الصفحات

الاثنين، 18 أبريل 2022

الطعن 202 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 185 ص 1288

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(185)
الطعن رقم 202 لسنة 30 ق

)أ) حكم. "إصداره". "تقديم الأوراق والمذكرات".
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. حكمته، عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. مثال.
)ب) حكم. "بياناته". بطلان.
الترتيب الوارد في المادة 349 مرافعات بشأن البيانات الواجب تدرينها في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان. جواز إيراد الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها.
)ج) إثبات. "تقدير الدليل". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع.
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى. حسبها أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير.
)د) إثبات. "إجراءات الإثبات". "التحقيق". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية". محكمة الموضوع.
رفض المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه. اكتفاؤها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى. مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة النقض.

----------------
1 - ما ترمي إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. فإذا كانت المذكرة التي قبلتها المحكمة في فترة حجز الدعوى للحكم والتي يدعى الطاعن أنه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعاً جديداً بل أن ما ورد بها إنما هو ترديد للدفاع الذي تمسكت به المطعون ضدها في كافة مراحل النزاع والذي رد عليه الطاعن في مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير صحيح (1).
2 - الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التي يجب أن تدون في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها.
3 - لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه وتقضي بناء على الأدلة المقدمة فيها، ذلك أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وحسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها وهي بعد ليست بحاجة إلى إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هي متى انتهت إلى الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لتلك الحجة (2).
4 - إذا كانت المحكمة قد قضت بتزوير عقد مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحملة فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى، ويكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن رفع على مورث المطعون ضدها المرحوم فهمي صليب جرجس الدعوى رقم 876/ 520 سنة 1952 كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 3/ 1950 والمتضمن بيع مورث المطعون ضدها له 18 ف و13 ط و12 س أرضاً زراعية نظير ثمن قدره 9466 ج و870 م دفع منه وقت تحرير العقد خمسة آلاف جنيه والباقي تعهد الطاعن بسداده على أقساط معينة إلى مصلحة الأملاك الأميرية - وإذ قدم الطاعن عقد البيع موضوع هذه الدعوى طعن عليه مورث المطعون ضدها بالتزوير مقرراً أن الإمضاء الموقع به على العقد لم يصدر منه وأعلن شواهد التزوير فقضت المحكمة في 5/ 3/ 1954 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص التوقيع المنسوب إلى مورث المطعون ضدها على عقد البيع وقد قدم القسم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيع المنسوب إلى فهمي صليب جرجس مورث المطعون ضدها والموقع به تحت لفظ البائع بنهاية عقد البيع المؤرخ 24/ 3/ 1951 إنما هو توقيع مزور غير صادر من يد صاحبه فلما طعن الطاعن على التقرير بأن قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يقم بالمضاهاة على الأوراق التي رأت المحكمة بحكمها السابق إجراء المضاهاة عليها أعادت المحكمة المأمورية إلى القسم المذكور لإجراء المضاهاة على الأوراق التي أغفل القسم إجراء المضاهاة عليها وقد قدم القسم تقريره منتهياً فيه إلى النتيجة التي تضمنها التقرير السابق إلا أن الطاعن قدم تقريراً استشارياً من الخبير هواوينى انتهى فيه إلى أن توقيع فهمي صليب جرجس على عقد البيع إنما هو توقيع صحيح وإزاء التضارب بين هذا التقرير الأخير وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قضت المحكمة في 17/ 10/ 1955 بندب خبير آخر هو الخبير الخطاط عبد العزيز الدمرداش للاطلاع على العقد المطعون عليه بالتزوير لبيان: أولاً - ما إذا كان التوقيع المنسوب إلى فهمي صليب هو توقيع صحيح أم مزور عليه. ثانياً - مطابقة التقارير المودعة بالقضية لبيان أيهما الصحيح مع بيان الأسانيد وقدم الخبير المذكور تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيع المنسوب إلى فهمي صليب جرجس على عقد البيع المذكور إنما هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه بعد ذلك قدم مورث المطعون ضدها تقريراً استشارياً من الخبير يوسف المرزوقي انتهى إلى أن فهمي صليب جرجس لم يكتب يقيناً التوقيع المنسوب إليه على عقد البيع وأن التوقيع المنسوب إليه إنما هو توقيع مفتعل مزور وبتاريخ 5 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى التزوير الفرعية وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 من مارس سنة 1951. رفع مورث المطعون ضدها استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 172 سنة 6 مدني ومحكمة استئناف طنطا قضت في 15 من مارس سنة 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد بطلان عقد البيع المذكور. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف على أثر نظرها القضية بجلسة 8/ 2/ 1960 حجزتها للحكم لجلسة 15/ 3/ 1960 مع التصريح بتقديم مذكرات تكميلية في مدى أربعة أسابيع ثم قبلت المحكمة من المطعون ضدها مذكرة بدفاعها استندت إليها في حكمها المطعون فيه دون أن يطلع الطاعن على تلك المذكرة أو يعلن بها هو أو أحد وكلائه وبذلك خالف الحكم المطعون فيه المادة 340 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تلك المذكرة التي يقول الطاعن إنه لم يطلع عليها والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن لم تتضمن دفاعاً جديداً بل إن ما ورد بها إنما هو الدفاع الذي تمسكت به المطعون ضدها ومورثها في كافة مراحل النزاع والذي رد عليه الطاعن في مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف وإذ كان ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه وهو ما لم يتحقق في خصوصية هذه الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه استند في قضائه بتزوير عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدها إلى القرائن التي ساقها دون أن يشير إلى القرائن العديدة التي تمسك الطاعن في مذكرتيه المقدمتين منه وبذلك قصر الحكم عن إيراد الأسباب الواقعية مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد مهد لما ساقه من القرائن على تزوير العقد موضوع الدعوى بقوله "وحيث إنه يبين من مستندات الطرفين وأوراق الدعوى ومنها الشكوى الإدارية رقم 932 لسنة 1951 مركز المحلة الكبرى وكذا مما أدلى به المستأنف ضده (الطاعن) لدى استجوابه بجلسة 8 من يناير سنة 1960 ما يلي" ثم ساق الحكم القرائن الآتية: أولاً - إن الطاعن وشريكه كانا مدينين لمورث المطعون ضدها بدين الإيجار وقدره 464 ج و500 م ومن أجل ذلك أوقع عليهما مورث المطعون ضدها الحجز التحفظي وفاء لتلك الأجرة وكان ذلك في 29 من أغسطس سنة 1951 وهو تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع في 24/ 3/ 1950 ومع ذلك لم يعترض الطاعن على الحجز وهو أمر غير مستساغ. ثانياً - أن الطاعن لم يخبر كلاً من شريكه في الإيجار وكذلك الضامن لهما بشراء الأطيان مع أن مصلحتهما في عدم التزامهما بالأجرة قبل مورث المطعون ضدها ظاهرة. ثالثاً - إنه من غير المعقول أن يعجل الطاعن خمسة آلاف جنيه من مقدم الثمن في 24/ 3/ 1951 بينما ظل عاجزاً عن دفع نصف الإيجار المستحق عليه حتى 29/ 8/ 1951. رابعاً - أن الطاعن لم يدفع في نوفمبر سنة 1951 إلا نصف الأموال الأميرية باعتباره مستأجراً لنصف الأطيان ولو كان قد اشترى الأطيان حقاً لدفع الأموال الأميرية كلها. خامساً - إن مورث المطعون ضدها بادر في أول جلسة نظرت فيها الدعوى وطالب بضبط عقد البيع للطعن عليه بالتزوير لما كان ذلك، وكانت تلك الأوراق والمستندات المنوه عنها بالتمهيد مشتملة على أسانيد الطاعن وما ساقه من القرائن وكان الحكم المطعون فيه علاوة على ذلك قد اشتمل على بيان المسألة التي انحصر فيها الخلاف بين طرفي الخصومة وهي حقيقة العقد المتنازع عليه وهل هو عقد صحيح كما قال الطاعن أم أنه عقد مزور كما ذهبت المطعون ضدها وكانت المحكمة قد انتهت إلى أنه عقد مزور مستندة إلى أسباب سائغة ألمت فيها بوجوه دفاع الطاعن وردت عليها ولما كان الترتيب الوارد في المادة 349 من قانون المرافعات بشأن البيانات التي يجب أن تدون في الحكم ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكلفت بالرد عليها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه البطلان.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن هذا الحكم أغفل التحقيق بالمضاهاة الذي أمرت به محكمة الدرجة الأولى واعتمدت عليه في قضائها بصحة العقد دون أن يبين أسباب ذلك الإغفال ولا يصلح سبباً لذلك استنادا الحكم إلى المادتين 246 و290 من قانون المرافعات إذ أن هذا الاستناد لا محل له بعد أن تمت إجراءات الطعن بالتزوير طبقاً للمادة 281 وما بعدها من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المحكمة لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى لتقدير أمر ما بل لها أن تطرحه وتقضي بناء على الأدلة المقدمة فيها ذلك أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها وحسب المحكمة حينئذ أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها وهي بعد ليست بحاجة إلى إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير إذ هي متى انتهت إلى الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لتلك الحجة - وعدم تقيد المحكمة برأي الخبير أمر مقرر ولو كان قد طعن أمامها بالتزوير واستناد الحكم إلى المادة 290 من قانون المرافعات وإن كان خاطئاً إلا أنه جاء تزيداً ولا أثر له فيما انتهى إليه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال كاتب العقد المطعون عليه بالتزوير - وكذلك أقوال الخبير الخطاط هواوينى عن واقعة طلب مورث المطعون ضدها منه الاطلاع على توقيعه على عقد البيع لبيان ما إذا كان صحيحاً أم لا ورد الخبير عليه بأنه توقيع صحيح - لكن الحكم المطعون فيه لم يجب هذا الطلب مع أن التحقيق المطلوب يتناول دفاعاً جوهرياً لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة الاستئناف إذ قضت بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحمل قضائها فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى وحكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) راجع نقض 9/ 4/ 1964 طعن 443 س 29 ق السنة 15 ص 541.

(2) راجع نقض 21/ 11/ 1962 طعن 25 ص 30 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 1046.

(3) راجع نقض 24/ 5/ 1962 طعن 355 س 26 ق السنة 13 ص 676.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق