الصفحات

الأربعاء، 4 مايو 2022

الطعن 30987 لسنة 86 ق جلسة 7 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 41 ص 341

 جلسة 7 من مايو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عادل الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، خلف عبد الحافظ ، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
-----------

(41)

الطعن رقم 30987 لسنة 86 القضائية

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة النقض " سلطتها ".

الكشف عن المعادن بواسطة جهاز الأشعة . إجراء إداري . شروط مشروعيته ؟

تفتيش مأمور الضبط القضائي لحقيبة الطاعن رغم تمريرها من جهاز كشف المعادن بالأشعة وعدم إشارته لوجود أسلحة أو مفرقعات بها . تجاوز لحدود التفتيش الإداري . مؤدى ذلك : بطلان التفتيش والدليل المستمد منه . خلو الدعوى من دليل صحيح آخر على مقارفة الطاعن للجريمة . يوجب النقض والبراءة . أساس ذلك ؟

 مثال لرد غير سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجاوز حدود التفتيش الإداري .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء قيام المتهم .... بإدخال حقيبته على جهاز الأشعة بمحطة سكة حديد .... ظهرت على شاشة الجهاز أشرطة دوائية فطلب منه رقيب الشرطة .... فتح الحقيبة فقام بفتحها وتبين بداخلها علبتان دوائيتان مدون على كل منها عبارة تامول 225 بداخل الأولى عشرة أشرطة والثانية تسعة فقام بعرض المتهم رفقة المضبوطات على الرائد/ .... معاون مباحث .... الذي أقر له المتهم بارتكاب الواقعة ثم عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش على المتهم وما تلاهما من إجراءات فهو غير سديد ــ آية ذلك ـــ أن هناك أحوالاً للتفتيش تجرى خارج نطاق التحقيق ، وما يسفر عنه من ضبط جريمة أو دليل جائز في القانون ومن ذلك حالة التفتيش الإداري حال دخول المواطنين إلى محطات القطارات والأماكن التي تحتاج تأميناً خاصاً حماية لأرواح المواطنين وأمنهم ولا خلاف أن ذلك النوع من التفتيش الإداري يتم برضاء المتهم فيصح هذا التفتيش أو يعتبر ما يسفر عنه دليلاً صحيحاً ولو لم يكن القائم به من مأموري الضبط القضائي ؛ لأن التفتيش الإداري بالرضا لا يستند إلى سلطة خاصة لمأمور الضبط في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول باعتباره أحد رجال الشرطة واقفاً على جهاز الأشعة على باب السكة الحديد وكان المرور على ذلك الجهاز هو من مقتضيات نظام التفتيش للداخلين إلى المحطة بهدف التحقق من عدم وجود ما يخالف القانون ، وكان دخول المتهم ووضع حقيبته على الجهاز يستفاد منه رضاءه بالنظام المعمول به فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن ضبط الأقراص المخدرة فإنه يكون صحيحاً في القانون " . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه ، وما أورده في معرض رده على دفع الطاعن أن شاهد الإثبات الأول قد أمر الطاعن بفتح حقيبته لظهور أشرطة دوائية بها على شاشة الأشعة الخاصة بكشف المعادن وهو في مباشرته لإجراء الكشف عن المعادن بواسطة جهاز الأشعة إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلَّا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلَّا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعن بل تم ضبطه بحقيبته ، وأن مأمور الضبط القضائي لم يقف دوره عند التحقق من خلو الحقيبة من الأسلحة والمفرقعات ـــ والذى هو غاية التفتيش الإداري في هذه الحالة ـــ بيد أنه جاوز في مباشرته الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن أمر الطاعن بفتح الحقيبة ليكشف ما بداخلها من أشياء مغلقة غير ظاهرة دون مبرر إذ لم يشر جهاز كشف المعادن لوجود سلاح أو مفرقعات بالحقيبة فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة لاستبيان ما بها ففتحها الأخير مضطراً يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان . ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة بأنه :

أحرز جوهراً مخدراً " الترامادول " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص الترامادول المخدرة بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجاوز القائم بالتفتيش حدود التفتيش الإداري وأن تفتيش حقيبته تم دون رضاه إذ أُكره على فتحها عندما طلب منه القائم بالتفتيش فتحها ، وأن جهاز كشف المعادن لم يشر لوجود أسلحة أو مفرقعات بالحقيبة وإنما أشار لحيازته لأشرطة دوائية ، بما لا يسوغ قانوناً ولا يصلح رداً . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء قيام المتهم .... بإدخال حقيبته على جهاز الأشعة بمحطة سكة حديد .... ظهرت على شاشة الجهاز أشرطة دوائية فطلب منه رقيب الشرطة .... فتح الحقيبة فقام بفتحها وتبين بداخلها علبتان دوائيتان مدون على كل منها عبارة تامول 225 بداخل الأولى عشرة أشرطة والثانية تسعة فقام بعرض المتهم رفقة المضبوطات على الرائد/ .... معاون مباحث .... الذي أقر له المتهم بارتكاب الواقعة ثم عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش على المتهم وما تلاهما من إجراءات فهو غير سديد ــ آية ذلك ـــ أن هناك أحوالاً للتفتيش تجرى خارج نطاق التحقيق ، وما يسفر عنه من ضبط جريمة أو دليل جائز في القانون ومن ذلك حالة التفتيش الإداري حال دخول المواطنين إلى محطات القطارات والأماكن التي تحتاج تأميناً خاصاً حماية لأرواح المواطنين وأمنهم ولا خلاف أن ذلك النوع من التفتيش الإداري يتم برضاء المتهم فيصح هذا التفتيش أو يعتبر ما يسفر عنه دليلاً صحيحاً ولو لم يكن القائم به من مأموري الضبط القضائي لأن التفتيش الإداري بالرضا لا يستند إلى سلطة خاصة لمأمور الضبط في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول باعتباره أحد رجال الشرطة واقفاً على جهاز الأشعة على باب السكة الحديد وكان المرور على ذلك الجهاز هو من مقتضيات نظام التفتيش للداخلين إلى المحطة بهدف التحقق من عدم وجود ما يخالف القانون ، وكان دخول المتهم ووضع حقيبته على الجهاز يستفاد منه رضاءه بالنظام المعمول به فإذا ما أسفر ذلك الإجراء عن ضبط الأقراص المخدرة فإنه يكون صحيحاً في القانون " . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه ، وما أورده في معرض رده على دفع الطاعن أن شاهد الإثبات الأول قد أمر الطاعن بفتح حقيبته لظهور أشرطة دوائية بها على شاشة الأشعة الخاصة بكشف المعادن وهو في مباشرته لإجراء الكشف عن المعادن بواسطة جهاز الأشعة إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلَّا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلَّا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعن بل تم ضبطه بحقيبته ، وأن مأمور الضبط القضائي لم يقف دوره عند التحقق من خلو الحقيبة من الأسلحة والمفرقعات ـــ والذى هو غاية التفتيش الإداري في هذه الحالة ـــ بيد أنه جاوز في مباشرته الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن أمر الطاعن بفتح الحقيبة ليكشف ما بداخلها من أشياء مغلقة غير ظاهرة دون مبرر إذ لم يشر جهاز كشف المعادن لوجود سلاح أو مفرقعات بالحقيبة فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة لاستبيان ما بها ففتحها الأخير مضطراً يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان . ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدر ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق