الصفحات

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 14846 لسنة 89 ق جلسة 9 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 128 ص 930

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(128)

الطعن 14846 لسنة 89 ق 

(1) قانون "إصدار القانون: التفويض التشريعي".
قيام سلطة أدني في مدراج التشريع بإلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى. شرطه. صدور تفويض من السلطة العليا أو القانون.

(2) عمل "علاقة عمل: العاملون في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء".
اعتماد لائحة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية إعمالا للمادة 13 من نظامها الأساسي. أثره. بطلان اللائحة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إعمالا للمادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998. الاستثناء. المادة 15 منها. علة ذلك. لتقريرها ميزة أفضل للعامل. أساسه. م 4 من ق 137 لسنة 1981 والمادة 5 من ق 12 لسنه 2003.

(3 ، 4) عمل "أقدمية: ضم مدة الخبرة السابقة".
(3) احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين في الوظيفة الدائمة للعامل. شرطه. ألا يسبق زميله المعين في ذات الشركة على وظيفة مماثلة لوظيفته في الأقدمية. عدم الاعتداد بهذه المدة المحتسبة في المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عين عليها. مؤداه. تحتسب له في أقدمية الفئة التي عين عليها ابتداء مع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية. م 15 من لائحة الشركة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلباته باحتساب مدة خبرته العملية ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى الفئات التالية للفئة التي عين عليها خلاف ما نصت عليه المادة 15 من لائحة الشركة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003. مخالفة للقانون وخطأ.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدراج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع.

2 - إذ كانت لائحة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للطاعنة إعمالا للمادة 13 من نظامها الأساسي باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إعمالا للمادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء، إلا أن المادة 15 من هذه اللائحة وقد نصت على احتساب مدة الخبرة العلمية والعملية ومدة العمل المؤقت ضمن مده الخدمة للعاملين لديها ومنحهم العلاوات المقررة عنها تعتبر مقررة لميزة أفضل لهؤلاء العمال، ومن ثم فإنها تستثنى من هذا البطلان إعمالا للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

3 - إذ كانت المادة 15 من لائحة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003 قد نصت على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالي: أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا ... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا (أ) مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين: يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدة التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا). 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزرات ... والهيئات العامة ...، وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ...، وتسرى هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارا من 12/ 8/ 1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية"، بما مفاده أن احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين في الوظيفة الدائمة مقيد بشرطين أولهما ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الشركة على وظيفة مماثلة لوظيفته في الأقدمية، وثانيهما عدم الاعتداد بهذه المدة المحتسبة في المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عين عليها، وتحتسب له فقط في أقدمية الفئة التي عين عليها ابتداء مع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية.

4 - إذ كان التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى وعلى النحو الصريح الذي أفصح عنه بصحيفة افتتاح الدعوى على النحو الذي سجله الحكم بمدوناته هو الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة على تعيينه في الوظيفة الدائمة ضمن المدد البينية اللازمة لشغله الدرجتين الثانية والأولى، واحتساب أقدميته في شغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009 بدلا من 1/ 7/ 2012، وترقيته إلى الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نصت المادة 15 من لائحة نظام العاملين - وعلى نحو ما سلف - إلى عدم جواز الاعتداد بمدد الخبرة المحتسبة ضمن المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عين عليها، فإن دعواه بالطلبات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الخبرة العملية المحتسبة للمطعون ضده ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى الفئات التالية للفئة التي عين عليها، ورتب على ذلك قضائه بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009، وللدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 والفروق المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/ 7/ 2009 بدلا من 1/ 7/ 2012، وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014، وإعادة احتساب أجره تراكميا كأثر من آثار ضم مدة العمل المؤقت السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى هيئة كهرباء الريف بعقود عمل مؤقتة اعتبارا من 28/ 10/ 2004 التي أدمجت في الشركة الطاعنة اعتبارا من 1/ 7/ 2009، والتي عينته على وظيفة دائمة بالدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 1/ 2010 ثم أرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى 3/ 6/ 2001 بعد أن ضمت مدة عمله المؤقت واحتسابها في أقدمية الدرجة المعين عليها بصفة دائمة، وإذ رفضت الطاعنة إعادة تدرجه الوظيفي بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009 وإلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 بعد أن استوفي المدة البينية اللازمة لشغل هاتين الدرجتين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 2018 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 70 ق المنصورة، وبتاريخ 16/ 4/ 2019 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن ترقية العامل يجب أن يسبقها استيفائه لجميع شروطها الواردة باللائحة، وإذ لم يستوف المطعون ضده شروط الترقية اللازمة لحركة الترقيات التي أجرتها في 1/ 7/ 2009 لكونه من العمالة المؤقتة حينها، وإذ اعتد الحكم بمدة عمله المؤقت وقضى بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/ 7/ 2009، والأولى في 1/ 7/ 2014 أخذا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدراج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع إلا أنه ولئن كانت لائحة الطاعنة رقم 27 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للطاعنة إعمالا للمادة 13 من نظامها الأساسي باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة إعمالا للمادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء، إلا أن المادة 15 من هذه اللائحة وقد نصت على احتساب مدة الخبرة العلمية والعملية ومدة العمل المؤقت ضمن مدة الخدمة للعاملين لديها ومنحهم العلاوات المقررة عنها تعتبر مقررة لميزة أفضل لهؤلاء العمال، ومن ثم فإنها تستثنى من هذا البطلان إعمالا للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ولما كانت المادة السالفة من لائحة الطاعنة قد نصت على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالي: أولا: مدد الخبرة المكتسبة علميا ... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا (أ) مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين: يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدة التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا)، 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات ... والهيئات العامة ...، وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها ...، ويمنح العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ...، وتسري هذه القواعد على العاملين الموجودين في الخدمة اعتبارا من 12/ 8/ 1983 بشرط أن تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين، ويمنح عنها العامل العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية" بما مفاده أن احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين في الوظيفة الدائمة مقيد بشرطين أولهما ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الشركة على وظيفة مماثلة لوظيفته في الأقدمية، وثانيهما عدم الاعتداد بهذه المدة المحتسبة في المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عين عليها، وتحتسب له فقط في أقدمية الفئة التي عين عليها ابتداء مع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية". لما كان ذلك، وكان التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى وعلى النحو الصريح الذي أفصح عنه بصحيفة افتتاح الدعوى على النحو الذي سجله الحكم بمدوناته هو الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة على تعيينه في الوظيفة الدائمة ضمن المدد البينية اللازمة لشغله الدرجتين الثانية والأولى، واحتساب أقدميته في شغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009 بدلا من 1/ 7/ 2012، وترقيته إلى الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نصت المادة 15 من لائحة نظام العاملين - وعلى نحو ما سلف - إلى عدم جواز الاعتداد بمدد الخبرة المحتسبة ضمن المدد اللازمة لشغل الفئات التالية لفئة الوظيفة التي عين عليها، فإن دعواه بالطلبات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الخبرة العملية المحتسبة للمطعون ضده ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى الفئات التالية للفئة التي عين عليها، ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 7/ 2009، وللدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 2014 والفروق المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 70 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق