الصفحات

الاثنين، 9 مايو 2022

الطعن 10906 لسنة 76 ق جلسة 16 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 86 ص 564

جلسة 16 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي مصطفى معوض، هاني فوزي شومان نائبي رئيس المحكمة، وائل صلاح الدين قنديل وأيمن عبد القادر العدوي.
----------

(86)
الطعن رقم 10906 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) مسئولية "مسئولية حراسة الأشياء: مسئولية مالك المصنع والآلة على أساسين كحارس عليها وكمتبوع مسئول عن أعمال تابعيه".
(1) مالك المصنع والآلة. مسئوليته كحارس على الآلة وكمتبوع عن أعمال تابعيه في تركيبها وتشغيلها. علة ذلك.
(2) مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من الحارس. تحققها. سيطرته الفعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. درؤها عن الحارس. سبيله. إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى".
(3) دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييرا للسبب فيها.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالتعويض تأسيساً على أنه لم يثبت سبب انفجار الزجاجة- محدثة إصابة نجلته- إنتاج المطعون ضده الأول بصفته. خطأ. علة ذلك. الأخير هو المكلف بإثبات انتفاء مسئوليته بالسبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منها الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك المصنع والآلة على الأساسين معا، فالآلة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند تركيبها وتشغيلها إلى تابعين له، ومن ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعيه، فضلا عن مسئوليته كحارس على الآلة عما تلحقه من ضرر بالغير.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كان مؤدى ذلك أن هذا النوع من المسئولية (حراسة الأشياء) قوامه الخطأ المفترض الذي يتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ومن ثم لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشيء، فلا يكون متصلا بداخليته أو تكوينه أو راجعا إلى قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن قد أخفق في إثبات سبب انفجار الزجاجة مع أن المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات أن مسئوليته تنتفي بالسبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته وليا طبيعيا على ابنته المجني عليها أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 600.000 جنيه تعويضا عن إصابتها نتيجة انفجار زجاجة "....." من إنتاج الشركة مما أدى إلى استئصال عينها اليسرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 2002 عوارض مركز إمبابة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعن أدخلت الشركة باقي المطعون ضدهم بتاريخ 27/ 2/ 2005 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض الذي قدرته بالتضامن. استأنفت الشركة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 9 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 9ق, واستأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 9ق، والشركة المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم .... لسنة 9ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، وبتاريخ 26/ 4/ 2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن إصابة نجلته التي تخلف عنها عاهة مستديمة تتمثل في استئصال عينها اليسرى نشأت عن انفجار زجاجة البيبسي التي أنتجها المطعون ضده الأول بصفته، وقد أثبت الطبيب الشرعي أن هذه الإصابة حدثت وفق التصوير الذي جاء بأقوال الشهود وألحقت أضرارا بابنته المجني عليها مما يثبت مسئولية الشركة عنها، غير أن الحكم المطعون فيه ألغى حكم أول درجة وقضى برفض الدعوى مستندا إلى إخفاق الطاعن في إثبات سبب انفجار الزجاجة، ومن ثم ركن الخطأ الذي تتحقق به مسئولية المطعون ضده الأول، مع أن هذا الخطأ من العيوب الفنية التي يقع عبء نفيها على الشركة المطعون ضدها الأولى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فإن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منها الآخر، وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك المصنع والآلة على الأساسين معا، فالآلة تعتبر في حراسة مالكها ولو كمتبوع عن أخطاء تابعيه، فضلا عن مسئوليته كحارس على الآلة عما تلحقه من ضرر بالغير، وكان مؤدى ذلك أن هذا النوع من المسئولية قوامه الخطأ المفترض الذي يتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ومن ثم لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشيء، فلا يكون متصلا بداخليته أو تكوينه أو راجعا إلى قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. لما كان ذلك، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن قد أخفق في إثبات سبب انفجار الزجاجة مع أن المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات أن مسئوليته تنتفي بالسبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، فإنه يكون معيبا لخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق