الصفحات

الجمعة، 22 أبريل 2022

الطعن 33166 لسنة 59 ق إدارية عليا توحيد المبادئ جلسة 1 / 7 / 2017

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 1/7/2017 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال محمد أبو زيد شلال ويحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وحسن عبد الحميد محمد البرعي ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى وأحمد محمد صالح الشاذلى وإبراهيم محمد إسماعيل عبد الله . نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 33166 لسنة 59 قضائية عليا

------------------

جامعات– أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم- التعيين بطريق الإعلان- الشروط الإضافية- شرط السن

الإعلان كطريق من طرق شغل هذه الوظائف يجب أن يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص, والمنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغلها, وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة هي تحقيق المصلحة العامة, وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذى تقوم عليه, وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد, ومتفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها, ومحققة مصلحتها, وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها- مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة (عدا وظيفة أستاذ) شرطا بالحد الأقصى لسن المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف، يتوقف على مضمون هذا الشرط، إذ يجب أن يكون هذا التحديد على وفق قواعد موضوعية منضبطة, من خلال اختيار سن متوازن كحدّ أقصى يراعى في تحديده بالنسبة لأدنى الوظائف (وظيفة معيد) السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة, في ضوء الظروف الواقعية من سنوات الدراسة، مراعيا ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على المؤهل, ويراعى في تحديده أيضا أنه يجوز قانونا شغل هذه الوظيفة بطريق التكليف من بين خريجي آخر سنتين دراسيتين, مما يقتضى أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار، أما بالنسبة للوظائف الأعلى بدءا من مدرس مساعد وما يعلوها, فيراعى في ذلك السن المدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي, واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى بحسب السير العادي للأمور- من القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التي تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم, وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات, وهو ما يقتضى تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف.

---------------------

الوقائع

في يوم السبت الموافق 3/8/2013 أودع الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 33166 لسنة 59 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برأس البر بجلسة 4/7/2013 في الدعوى رقم 479 لسنة 2 ق والقاضي " بقبول الدعوى شكلاً , ورفضها موضوعاً , وألزمت المدعى المصروفات " .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري برأس البر للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قراري جهة الإدارة رقمي 769 و 770 لسنة 2008 المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى الطاعن في التعيين بوظيفة مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بدمياط اعتباراً من 30/8/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد حدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحص الطعون " بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24/4/2016 , وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة5/6/2016 , وتدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 19/2/2017إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 , حيث تبين لها أن الطعن الماثل يثير مسألة قانونية اختلفت بشأنها الأحكام التي أصدرتها بعض دوائر المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى مشروعية تضمين الإعلان عن حاجة الجامعة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بها أو وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين , اشترط سن معين كحدّ أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف وذلك بحسب كل وظيفة يتم الإعلان عن الحاجة لشغلها حيث تبين أن الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 4015 لسنة 39 ق.عليا بجلسة6/1/1995 و 4750 لسنة 37 ق. عليا بجلسة 14/12/2003 و 2651 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 4/2/2007 و 9224 لسنة 54 ق. عليا بجلسة 27/1/2009 ذهبت إلى أن ما يضعه مجلس الجامعة من شروط للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بها أو في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين , ومن بينها شرط السن عند التعيين , تعد ضوابط وشروط مشروعة ولا تشكل مخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 طالما أن هذه الضوابط والشروط تتسم بالعمومية والتجريد وتقتضيها دواعي المصلحة العامة لتعيين أفضل العناصر في المسابقات التي تجريها الجامعة في شأن الوظائف المشار إليها , في حين اتجهت المحكمة الإدارية العليا إلى مذهب آخر مخالف لما تقدم في حكمها الصادر في الطعن رقم 3089 لسنة 58 ق. عليا بجلسة14/6/2015 حيث ذهبت إلى أن فرض حدّ أقصى لسن المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم الجامعات يُخل بالشريعة العامة للتوظيف ويمايز – على غير أسس موضوعية – بينهم وبين أقرانهم في الوظائف العامة المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة , ويكون بذلك متبنياً تمييزاً تحكمياً مخلاً بمبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية المتعاقبة كافة وهو ما يصمه بعدم المشروعية ومخالفة القانون, وبناء عليه انتهت الدائرة السابعة " موضوع " إلى إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ في هذا الشأن .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بترجيح الاتجاه الوارد بأحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 4015 لسنة 39 ق.عليا بجلسة 6/1/1995 و4750 لسنة 37 ق. عليا بجلسة 14/12/2003 و 2651 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 4/2/2007 و 9224 لسنة 54 ق. عليا بجلسة 27/1/2009والذى مقتضاه مشروعية ما قد تشترطه الجامعة – بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص – من تحديد سن معين كحدّ أقصى للمتقدم لشغل إحدى وظائف أعضاء هيئة التدريس – عدا الأساتذة – أو الهيئة المعاونة طالما ضمنت الإعلان عن شغل الوظيفة النص صراحة على هذا الشرط وكان الباعث عليه دواعى المصلحة العامة وذلك على النحو المبين بالأسباب مع إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس .

وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/4/2017 وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 6/5/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/7/2010 أقام .......... دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط وبورسعيد برقم 15023 لسنة 32 ق وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قراري جامعة المنصورة رقمي 769 و 770 لسنة 2008 فيما تضمناه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بدمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر شرحا لدعواه أن جامعة المنصورة أعلنت بتاريخ 15/2/2007عن حاجتها لشغل ( عدد 2 ) وظيفة مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بدمياط وذلك ضمن وظائف أخرى تضمنها ذات الإعلان , وأنه تقدم بأوراقه للتعيين في تلك الوظيفة لتوافر كافة شروط شغلها المعلن عنها في شأنه إلا أن الجامعة أصدرت القرارين المطعون فيهما دون أن يتضمنا اسمه بالمخالفة للقانون , الأمر الذى حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات الإدارية المختصة ثم إقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر .

وتنفيذا لقرار السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري برأس البر أحيلت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها برقم 479 لسنة 2 ق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء قراري جهة الإدارة رقمي 769 و 770 لسنة 2008 المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعى في التعيين بوظيفة مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بدمياط اعتبارا من 30/8/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وبجلسة 4/7/2013حكمت محكمة القضاء الإداري برأس البر بقبول الدعوى شكلا, ورفضها موضوعا , وألزمت المدعى المصروفات .

وأقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض أحكام مواد قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 , وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – على أن الثابت من الأوراق أن جامعة المنصورة أعلنت بتاريخ 15/2/2007 عن حاجة كلية التجارة بدمياط لشغل ( عدد 2 ) وظيفة مدرس بقسم المحاسبة , واشترطت للتعيين في هذه الوظيفة ألا يزيد سن المتقدم على أربعين عاما في تاريخ الإعلان وذلك بجانب الشروط الأخرى التي تضمنها الإعلان , وأن هذا الشرط يتصف بالعمومية والتجريد مما يجعله بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه وبالتالى يكون هذا الشرط متفقا وصحيح حكم القانون , حيث يجوز للإدارة أن تضمن الإعلان شروط معينة بالإضافة إلى الشروط العامة التي يتطلبها القانون , ومن ثم لا يكون هناك ثمة وجه للنعى على هذا الشرط بالبطلان .

وأضافت المحكمة أنه لما كان سن المدعى وقت الإعلان هو ستة وأربعون عاما ، في حين أن الإعلان المشار إليه اشترط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس على أربعين عاما وقت الإعلان , ومن ثم يكون قد انتفى في شأنه أحد الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة وهو شرط السن وعليه يكون قرار استبعاده من الترشيح لشغل تلك الوظيفة لعدم توافر شرط السن في شأنه قائم على أساس سليم من القانون مما تضحى معه الدعوى قائمة على غير سند صحيح من القانون جديرة بالرفض .

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف الدستور والقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول بأن القرارين المطعون فيهما أهدرا حقه في شغل وظيفة مدرس التي تقدم لشغلها مخالفا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينه وبين زملائه وهو المبدأ الذى كفله الدستور , وقد ساير الحكم المطعون فيه الجهة الإدارية مؤيدا القرارين المطعون فيهما فيما قضى به من رفض الدعوى , وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للدستور والقانون .

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول مدى مشروعية تحديد جامعة المنصورة عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة حدا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف .

ومن حيث إن المادة (64 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :

( أ ) الأساتذة .

(ب) الأساتذة المساعدون .

(ج) المدرسون ".

وتنص المادة (66) والمستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أنه " يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتى :

(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة , أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

(2) أن يكون ..... السيرة حسن السمعة ".

وتنص المادة (67) من القانون على أنه " مع مراعاة حكم المادة السابقة , يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .

فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون , فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها . وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس " .

وتنص المادة (68) من ذات القانون على أنه " مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد . وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها " .

وتنص المادة (72 ) منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادتين (68) و (71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة , ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون...".

وبينت المواد (135) و (136) و (139) من ذات القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا .

كما نصت المادة (141) منه على أنه " يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولي من المادة (72) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس " .

ومن حيث إن الإعلان كطريق من طرق شغل الوظائف آنفة الذكر , إنما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص , وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه , وهو ما يتعين معه أن تكون الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف – وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في هذا الشأن – هى تحقيق المصلحة العامة , وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذى تقوم عليه , وأن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد , لا أن تكون شروطا منطوية على تمييز منهى عنه , أو إخلالا بالمساواة أو بتكافؤ الفرص , وهى الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعا عند التنافس على شغل الوظائف العامة بوصفها حقا لهم , كما يلزم أن تكون تلك الشروط متفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها , محققة مصلحتها , فضلا عن عدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون , وألا تجافى طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها , وإلا استحالت عسفا بالسلطة المخولة , وانحرافا بها في هذا الشأن .

ومن حيث إن مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس – والوظائف المعاونة عدا وظيفة أستاذ , شرطا بالحد الأقصى لسن المتقدم لشغل أى من هذه الوظائف ، والذي يمتنع حال تجاوزه التقدم للمنافسة علي شغلها ، يتوقف علي مضمون هذا الشرط ، إذ يتعين ألا يكون تحديد هذه السن تحكميا فيجرى النزول به نزولا غير مبرر على نحو يفوت الفرصة على المستوفين لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها بحسب المجرى العادي للأمور , وهو ما يشكل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص وإخلالا بالحق في تولى الوظائف العامة , وإنما يجب أن يكون هذا التحديد وفق قواعد موضوعية منضبطة غايتها فتح الباب – قدر الإمكان – للراغبين في شغل الوظيفة من المستوفين للشروط المقررة لشغلها للتزاحم على الفوز بها , من خلال إختيار سن متوازن كحد أقصى يراعى في تحديده بالنسبة لأدنى الوظائف , وهى وظيفة " معيد " السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة , في ضوء الظروف الواقعية , من سنوات الدراسة مراعيا في ذلك ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على هذا المؤهل , وفقا للسير المعتاد للأمور , ويراعى في تحديده أيضا بالنسبة لهذه الوظيفة أنه يجوز قانونا شغلها بطريق التكليف من بين خريجى آخر سنتين دراسيتين , مما يقتضى أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار بغية تجنب التفاوت غير المنطقي بين شاغلي هذه الوظيفة في السن , أما بالنسبة للوظائف الأعلى بدءا من مدرس مساعد وما يعلوها , فيراعى في ذلك السن الذى تم تحديده في ضوء ما سبق بيانه , والمدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي , واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى , بحسب السير العادي للأمور , كما أن من تلك القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية التي تتكون لشاغلى تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم , حتى يمكن الاستفادة من هذه الخبرات , باعتبار أن الملكات والخبرات في مجال البحث العلمي والتدريس تتكون وتتراكم على مر السنين عاما بعد عام , وهو ما اتجهت إليه إرادة المشرع في قانون تنظيم الجامعات بما قرره من أن الأصل بالنسبة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس يكون من شاغلي الوظيفة التي تسبقها في الكلية ذاتها , أو المعهد والاستثناء هو شغلها عن طريق الإعلان , وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات , وهو ما يقتضى تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف .

وترتيبا على ما تقدم , وإذ أعلنت جامعة المنصورة عن شغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة , وضمنت الإعلان بعض الشروط , من بينها اشتراط ألا يتجاوز ... المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها السن المحددة لكل وظيفة وهى (35) عاما بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد و (40) عاما بالنسبة لوظيفة مدرس , فإنه وقد جاء هذا التحديد موافقا للضوابط الموضوعية سالفة البيان , ومن ثم يكون مسلك الجامعة بإدراج هذا الشرط ضمن الإعلان قد جاء مشروعا .

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإنه يكون متعينا الحكم بمشروعية تحديد جامعة المنصورة عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة حدا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف , عدا وظيفة " أستاذ " .

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة : بمشروعية تحديد جامعة المنصورة عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة حدا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف , عدا وظيفة " أستاذ " وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق