(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص
قاضي الأمور المستعجلة".
الاختصاص بالطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل أو للقضاء
الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه. شرطه. أن يكون الإجراء
المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت وألا يمس أصل الحق. تقدير ذلك. استقلال
قاضي الموضوع به متى كان سائغا. م 45 مرافعات.
--------------
1 - مفاد نص المادة 45 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أن الطلبات المستعجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوعيا
بنظرها أو للقضاء الموضوعي بالتبعية للطلبات الموضوعية المعروضة عليه يشترط
للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب عاجلا يخشى عليه من فوات الوقت، وألا يمس
هذا الإجراء أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي،
ويستقل القاضي المعروض عليه الطلب المستعجل بتقدير توفر شرط الاستعجال وعدم المساس
بالحق الموضوعي متى كان تقديره سائغا.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم
الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب الطاعنة المستعجل بإلزام الشركة
المطعون ضدها بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة على ما خلص
إليه من عدم تحقق شرط الاستعجال، وأن بحث هذا الطلب يتطرق إلى مدى التزام الناقل
"المطعون ضدها" بأداء واجبه تجاه الطرف الآخر بما يمس أصل الحق، وهو أمر
محظور على محكمة الأمور المستعجلة وعلى محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الشق
المستعجل المقام تبعا للطلب الموضوعي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ويتفق
وصحيح حكم القانون ويؤدي لما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي جدلا
موضوعيا في سلطة قاضي الموضوع في تقدير مدى توفر حالة عدم المساس بأصل الحق في
الطلب المستعجل المطروح عليه، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد
المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو
تعديله إلا باتفاقهما، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن
مؤداها إلى معنى أخر تحت ستار التفسير، وأن ما تقضي به هاتان المادتان يعد من القواعد
التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون، ويخضع
بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
4 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم
حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند
الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 الملحق بعقد الاتفاق الأصلي رقم (3)
المؤرخ 20/ 5/ 2002 أنه نص على تعهد الطرف الثاني "الشركة المطعون ضدها"
بترتيب عملية تخزين عدد 72 وحدة مينى باص محل هذا الاتفاق التكميلي ونقلها وشحنها
من ميناء العقبة برا حتى تمام تسليمها إلى مخازن المرسل إليه بالجمهورية العراقية
مع تعهده بتوفير الحماية اللازمة لتأمين الميني باصات محل هذا الاتفاق من الحدود
العراقية حتي مخازن المشتري، كما نص في البند الخامس منه على التزام الشركة
المطعون ضدها بالمحافظة على المينى باصات المسلمة إليها حتى تمام تسليمها بمخازن
المرسل إليه "المشتري" سليمة بالجمهورية العراقية ، كما أرفق ضمن حافظة
مستندات الطاعنة صورة كتاب الشركة المطعون ضدها الموجه إلى الطاعنة بتاريخ 7/ 5/
2006 بتحديد موعد لصرف الشيك رقم ... المؤرخ في 27/ 7/ 2006 حتى يتسنى لها الوفاء
بالتزاماتها نحو إجراءات شحن عدد 3 وحدات ميني باص المتواجدة بالحدود العراقية،
وذلك كله مما يقطع باستلام الشركة المطعون ضدها لوحدات الميني باص الثلاثة محل
التداعي، وإذ بني الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب
الطاعنة بتسليمها هذه الوحدات على سند أنها لم تقدم الدليل على استلام الأخيرة
لها، وأن العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 قد خلا كلاهما من
الدليل على ذلك، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق.
5 - النص في المادة 245 من قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 على أن "1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية
عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه. 2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط
يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد
مسئولية الناقل وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق
الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل"، مفاده بطلان أي اتفاق يعفي الناقل من
تحمل مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه كليا أو جزئيا ويلحق بشروط الإعفاء من
المسئولية التي تعد باطلة كل شرط ينص عليه في عقد النقل يقضي بتحمل المرسل أو
المرسل إليه أقساط التأمين كلها أو بعضها ضد مسئولية الناقل أو النزول للأخير عن
الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، وسند تحريم الشروط المشار
إليها أن الناقل تكون تحت سيطرته تلك الأشياء طوال فترة النقل، وإذ خالف الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة عن قيمة
إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية استنادا إلى أنها التزمت بذلك
بموجب البند الرابع من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005، كما رفض إلزام
المطعون ضدها بأداء قيمة التلفيات والنواقص بالبضاعة استنادا إلى تنازل الطاعنة عن
البند الخامس عشر من العقد الذي كان يعطي لها حق الرجوع على الناقل بأداء قيمة
البضاعة أو التلف رغم بطلان هذا الشرط وذاك مخالفا بذلك ما قضت به المادة 245 من
قانون التجارة سالف البيان، كما أنه إذا أورد في قضائه بأن الطاعنة لم تقدم دليلا
على حدوث تلك التلفيات أو النواقص دون أن يواجه ما تمسكت به من دفاع مؤيد
بالمستندات الدالة على حدوث هذه الواقعة، فإنه يكون معيبا - فضلا عن مخالفته
للقانون والخطأ في تطبيقه - بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية -
بإلزامها بصفة مستعجلة بنقل عدد 3 وحدات ميني باص والمسلمة لها في ميناء العقبة
بالأردن واستكمال نقلها للمستفيد "الشركة ..." وفي الموضوع بإلزامها
بأداء مبلغ 80138 يورو قيمة الثلاث وحدات ميني باص سالفة الذكر وعائد قانوني بواقع
5% من تاريخ 2/ 5/ 2005 وحتى تمام السداد في حالة عدم نقلها وتسليمها للمرسل إليه،
وإلزامها بأداء مبلغ 1169860 جنيه قيمة إصدار وثائق التأمين عن عدد 72 ميني باص
ومصاريف التغطية ومصاريف هيئة اللويدز، وعائد 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/
5/ 2005، وإلزامها بأداء مبلغ 203861.77جنيه قيمة التلفيات والنواقص في البضاعة
وعائد 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند أنه بموجب عقد نقل
بحري وبري مؤرخ 20/ 2/ 2002 وملحق اتفاق مؤرخ 26/ 5/ 2005 تعاقدت مع المطعون ضدها
على نقل وشحن عدد 500 ميني باص، 60 لوري، وقطع غيار خاصة بها إلى مخازن المشتري
"المرسل إليه" بالجمهورية العراقية، إلا أن المطعون ضدها لم تف
بالتزاماتها فكانت دعواها، وبتاريخ 28/ 6/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر
الشق المستعجل ويرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 23/ 3/ 2008 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 147، 150 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عن مؤداها إلى معنى آخر تحت ستار التفسير، وأن ما تقضى به هاتان المادتان يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الأول من عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 الملحق بعقد الاتفاق الأصلي رقم (3) المؤرخ 20/ 5/ 2002 أنه نص على تعهد الطرف الثاني "الشركة المطعون ضدها" بترتيب عملية تخزين عدد 72 وحدة ميني باص محل هذا الاتفاق التكميلي ونقلها وشحنها من ميناء العقبة برا حتى تمام تسليمها إلى مخازن المرسل إليه بالجمهورية العراقية مع تعهده بتوفير الحماية اللازمة لتأمين الميني باصات محل هذا الاتفاق من الحدود العراقية حتى مخازن المشتري، كما نص في البند الخامس منه على التزام الشركة المطعون ضدها بالمحافظة على الميني باصات المسلمة إليها حتى تمام تسليمها بمخازن المرسل إليه "المشتري" سليمة بالجمهورية العراقية، كما أرفق ضمن حافظة مستندات الطاعنة صورة كتاب الشركة المطعون ضدها الموجه إلى الطاعنة بتاريخ 7/ 5/ 2006 بتحديد موعد لصرف الشيك رقم ... المؤرخ في 27/ 2/ 2006 حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها نحو إجراءات شحن عدد 3 وحدات ميني باص المتواجدة بالحدود العراقية، وذلك كله مما يقطع باستلام الشركة المطعون ضدها لوحدات الميني باص الثلاثة محل التداعي، وإذ بني الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضائه برفض طلب الطاعنة بتسليمها هذه الوحدات على سند أنها لم تقدم الدليل على استلام الأخيرة لها وأن العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 وملحقه المؤرخ 26/ 5/ 2005 قد خلا كلاهما من الدليل على ذلك، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضدها بقيمة ما تكبدته من النواقص والتلفيات في البضاعة محل التعاقد المبرم بينهما وقيمة إصدار وثائق التأمين ومصاريف مد التغطية التأمينية ومصاريف هيئة اللويدز وعائد قانوني 5% على سند أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 5/ 2005 تنازلت الطاعنة عن البند الخامس عشر من العقد المؤرخ 20/ 5/ 2002 الذي كان يخولها حق الرجوع بقيمة التلفيات والنواقص على المطعون ضدها، فضلا عن إنها لم تقدم دليلا على حدوث تلفيات بالبضاعة محل العقد، كما أنها التزمت بموجب البند الرابع من ملحق الاتفاق مار الذكر بالتأمين على البضائع من ميناء الشحن حتى مخازن العميل داخل دولة العراق في حين أن المادة 245 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تقضي ببطلان كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه، ويعتبر في حكم الإعفاء كل شرط يلزم المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل أو يقضي بنزولهما للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل، كما أن الطاعنة قدمت المستندات الدالة على حدوث تلفيات ونواقص بالبضاعة محل التعاقد خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق