الصفحات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 15364 لسنة 81 ق جلسة 11 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 57 ص 452

جلسة 11 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(57)

الطعن 15364 لسنة 81 ق

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنه 1983 ومنها شركة أنابيب البترول. لها شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء. أثره. إشراف الهيئة الأولي علي تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

(2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
صدور قرار شركة أنابيب البترول بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول قبل بلوغه سن الخامسة والستين خلافا للحكم الصادر له بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتي بلوغه هذه السن. أثره. التزامها الوفاء له بكافة مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية حتي بلوغه سن الخامسة والستين مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغه هذه السن. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بالوفاء بمستحقاته والتعويض بالتضامن مع الشركة استنادا للحم الصادر له والذي ألزمها والشركة بالآثار المترتبة علي هذا الحكم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-------------

1 - النص في المواد 1، 9، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، والمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983، والمواد 17، 32، 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول "الطاعنة" وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المشار إليه آنفا، ومنها شركة أنابيب البترول "المطعون ضدها الثانية" الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده الأول أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1996 بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1996 ... القاضي وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته بأحقية المطعون ضده الأول بالبقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت القرار رقم 303 لسنة 2003 بتعديل تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده ليكون في 19/ 10/ 2001، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الثانية تكون هي المسئولة عن الوفاء للمطعون ضده الأول بكافة مستحقاته المالية عن الفترة من 9/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001 من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل نقدي عن إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بعد أن قضى في أسبابه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون ضده الأول بهذه المستحقات والتعويض بمقولة أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 ألزمها والمطعون ضدها الثانية بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر في هذه الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته – وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة المصرية العامة للبترول - والمطعون ضدها الثانية - شركة أنابيب البترول - بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ 350 ألف جنيه، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية التي انهت خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 لبلوغه سن الستين فأقام عليها وعلى الطاعنة الدعوي رقم ... لسنة 1996 عمال بنها الابتدائية "مأمورية شبرا الخيمة"، والتي قضى فيها بأحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 33 ق طنطا، ونفاذا لهذا الحكم أصدرت المطعون ضدها الثانية قرارا بتعديل تاريخ إنهاء خدمته ليكون في 19/ 10/ 2001 مع تسوية وصرف الآثار المالية المترتبة على ذلك إلا أن التسوية التي أجرتها المطعون ضدها الثانية لم تشمل قيمة ما يستحقه من مكافآت شهرية ومكافآت الأرباح والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وما يستحقه من صندوق الإسكان والادخار والتأمين فضلا عن استقطاع قيمة ما صرف له من معاش من قيمة هذه المستحقات ما اضطره إلى رفض هذه التسوية، وإذ يحق له المطالبة بكافة الآثار المالية المترتبة على الحكم القاضي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء إحالته إلى المعاش في سن الستين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وأثناء نظر الدعوى دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وبعد أن أدخلت المطعون ضدها الثانية الصندوق المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضى به للمطعون ضده الأول من مكافأة صندوق الإسكان ومكافأة التأمين الادخاري، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2010 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 55، 170171 جنيه قيمة ما يستحقه من أجر وحوافز وعلاوات إضافية عن الفترة من 19/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001، والمقابل النقدي عن الإجازات السنوية ومكافأة صندوق الادخار ومكافأة صندوق الإسكان بعد استبعاد ما تم إيداعه من هاتين المكافأتين خزينة المحكمة، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية، ورفضت الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 7/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه في خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعنة، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالمستحقات المالية والتعويض للمطعون ضده الأول رغم تمسكها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها باعتبار أن المطعون ضده الأول من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة عنها، وتسأل عن التزاماتها قبل العاملين لديها والغير، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة"، والنص في المادة التاسعة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ..."، والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983 على أن "تشرف الهيئة المصرية العامة للبترول على شركات القطاع العام للبترول، ويكون لها بالنسبة إلى هذه الشركات جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم 97 لسنة 1983 لهيئات القطاع العام بالنسبة للشركات التي تشرف عليها"، والنص في المادة 17 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "شركة القطاع العام وحده تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة"، والنص في مادته 32 على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقضيها تحقيق أغراض الشركة، وعليه على وجه الخصوص: 1- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة. 2- ... 3- ... 4- ... 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... 9- ... 10- وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة ..."، والنص في المادة 33 من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ..."، يدل على أن لكل من الهيئة الطاعنة وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المشار إليه آنفا، ومنها الشركة المطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضده الأول أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1996 بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوي ... لسنة 1996 المشار إليه آنفا القاضي - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - بأحقية المطعون ضده الأول بالبقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت القرار رقم 303 لسنة 2003 بتعديل تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده ليكون في 19/ 10/ 2001، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الثانية تكون هي المسئولة عن الوفاء للمطعون ضده الأول بكافة مستحقاته المالية عن الفترة من 19/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001 من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل نقدي عن إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بعد أن قضى في أسبابه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون ضده الأول بهذه المستحقات والتعويض بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 ألزمها والمطعون ضدها الثانية بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر في هذه الدعوى، وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء ، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعنة.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به على الطاعنة، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق