل فيه المحامي واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها. خطأ وقصور.

----------------

1 - مفاد النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محاميه تتقادم بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، فتنقضي وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة، وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنها تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه، ولا يبقى إلا حق المحامي في الأتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها بعد.

2 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيسا على أن وكالة الطاعن عنه لا زالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذي كان موكلا فيه، وأنه اعتبارا من تاريخ انتهاء هذا العمل - وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه القصور المبطل.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوي رقم ... لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/6/1994 وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له غرامة تهديدية قدرها 500 جنيه عن اليوم الواحد منذ صدور الحكم بالتسليم، وقال بيانا لذلك إنه سلم الطاعن العقد سالف البيان لرفع دعوى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن رده إليه بعد صدور تلك الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة له، ومن ثم أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف الذكر وألزمته بغرامة تهديدية قدرها 10 جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر بالنسبة لباقي أسباب الطعن بعد استبعاد السبب الأول منه لعدم قبوله، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع المؤرخ 9/6/1994 استنادا لنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمضى ما يزيد عن خمس سنوات على انتهاء وكالته عنه بانتهاء العمل الذي كان موكلا فيه بصدور حكم في دعوى صحة التوقيع بتاريخ 28/8/1994، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بقالة إن هذه الوكالة لا زالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل والتنازل عنه، على الرغم من أن وكالة المحامي تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة، ومن بينها انتهاء العمل الموكل فيه وفقا لنص المادة 714 من القانون المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 91 من قانون: المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن "يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصي عليه "يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محاميه تتقادم بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، فتنقضي وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة، وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنه تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه، ولا يبقى إلا حق المحامي في الأتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها بعد، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيسا على أن وكالة الطاعن عنه لا زالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذي كان موكلا فيه، وأنه اعتبارا من تاريخ انتهاء هذا العمل - وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق