الصفحات

الأربعاء، 4 مايو 2022

الطعن 1127 لسنة 87 ق جلسة 7 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 42 ص 346

جلسة 7 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش ، محمد قطب ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
---------------

(42)

الطعن رقم 1127 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان اعتراف وإقرار الطاعن وبطلان التحريات في عبارة مرسلة . لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . علة ذلك ؟

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح . له ضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس . أساس ذلك ؟

 التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الظاهر البطلان . لا يعيبه .

   مثال .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع والدفوع التي أغفل الحكم الرد عليها . أثره ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الاتجار وصنع وإصلاح أسلحة نارية غير مششخنة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانـون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

2- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان اعتراف وإقرار الطاعن وبطلان التحريات فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه .

3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة شاهد أحد محلات محدثات الصوت مفتوحاً ومعروض به بعض الأسلحة وأجزاء أسلحة وخزن وإكسسورات تشبه الأسلحة النارية وقد تم ضبط تلك الأسلحة وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة بعضها تم إزالة الحائل من الماسورة فأصبحت سلاحاً نارياً بماسورة غير مششخنة وبعضها يعد أسلحة كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وبعضها يحوي أجزاء رئيسية لسلاح نـاري . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس . لما كان ذلك ، وكان لا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

4- من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع والدفوع التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :-

    اتجرا وصنعا وأصلحا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة على النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

        ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 12/1 ، 28/2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ( 2 ) المرفق ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه خمسمائة جنيه ، ومصادرة الأسلحة النارية والأدوات المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتجار وصنع وإصلاح أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وعناصرها ، والتفت عن دفوعه ببطلان اعترافه وبطلان التحريات وبطلان القبض عليه وتفتيشه لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس ولم يعرض لدفوعه ودفاعه الواردة بمحضر الجلسة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما في مدوناته كافٍ لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجرائم الإتجار وصنع وإصلاح أسلحة نارية غير مششخنة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانـون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان اعتراف وإقرار الطاعن وبطلان التحريات فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة شاهد أحد محلات محدثات الصوت مفتوحاً ومعروض به بعض الأسلحة وأجزاء أسلحة وخزن وإكسسورات تشبه الأسلحة النارية وقد تم ضبط تلك الأسلحة وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة بعضها تم إزالة الحائل من الماسورة فأصبحت سلاحاً نارياً بماسورة غير مششخنة وبعضها يعد أسلحة كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وبعضها يحوي أجزاء رئيسية لسلاح نـاري . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس . لما كان ذلك ، وكان لا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع والدفوع التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق