الصفحات

الجمعة، 8 أبريل 2022

الطعن 16781 لسنة 84 ق جلسة 2 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 48 ص 370

جلسة 2 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة".

----------

(48)
الطعن 16781 لسنة 84 ق
(1 ، 2) قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان: الأثر الفوري".
(1) وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بين القوانين. وجوب إعمال ذلك النص سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان أو متعارضا معها. علة ذلك. وجوب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد.

(2) المرسوم بق 14 لسنة 2012. قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام. تحديد 19/1/2012 ميعادا لنفاذه. مؤداه. سريانه بأثر مباشر. عدم سريانه بأثر رجعي. لازمه. عدم انسحاب أحكامه على الروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذه. بقاؤها محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني. عله ذلك. عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. مغايرة ذلك. أثره. احتواء النص على أحكام متضاربة. وجوب تفسير عباراته بمراعاة التناسق فيما بينها. خلو ذلك القانون وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه. عدم جواز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. م2 من إصدار المرسوم بق 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بق 95 لسنة 2015.

(3 ، 4) بيع "آثار عقد البيع".
(3) عقد البيع. عقد فوري. مؤداه. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. تراخى التسجيل لا يمنع ترتيب آثاره بمجرد انعقاده. التزام البائع بموجبه بتسليم المبيع وبنقل الملكية. التزام المشتري بدفع الثمن وغيرها من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.

(4) إبرام عقد البيع محل التداعي قبل نفاذ المرسوم بق 14 لسنة 2012 المعدل بق 95 لسنة 2015. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. أثره. عدم اشتراط سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل إقامة دعوى بصحته ونفاذه. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحته ونفاذه. قصور ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد.

2 - إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص.

3 - إن عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.

4 - إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني كلي شرم الشيخ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004، المتضمن بيع المطعون ضده الأول له قطعة الأرض محل التداعي وأقام عليها بناء على نفقته الخاصة ولرفض المطعون ضده الأول المثول أمام الشهر العقاري للتسجيل وللتوقيع على عقد البيع النهائي، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 24ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية الطور- والتي قضت بتاريخ 13/7/2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004 تأسيسا على ما تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 مقرونة بالمادة 15 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بحظر تملك العقارات بمنطقة التنمية بشبه جزيرة سيناء إلا بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة لتعلق ذلك بالنظام العام، في حين أن عقد شرائه سابق على صدور هذا المرسوم بقانون، ومن ثم لا يسري عليه، إعمالا لعدم سريان القوانين بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد. وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. وإذ كان عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع. لما كان ذلك، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق