الصفحات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 2597 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 59 ص 461

جلسة الأول من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد جمال الدين.
-----------
(59)
الطعن 2597 لسنة 84 ق
(1) مسئولية" المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
المتبوع. حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور. م175 مدني. شرطه. كون خطأ التابع جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. عله ذلك. انتفاع المتبوع من نشاط تابعه. وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير. شرطه. كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط والتي تعتبر من مخاطره. تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية الخاصة. انطوائه على إجحاف في حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة الغنم بالغرم. عله ذلك. المواد 58 من ق العاملين بالدولة 46 لسنة 1964 المقابلة للمادتين 78/3 من ق 47 لسنة 1978 و58/3 من ق 81 لسنة 2016، 57 من ق 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من ق 109 لسنة 1971.
(2) دعوى" دعوى الضمان الفرعية".
قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 175 من التقنين المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع، إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة– في علاقة المتبوع بالتابع– أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره، وذلك إتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 2004 مدني شمال القاهرة الابتدائية، للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة حادث تسبب فيه الطاعن– تابع المطعون ضده الثاني– بخطئه في إصابة المدرب الأجنبي التابع له وإتلاف السيارة، وحرر عن تلك الواقعة جنحة عسكرية قضي فيها بحكم بات، وجه المطعون ضده الثاني بصفته دعوى ضمان فرعية ضد تابعه– الطاعن– للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده، وجه الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الثاني، بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه بما عسى أن يحكم به نهائيا ضده وإلزامه بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ أوامره. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا بالتضامم للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضا ماديا وثلاثين ألف جنيه تعويضا أدبيا، وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني بصفته بإلزام الطاعن بأن يؤدي له ما تم إلزامه بأدائه في الدعوى الأصلية، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول برقم ..... لسنة 17ق أمام ذات المحكمة، كما استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 17 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافات قضت المحكمة بتاريخ 9/12/2013 بتعديل مبلغ التعويض ليكون سبعين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا. عرض الطعن على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به، برغم ثبوت مسئولية المتبوع– المطعون ضده الثاني بصفته- عن كافة أعمال تابعه– الطاعن–، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 175 من التقنين المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع، إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة– في علاقة المتبوع بالتابع– أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره، وذلك إتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق