الصفحات

الاثنين، 18 أبريل 2022

الطعن 305 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 186 ص 1295

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(186)
الطعن رقم 305 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". ضم دعوى لأخرى".
ضم الدعويين لا يفقد كلاً منهما استقلالها متى كان موضوعهما مختلفاً.
(ب) التماس إعادة النظر. "الحكم فيه".
القضاء برفض الالتماس موضوعاً يساوي في نتيجته بعدم جوازه.

------------------
1 - إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً (1).
2 - قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعاً يساوي في نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض في حالة كان يجب فيها القضاء بعدم الجواز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد تاريخه 14/ 4/ 1937 تكونت بين الطاعن وأخيه مورث المطعون ضدهم شركة تضامن الغرض منها الإتجار في الآلات الزراعية والميكانيكية ونص في العقد على أن مدة الشركة ست سنوات تبدأ من أول يوليه سنة 1936 وتنتهي في أول يوليه سنة 1942 وغير قابلة للتجديد وأن إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشريكين مجتمعين وأن صافي الأرباح التي تظهر في الميزانية التي تعمل في نهاية كل سنة يوزع على الشريكين بنسبة 75% للطاعن، 25% لمورث المطعون ضدهم كما تضمن البند السادس عشر أنه في نهاية مدة الست سنوات المحددة للشركة تنقضي الشركة بحكم القانون ومن تلقاء نفسها وتصبح جميع خصومها وأصولها واسمها التجاري وحق التوقيع عنها ملكاً خالصاً للطاعن وحده الذي يتحمل جميع الديون التي على الشركة ويلتزم بأن يدفع إلى شريكه مورث المطعون ضدهم نصيبه في أصول الشركة في يوم حلها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بحضور الطرفين المتعاقدين - وقبيل انتهاء مدة الشركة دب الخلاف بين الشريكين فأقام مورث المطعون ضدهم بتاريخ 22 من يونيه سنة 1942 الدعوى رقم 42 لسنة 1942 كلي الإسكندرية ضد الطاعن طالباً إلزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات من أعمال الشركة في السنوات الأربع الأخيرة أي من يوليه سنة 1938 حتى أخر يونيه سنة 1942 وتعيين خبير لفحص هذا الحساب والحكم على الطاعن بنتيجة هذا الفحص - وأسس دعواه هذه على أن الطاعن انفرد في تلك السنوات بإدارة الشركة ولم يقدم له حساباً عن أعمالها - وبعد أن قدم الطاعن الدفاتر والمستندات قضت المحكمة بندب خبير للاطلاع عليها وفحص حسابات الشركة في سنوات النزاع وبيان ما يظهر من فحص الحساب لأي من الطرفين قبل الآخر، وأثناء سير هذه الدعوى أقام مورث المطعون ضدهم دعوى أخرى ضد الطاعن أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها تعيين خبير لإثبات حالة الشركة وجرد البضائع الموجودة بها وتقدير قيمتها وقضت المحكمة المذكورة في 16 يوليه سنة 1942 بتعيين خبير لأداء هذه المأمورية وبعد أن قدم تقريره رفع مورث المطعون ضدهم على الطاعن الدعوى رقم 67 سنة 1943 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه قيمة حصته في موجودات الشركة وبعد أن ندبت تلك المحكمة الخبير السابق ندبه في دعوى إثبات الحالة لاستيفاء بعض أمور كلفته باستيفائها وقدم هذا الخبير تقريره عدل مورث المطعون ضدهم طلباته في دعواه هذه وقصرها على مبلغ 24659.904 ج معتمداً في تقدير حصته في الموجودات بهذا المبلغ على تقرير هذا الخبير ثم أضاف طلب الحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة الحاصلة في 29 يوليه سنة 1943 حتى السداد. وفي 14 من يونيه سنة 1947 قضت المحكمة في تلك الدعوى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ 24632.988 ج والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 29/ 7/ 1934 لغاية الوفاء، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 108 سنة 3 ق تجاري وفي 24/ 4/ 1951 حكمت المحكمة المذكورة بتعديل المبلغ المحكوم به ابتدائياً إلى 23899 ج و42 م مع الفوائد المقضي بها وقد أخذ الحكمان الابتدائي والاستئنافي بما رآه الخبير من تقدير قيمة الموجودات بحسب سعرها في السوق وقت انقضاء الشركة. وقد طعن الطاعن في الحكم الاستئنافي المذكور بطريق النقض وقيد طعنه برقم 363 سنة 21 ق وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الطعن وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للحكم فيها مجدداً وبني نقض الحكم على أنه إذ فسر البند السادس عشر من عقد الشركة بأنه يؤدى إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم في نهاية مدة الشركة لنصيبه في الموجودات بحسب أسعارها المتداولة في السوق قد خالف المعنى الظاهر لهذا البند لأن مفاد عبارته أن تجري تصفية نصيب المطعون عليه في الموجودات بحسب قيمتها الدفترية وليس بحسب سعرها في السوق وقت انقضاء الشركة - وقالت محكمة النقض في حكمها هذا رداً على النعي الذي كان وارداً على قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص تحديد مبدأ سريان الفوائد عن المبلغ المحكوم به وسعرها أنه وإن كان هذا النعي أصبح بحثه غير منتج بعد نقض ذلك الحكم إلا أنه لا يفوتها أن تنبه إلى أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها هو من تاريخ طلبها لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي وأن سعر الفائدة القانونية في المواد التجارية أصبح 5% منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15 من أكتوبر سنة 1949 - وإذ كان حكم النقض المشار إليه قد صدر قبل أن ينتهي الخبير المعين في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 من مأموريته فقد بادر الطاعن بتقديم صورة ذلك الحكم إليه ليسير في بحثه على هداه. وبتاريخ 18/ 12/ 1954 أودع هذا الخبير تقريره في تلك الدعوى، وفي 15/ 4/ 1956 حكمت المحكمة الابتدائية فيها بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم - الذين حلوا في الدعوى محل مورثهم بعد وفاته - مبلغ 2223 ج و41 م والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 6/ 1942 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 5% من 15/ 10/ 1949 حتى السداد فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 287 سنة 12 ق تجاري طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما رفع المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم قيد برقم 410 سنة 12 ق طلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف ورفع المبلغ المقضي لهم به إلى 7790 ج و105 م مع الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية ولما كان الاستئناف رقم 108 سنة 3 ق تجاري الذي نقض الحكم الصادر فيه قد عجله رافعه بعد الإحالة فقد ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة إلى بعضها وحكمت فيها بتاريخ 14 من مايو سنة 1959 على الوجه الآتي: أولاً - في الاستئناف رقم 108 سنة 3 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدهم. ثانياً - في الاستئناف رقم 287 سنة 12 ق (المرفوع من الطاعن) برفضه وإلزام رافعه بمصروفاته. ثالثاً - في الاستئناف رقم 410 سنة 12 ق (المرفوع من المطعون ضدهم) بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ 4291 ج و903 م وفوائده بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22 من يونيه سنة 1941 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبواقع 5% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد والمصروفات المناسبة لمبلغ 7790 ج و105 م وكذا المصروفات المناسبة للفوائد المقضي بها وذلك عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة في جميع الاستئنافات. وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1959 طعن الطاعن بطريق الالتماس في هذا الحكم بالنسبة لقضائه في الاستئنافين رقمي 287 و410 سنة 12 ق وبني التماسه على أن الحكم قضى للملتمس ضدهم (المطعون ضدهم) بأكثر مما طلبوه - وبتاريخ 12 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية التي رفع إليها الالتماس بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الملتمس بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة للملتمس ضدهم وبالغرامة القانونية وقدرها أربعة جنيهات - وبتاريخ 11 من يونيه سنة 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 مارس سنة 1963 وفيها صممت النيابة على المذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة الابتدائية خلصت في قضائها في دعوى الحساب رقم 42 سنة 1942 كلي الإسكندرية إلى أن كامل ما يستحقه مورث المطعون ضدهم في أرباح الشركة هو مبلغ 6914 ج و274 م اقتطعت منه مبلغ 4691 ج و233 م الذي قبضه مورثهم من الطاعن بعد رفع الدعوى وحكمت لهم بالباقي وقدره 2223 ج و41 م ولما استأنف المطعون ضدهم والطاعن هذا الحكم رأت محكمة الاستئناف عند فصلها في الاستئنافين رقمي 287، 410 سنة 12 ق أن تضيف إلى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مبلغ 2068 ج و862 م وكانت نتيجة هذه الإضافة أن قضت بتعديل الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن بمبلغ 4291 ج و903 م وذلك بخلاف بمبلغ 4691 ج و233 م الذي قبضه مورث المطعون ضدهم من الطاعن وعلى هذا يكون رصيد الحساب المستحق للمطعون ضدهم حسب وجهة نظر محكمة الاستئناف هو مبلغ 8983 ج و136 م ولما كان المطعون ضدهم قد اقتصروا في طلباتهم الختامية المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى وإلى محكمة الاستئناف على مبلغ 7790.105 ج فإن الحكم الاستئنافي يكون قد قضى لهم بأكثر مما طلبوه وبالتالي يكون الطعن فيه بالالتماس مقبولاً عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الالتماس تأسيساً على ما قاله من أنه ما دام الحكم الملتمس فيه قد فصل في القضية رقم 42 سنة 1942 الخاصة بالحساب والقضية رقم 67 سنة 1943 الخاصة بالموجودات معاً وأصبح الحساب فيهما على هذه الصورة وحدة واحدة فإنه لمعرفة ما إذا كان المحكوم به بالحكم الملتمس فيه يزيد على طلبات الملتمس ضدهم أو لا يزيد يتعين أن ينظر إلى مجموع الطلبات في القضيتين معاً وإلى ما هو محكوم به فيهما سوياً وإنه إذ كان الملتمس ضدهم (المطعون ضدهم) قد حددوا طلباتهم الختامية في دعوى الحساب بمبلغ 7790 ج و105 م وفي دعوى الموجودات بمبلغ 35169 ج و688 م فتكون بذلك جملة الطلبات 42959.793 ج وكان مجموع ما قضى به استئنافياً فيهما هو مبلغ 4219 ج و907 م وهذا بخلاف المبلغ المقبوض أثناء سير الخصومة وقدره 10536 ج و700 م فإن محكمة الاستئناف تكون قد اعتبرت الرصيد المستحق في القضيتين هو مبلغ 14828 ج و603 م وهو ما يقل بكثير عن الطلبات المبداة من الملتمس ضدهم وبذلك فلا تكون قد قضت بشيء يزيد على ما طلبه المدعون ويرى الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال بإدماجه أقلام ومفردات الحساب في إحدى الدعويين في أقلام ومفردات حساب الدعوى الأخرى ذلك أن محكمة الاستئناف وإن أصدرت في الدعويين حكماً واحداً إلا أن هذا الحكم قضى في كل منهما قضاء مستقلاً عن قضائه في الأخرى ولم يكن ضم الدعويين إلى بعضهما بسبب أن موضوعهما واحدا حتى كان يسوغ إجراء مثل هذا الإدماج وإنما كان الضم نتيجة قيام ارتباط بينهما - ثم أن النتيجة التي وصل إليها الحكم المطعون فيه من هذا الإدماج تؤدى في الواقع إلى المساس بقوة الشيء المحكوم فيه الثابتة للحكم الرقيم 14 من مايو سنة 1959 في خصوص قضائه في الدعوى رقم 67 لسنة 1943 الذي لم يتناوله الطعن بالنقض ولا الطعن بالالتماس ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في الالتماس بتقريره أن ما قضى به زيادة عن الطلبات في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 يمكن نقله إلى دعوى الموجودات رقم 67 لسنة 1943 التي كانت الطلبات فيها تتسع لمثل تلك الزيادة وأكثر منها فإن ذلك الحكم يكون قد أهدر الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأخيرة والذي اقتصر على القضاء باستحقاق المطعون ضدهم لمبلغ معين قبضه مورثهم بعد رفع الدعوى وهذا المبلغ لا يجوز أن يضاف إليه شيء كان مطلوباً في دعوى أخرى وإلا وقع المساس بقوة الشيء المقضي.
وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن المحكمة إذ ضمنت دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً ومن ثم فلم يكن الحكم المطعون فيه محقاً فيما ذهب إليه في أسبابه من اعتبار الطلبات المقدمة في دعوى الحساب رقم 42 لسنة 1942 ودعوى الموجودات رقم 67 سنة 1943 وحدة واحدة وضمهما إلى بعضها في مقام معرفة ما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد جاوز طلبات المدعين فيها أو لم يجاوزها - إلا أنه لما كان يبين من الأوراق المقدمة بملف الطعن والتي كانت مطروحة أمام المحكمة التي نظرت الالتماس وأصدرت الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد حددوا طلباتهم الختامية في دعواهم رقم 42 لسنة 1942 كلي الإسكندرية بمبلغ 7790 جنيهاً و105 م وقرنوا هذا التحديد بقولهم في مذكرتهم الختامية إلى المحكمة الابتدائية بأن هذا المبلغ هو المتبقي لهم في ذمة الطاعن وإذ كان تقديم هذه المذكرة لاحقاً لدفع المبلغ الذي قبضه مورثهم من الطاعن بعد رفع الدعوى فإن هذا الذي صرح به المطعون ضدهم في مذكرتهم لا يدع محالاً للشك في أنهم طلبوا هذا المبلغ باعتباره الباقي لهم في ذمة الطاعن بعد كل ما وفاه لمورثهم، يؤكد ذلك أنه بعد أن صدر الحكم الابتدائي قاضياً لهم بمبلغ 2223 ج و41 م باعتباره المبلغ الباقي لهم في ذمة الطاعن بعد خصم ما قبضه مورثهم منه رفعوا استئنافاً عن هذا الحكم وطلبوا فيه زيادة المبلغ المقضى لهم به إلى 7790 ج و105 م الذي كانوا قد طلبوه أمام المحكمة الابتدائية - لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت في قضائها في ذلك الاستئناف إلى الحكم لهم بمبلغ 4291.203 وهو ما يقل عما طلبوه فإن التماس الطاعن إعادة النظر في هذا الحكم بحجة أنه قضى للمطعون ضدهم في دعوى الحساب بأكثر مما طلبوه يكون غير جائز القبول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى رفض الالتماس موضوعاً وهو ما يساوي في نتيجته الحكم بعدم جوازه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبالتالي يكون النعي على ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج ويتعين لذلك رفض الطعن.


 (1) راجع نقض 27/ 6/ 1963 الطعنين رقمي 227 و228 س 28 ق السنة 14 ص 928.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق