الصفحات

الجمعة، 22 أبريل 2022

الطعن 998 لسنة 42 ق جلسة 11 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 306 ص 1360

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.

-----------------

(306)
الطعن رقم 998 لسنة 42 القضائية

نقض. "أسباب الطعن. التوقيع عليها". "قبولها". نيابة عامة. بطلان.
تقرير الأسباب. وجوب توقيعه ممن صدر عنه. عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه. إغفال التوقيع جزاؤه البطلان. أساس ذلك.
الطعن المرفوع من النيابة العامة. وجوب توقيع أسبابه من رئيس نيابة على الأقل.
تقرير رئيس النيابة بالطعن وتقديمه أسباباً لم يوقع عليها يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. أثر عدم قبول الطعن شكلاً. انغلاق سبيل التصدي لما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون.

-----------------
إن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. ولما كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وفى اليوم ذاته قدم مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. لما كان ذلك، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يوليو سنة 1970 بدائرة مركز العدوة محافظة المنيا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة المحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك الائتمان حالة كونه حارساً عليها وكونها مسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح العدوة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1970 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 8/ 2/ 1971 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ 29 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض، وقضي بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1971 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المطعون ضده بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1971 فقرر رئيس نيابة المنيا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 10 نوفمبر سنة 1971 وفى اليوم ذاته قدم مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورتها. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الثالثة في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وبهذا النص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب التي يجب أن يكون موقعاً عليها من صحاب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. لما كان ذلك، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق