الصفحات

الجمعة، 29 أبريل 2022

الطعن رقم 17 لسنة 43 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 4 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 43 قضائية منازعة تنفيذ.

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والعضو المنتدب

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2021، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بورسعيد الابتدائية بجلسة 26/ 11/ 2013، في الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بجلسة 4/ 5/ 2014، في الاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، وبقرار محكمة النقض في غرفة مشورة بجلسة 22/ 12/ 2019، في الطعن رقم 12565 لسنة 84 قضائية. وفى الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قدمت فيها الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة؛
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد الهيئة المدعية، وآخرين، بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامهم متضامنين، بتحرير عقد بيع قطعة الأرض المخصصة للشركة، بسعر (3725) جنيهًا للفدان، حسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة عام 1997، مع خصم ما تم سداده للهيئة من إجمالي الثمن. وشيدت دعواها على سند من صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم 28 لسنة 1988 بتخصيص مساحة (666,5) فدانًا، لصالح الشركة، على أن تلتزم بسداد مبلغ عشرين جنيهًا عن كل فدان، تأمين جدية مؤقتًا، يستكمل إلى نسبة 15% من إجمالي المساحة المخصصة، وقامت الشركة بسداد الثمن المحدد، إلا أن الهيئة أعادت تقدير قيمة الأرض، ولم تمض في بيعها، فأقامت دعواها بطلباتها السالفة الذكر. وبجلسة 26/ 11/ 2013، حكمت المحكمة باختصاصها محليًّا ونوعيًّا بنظر الدعوى، وفى موضوعها بإلزام المدعى عليهم - ومنهم الهيئة المدعية في الدعوى المعروضة - بتحرير عقد بيع ابتدائي عن الأرض موضوع التداعي، بسعر (3725) جنيهًا للفدان، بعد خصم ما تم سداده كمقدم الثمن. طعنت الهيئة المدعية على الحكم بالاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد، كما استأنفته الشركة المدعى عليها، بالاستئناف رقم 6 لسنة 55 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 4/ 5/ 2014، برفض الاستئناف الأول، وفى الثاني بتعديل الحكم المستأنف، بإلزام المستأنف ضدهم بصفاتهم بتحرير عقد بيع ابتدائي للشركة المدعى عليها في الدعوى المعروضة عن الأرض موضوع التداعي، بسعر (3725) جنيهًا للفدان، بعد خصم ما تم سداده كمقدم الثمن، والقيمة الإيجارية لأرض النزاع خلال السنوات الثلاث التالية لصدور قرار التخصيص، وقد شيّد الحكم قضاءه على أسباب حاصلها أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية لم يسلب اختصاص محاكم جهة القضاء العادي، بنظر كافة الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وإنما قصر ذلك على الدعاوى التي تقام طعنًا على قرارات إدارية، ليس من بينها موضوع الدعوى محل النظر، بحسبانها دعوى مقامة طعنًا على عمل مادى، مما تختص بنظره محاكم القضاء العادي، دون محاكم مجلس الدولة. وأن الشركة المدعى عليها قد خُصصت لها الأرض موضوع التداعي، بالقرار الوزاري المذكور، وقدرت اللجنة المختصة سعر الفدان الواحد بالقيمة المشار إليها، وأصدرت الهيئة المدعية قرارًا بالموافقة على البيع بذلك السعر، ومن ثم وقع البيع صحيحًا على هذا الأساس، وأضحت الأرض مستحقة لتلك الشركة. ولم ترتض الهيئة المدعية هذا القضاء، فأقامت الطعن رقم 12565 لسنة 84 قضائية، أمام محكمة النقض، التي فصلت فيه بقرارها الصادر بجلسة 22/ 12/ 2019 - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن الأحكام الصادرة في النزاع الموضوعي تُشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، فأقامت الدعوى المعروضة، بطلباتها السالفة الذكر.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، التي كانت تعقد الاختصاص للمحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وبذلك أضحت - طبقًا لما ورد بأسباب ذلك الحكم - جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك، واختصاص جهة القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ليكون المرجع في تحديد جهة القضاء المختصة بنظر أي من هذه المنازعات إلى قواعد توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة، التي تضمنها الدستور، والقانون القائم الحاكم لذلك مقروءًا في ضوء قضاء هذه المحكمة المتقدم، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر (أ) بتاريخ 15/ 2/ 2009.
وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، - ومن بينها الهيئة المدعية في الدعوى المعروضة - لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام، وكان من المسلم به أن تلك العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل في مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد في صورته الكاملة، ذلك أن الإدارة لا تتمتع - في مجال إبرامها لعقودها - بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرقًا بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها، مع تقيدها في كل ذلك بالقواعد التي تمثل الإطار القانوني المنظم للعلاقة العقدية التي تبرمها، متى كان ذلك، وكان القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، قد أسند بمقتضى نص المادة (3) منه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سلطة التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية - ولا تدخل فيها المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية - في أغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تضمن التنظيم القانوني الحاكم للتصرف في الأراضي الصحراوية - الذي تم تخصيص الأرض محل التداعي تنفيذًا له - وحظرت المادة (10) منه على أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام ذلك القانون، أو وضع اليد أو الاعتداء عليها، ومنحت المادة ذاتها الوزير المختص، بناء على طلب رئيس الهيئة، سلطة إزالة التعديات والمخالفات بالطريق الإداري، وخول نص المادة (4) من هذا القانون الهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتناولت المادتان (13، 14) من القانون ذاته، والمادتان (41، 44) من لائحته التنفيذية - الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198 لسنة 1982 - الأحكام التفصيلية الخاصة بالتصرف في تلك الأراضي: فنصت المادة (41) على أن يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات، فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها، تُملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى إجراءات، وتسترد الأرض إداريًّا ممن كان قد استأجرها...... ونصت المادة (44) على أنه بمراعاة أحكام المادة السابقة - يكون التصرف في الأراضي المستصلحة بطريق المزاد العلني، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التصرف في تلك الأراضي ..... وناطت المواد (45، 46، 47) من اللائحة التنفيذية باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تحديد أسعار تلك الأراضي. ومنحت المادة (53) منها اللجان التي تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة معاينة الأراضي المتصرف فيها، ومتابعة ما تم بها من أعمال الاستصلاح والاستزراع. وخولت المادة (54) رئيس مجلس إدارة الهيئة، بناء على المحاضر التي تعدها اللجان السالف الإشارة إليها، سلطة إلغاء التخصيص في الحالات التي عينتها تلك المادة، التي تعود إلى عدم إتمام استصلاح الأراضي واستزراعها. ونصت المادتان (71، 72) من اللائحة ذاتها على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إصدار شهادات إعداد عقود البيع والنماذج الخاصة بها، وما يؤديه طالب الاعتداد بالملكية من تأمين ونظير لتكاليف بحث طلب المعاينة والمصروفات الإدارية، وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري. بما مؤداه ولازمه أن أحكام تلك اللائحة التنفيذية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من قرار التخصيص وشروطه، بحيث يلتزم بها صاحب الشأن والهيئة باعتبارها الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بينهما في مختلف مراحلها، وهى شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، وتدل على انتهاج الهيئة لوسائل القانون العام، وتمتُعها في هذا الشأن بمظاهر السلطة العامة، وهو ما يترتب عليه خروج العلاقة بينهما من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام. متى كان ذلك، وكان موضوع الدعوى المرددة أمام جهة القضاء العادى انصب على المنازعة في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد البيع، وأخصها قرار تخصيص الأرض للشركة المدعى عليها بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم 28 لسنة 1988، شاملاً الأحكام المندمجة فيه والحاكمة لتثمين الأرض محل التصرف، الذي تنازع فيه الشركة، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الهيئة في شأن عدم المضى في إتمام العقد. وتلك الإجراءات تُعد في جملتها - لما تقدم - من علاقات القانون العام، وتدخل - بحسب التكييف القانونى الصحيح للدعوى - في عداد المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها. ولا ينال من ذلك ما سطرته محكمة استئناف الإسماعيلية في حكمها الصادر بجلسة 4/ 5/ 2014، في الاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، من أن اختصاصها بنظر النزاع يعود إلى كونه واقعة مادية، مما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، فذلك مردود: بأن صيرورة التصرف القانونى، بما في ذلك القرارات الإدارية، عملاً ماديًّا، إنما ينصرف إلى تلك التصرفات والقرارات المنعدمة، التي يدخل تقرير انعدامها في نطاق الفصل في مشروعيتها من الوجهة القانونية، فإذا ما تعلق الأمر بعمل أو قرار إدارى، كان الفصل في ذلك داخلاً في الاختصاص المقرر لجهة القضاء الإدارى، الذي عقد الدستور لها بمقتضى نص المادة (190) منه، والمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، دون غيرها، ولاية الفصل في المنازعات الإدارية. وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادى المشار إليها، تكون قد خالفت قاعدة الاختصاص الولائى التي أرستها النصوص المتقدمة، وتأسس عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار في تنفيذه، كما ورد بمدوناته وأسبابه، التي ترتبط بمنطوقه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، ومن ثم تثبت لها الحجية المطلقة المقررة للمنطوق، لتغدو تلك الأحكام عقبة في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 1/ 2/ 2009، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الاعتداد بهذه الأحكام، والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره.
وحيث إنه عن الطلب العاجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة بورسعيد الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وبقرار محكمة النقض في غرفة المشورة المشار إليها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، بما مؤداه أن توليها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة بورسعيد الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 11/ 2013، في الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية بورسعيد بجلسة 4/ 5/ 2014، في الاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، وبقرار محكمة النقض، في غرفة مشورة، الصادر بجلسة 22/ 12/ 2019، في الطعن رقم 12565 لسنة 84 قضائية، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق