الصفحات

الجمعة، 1 أبريل 2022

الطعن 214 لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 281 ص 883

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن وحسن داود، ومحمود إبراهيم المستشارين.

-------------

(281)
القضية رقم 214 سنة 24 القضائية

مبان.

تقديم متهم بتهمتي إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم. عدم الحكم بالإزالة استنادا إلى عدم مخالفة المتهم لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 دون التحدث عن مخالفة أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بالتقسيم. قصور.

--------------
إذا كانت النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على المتهم عن تهمتي إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم، وطلبت عقابه على ذلك تطبيقا للمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940، وكان الحكم الابتدائي قد دان المتهم في التهمتين وقضى بالغرامة والإزالة تطبيقا لأحكام هذين القانونين، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم بالنسبة للغرامة وبإلغائه بالنسبة لإزالة لعدم مخالفة المتهم لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 دون أن تتحدث عن مخالفته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بالتقسيم - فإن حكمها يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أنشأ البناء المبين بالمحضر دون ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمادة 1 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على نفقته ومائتي قرش للبلدية والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة، وبإلغائه بالنسبة للإزالة بغير مصروفات. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1953 حصلت النيابة على شهادة تدل على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فأعلن قلم الكتاب الأستاذ أمين أبو هاشم وكيل أول نيابة الإسكندرية بإيداع الحكم مختوما في 4 من نوفمبر سنة 1953. فطعن فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بعدم قضائه بإزالة المخالفة تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 لأن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون تهمتين: الأولى - إقامته بناء بغير ترخيص، والثانية - أنشأ تقسيما على أرض قابله له، بدون موافقة السلطة المختصة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده عن تهمتي إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم. وطلبت عقابه على ذلك تطبيقا للمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1940، فقضت محكمة أول درجة بإدانته في التهمتين ومعاقبة من أجلهما، بغرامة قدرها مائة قرش والإزالة على نفقته، وإلزامه بمبلغ مائتي قرش للبلدية فلما أن استأنف، قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم بالنسبة للغرامة وبإلغائه بالنسبة للإزالة، بمقولة إن المتهم لم يخالف المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948. ولما كان الحكم الابتدائي قد دان المطعون ضده في التهمتين، وقضى بالإزالة تطبيقا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 ولم يتحدث عن مخالفته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بالتقسيم, لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق