الصفحات

الجمعة، 8 أبريل 2022

الطعن 12103 لسنة 82 ق جلسة 4 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 50 ص 383

جلسة 4 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

----------------

(50)
الطعن 12103 لسنة 82 ق
(1 ، 2) بنوك "البنك المركزي: دمج البنوك".
(1) البنك الدائن المرتهن. الاتفاق على حقه في بيع الأوراق المالية المرهونة في حالة عدم الوفاء بمستحقاته بحلول أجلها. جواز بيعها بعد مضي عشرة أيام من تكليف المدين بالوفاء وفق أحكام التداول بالبورصة. م 105 ق 88 لسنة 2003.

(2) اندماج بنك إلى آخر. أثره. انقضاء البنك المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله في الحقوق والالتزامات. إدماج الشركات بطريق الضم. أثرة حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها. خلافتها في ذلك خلافة عامة. م 133 ق 159 لسنة 1981.

(3) بنوك "عمليات البنوك: رهن الأوراق المالية لصالح البنك".
عدم قيد الأسهم المرهونة في البورصة لا أثر له على صحة صفة البنك الدامج في بيع الأسهم المرهونة ابتداء للبنك المدمج. م 105 ق 88 لسنة 2003.

(4 ، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وعدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك. مثال.

(5) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير الأدلة وسائر المحررات لاستخلاص الواقع الصحيح في الدعوى.

(6) قانون "تفسير القانون".
تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وأعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدا من نص صريح فيها.

(7) شركات "شركة المساهمة: إدارة الشركة: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة".
منح المشرع مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وحق توزيع العمل بين أعضائه. المادتان 79، 85 من القانون 159 لسنة 1981. لا تعارض مع اختصاصات الجمعية العامة للشركة. المواد من 59 إلى 76. علة ذلك. مثال.

--------------

1 - المقرر بنص المادة 105 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126 و129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكررا (1) ومكررا (3) ومكررا (4) ومكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته المالية. وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله بمقتضى نص في القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.

3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، بصدور قرار بدمج بنك ... - الدائن المرتهن - في البنك ... يترتب عليه حلول البنك الدامج محل البنك المدمج حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وانتقال الأسهم المرهونة إليه. و كان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات بيع تلك الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنك الدامج أصبح هو الدائن المرتهن للطاعن وإذ استمر في مباشرة إجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة وانتهى الحكم إلى صحة إجراءات البيع التي قام بها البنك وفقا للمادة 105 سالفة الذكر - المنطبقة على الواقع في الدعوى - فإنه يكون انتهى وفق صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلك المادة لعدم قيد الأسهم في البورصة لأنها جاءت عامة تنطبق على الأوراق المقيدة والغير مقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم دستوريتها لعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع ويكون تمسك الطاعن بذلك وبسقوط الإنذارات الموجهة له بالوفاء أو بيع الأسهم من البنك المندمج والتي تمت صحيحة وانتقلت إلي البنك الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادة 105 سالفة البيان على غير أساس.

4 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة التي قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضي به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه بها وأجري عليها العائد المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 10/ 2000 فإنه يكون انتهى سائغا ووفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى.

6 - لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح.

7 - مفاد المادتين 79، 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات في المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذي خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسا أو عضوا منتدبا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63 (أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه، إلغاء النصوص التشريعية التي تقرر اختصاصا لمجلس الإدارة في سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقا لما يراه محققأ لهدفها طالما أنه في النهاية يظل مسئولا أمام جميع المساهمين في جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتي يجب أن تؤخذ في مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ويؤيد هذا النظر - أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة في تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أي منها عن منصبه - أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 1982 نصت في المادة 246 منها على أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أي وقت". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرار مجلس إدارة الشركة ... المعقود بتاريخ 20/ 10/ 2008 الذي عين رئيس مجلس إدارة جديد بدلا من الطاعن مع بقاء الطاعن بصفته عضوا بالمجلس استنادا إلى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من ثلث أعضاء المجلس وموافقة الهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، فإذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعن رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية - ... - الصادر بتاريخ 20/ 10/ 2008 والمؤشر به في السجل التجاري للشركة والمتضمن عزله من رئاسة مجلس الإدارة وتعيين آخر بدلا منه وإلغاءه وما ترتب عليه من آثار وخاصة التصرفات والبيوع التي تمت بمعرفة رئيس مجلس الإدارة الجديد وإلزام الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار على سند من أنه تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية من الجمعية العمومية بتاريخ 25/ 9/ 2008 وفوجىء بصدور قرار من مجلس الإدارة بالإجماع بعزله وتعيين آخر مكانه ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون ولم يصدر من الجمعية العامة للشركة صاحبة الاختصاص أو يعرض عليها بما يبطله ويبطل كل ما صدر عن رئيس مجلس الإدارة الجديد من تصرفات فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده التاسع - رئيس مجلس إدارة ... - منضما إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق لدى ذات المحكمة على المطعون ضدهم من العاشر حتى الثالث عشر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الإجراءات الخاصة بالأسهم المرهونة إلى البنك المطعون ضده - ... - المملوكة له شخصيا حتى الفصل في الدعوى، وندب خبير لبيان قيمة أصل الدين والتسهيلات الائتمانية والتسديدات والتحويلات التي تمت من الشركة والضمانات المأخوذة وخصم ما تم سدادة من التسهيلات واحتساب الفوائد التي عليها وبيان المستحق للبنك وعدم الاعتداد بمطالبة البنك على سند أنه بتاريخ 8/ 2/ 1996 شب حريق في الشركة الطاعنة أدى الى إتلافها وتوقف العمل بها وكان رصيدها المدين في 1/ 2/ 1996 مبلغ 87, 265، 788 جنيه وتم عمل قرض في فبراير 1996 وتم سداد القرض ورهن الطاعن عدد 2333 سهم من أسهمه الشخصية في الشركة المطعون ضدها التاسعة - ... - للبنك سالف الذكر ووقع سندات إذنيه بقيمة الاعتماد ضمانا لمبلغ مائة وخمسون ألف دولار وبتاريخ 4/ 10/ 2000 تم الاتفاق على جدولة المديونية والتوقيع على عقود وشيكات وسندات أخرى وتم إصدار سلفيات جديدة ورغم إيداع مبالغ نقدية وتحصيل البنك فواتير من عملاء الشركة إلا أنه رفض إعطائه كشوف حساب فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قدم البنك طلبا عارضا بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي له مبلغ 24، 104، 729 دولار حتى 31/ 5/ 2005 بخلاف ما يستجد من فوائد وخلافه حتى تمام السداد، وأضاف الطاعن طلبا مضافا بطلب الحكم بإلزام البنك بأن يقدم أصل الشيكات وإيصالات سحب القرض المؤرخ 30/ 10/ 2000 بمبلغ 305 ألف دولار وبطلان تلك المستندات لتزويرها لأنه لم يوقع عليها، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الأول والثاني والعاشر بصفاتهم لدي ذات المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 1 ق بطلب الحكم ببطلان التفويض المؤرخ 3/ 10/ 2000 الصادر منه للبنك لبيع الأسهم المملوكة له في الشركة ... بطلانا مطلقا وما ترتب عليه من أثار وهي بيع الأسهم البالغ عددها 2333 سهم بمبلغ 9، 3851724 جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء بيع الأسهم بأقل من ثمنها وبالتواطؤ والغش والمخالفة للمادتين 126 و 129 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأن هذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ولما كان ذلك للإضرار به أقام الدعوى وأقام البنك المطعون ضده العاشر - ... - على الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد لدى المحكمة سالفة البيان برقم ... لسنة 1 ق بإلزامهما ضامنين ومتضامنين بأن يؤديا له مبلغ 60، 712613 دولار حتى 30/ 9/ 2004 والعوائد بواقع 7% من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد على سند من أن الشركة التي يمثلها حصلت منه على تسهيلات ائتمانية أسفر عنها الرصيد المطالب به وإذ لم تقم بالسداد رغم إقرارها بالمديونية في 3/ 10/ 2000 وتعهدها بالسداد وإنذارها أقام الدعوى. أقام الطاعن دعوي فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك بتقديم أصل الشيكات وإيصالات سحب القرض والحكم بردها وبطلانها وندب خبير لحساب المديونية ووقف احتساب الفوائد المركبة بعد قفل الحساب لأن المستندات مزورة عليه ولم يتسلم القرض، ضمت المحكمة الدعاوى وندبت خبيرا فيهم وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/ 2012 في الدعويين رقمي ... و ... لسنة 1 ق برفضهما وفي الدعويين رقمي ...، ... لسنة 1 ق بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته في الأولى بأن يؤدى للبنك المطعون ضده العاشر مبلغ 135995 دولار أمريكي حتى 30/ 11/ 2008 وعائد سنوي بسيط بسعر تكلفة الحصول على الدولار الأمريكي حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع والسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت إجراءات بيع الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك المطعون ضده الثاني عشر باطلة لعدم إنذاره بالوفاء قبل البيع وفقا للمادة 105 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بعد سقوط إنذاري بنك ... المؤرخين 21/ 4 و13/ 6/ 2002 لاندماجه في البنك الأول بتاريخ 19/ 9/ 2005 وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بذلك وبأن البيع تم بثمن بخس وبعدم انطباق المادة سالفة البيان على بيع الأسهم لكونها غير مقيدة بالبورصة وأن هذا البيع يؤدي إلى الإضرار بالدائن والمدين إلا أن الحكم طبق هذه المادة رغم عدم دستوريتها لمخالفتها مبدأ المساواة بين مالكي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وغير المقيدة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ولما كانت لازمة للفصل في موضوع الدعوى فإن الطاعن يدفع بعدم دستوريتها، وإذ انتهى الحكم إلى صحة البيع فإنه يكون أخطأ بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر بنص المادة 105 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أنه "في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126 و129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكررا (1) ومكررا (3) ومكررا (4) ومكررا (5)" من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه"، وكان من المقرر أن اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله بمقتضى نص في القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، أنه بصدور قرار بدمج بنك ... - الدائن المرتهن - في البنك ... يترتب عليه حلول البنك الدامج محل البنك المدمج حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وانتقال الأسهم المرهونة إليه. وكان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات بيع تلك الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنك الدامج أصبح هو الدائن المرتهن للطاعن وإذ استمر في مباشرة إجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة وانتهى الحكم إلى صحة إجراءات البيع التي قام بها البنك وفقا للمادة 105 سالفة الذكر - المنطبقة على الواقع في الدعوى - فإنه يكون انتهى وفق صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلك المادة لعدم قيد الأسهم في البورصة لأنها جاءت عامة تنطبق على الأوراق المقيدة وغير المقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم دستوريتها لعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع ويكون تمسك الطاعن بذلك وبسقوط الإنذارات الموجهة له بالوفاء أو بيع الأسهم من البنك المندمج والتي تمت صحيحة وانتقلت إلى البنك الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادة 105 سالفة البيان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث والوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبراء رغم اعتراضه عليه لأنه لم يعتبر تاريخ قفل الحساب الجاري من تاريخ الحريق في 1996 مما ترتب عليه احتساب فوائد بالمخالفة للقانون واحتسب القرض المؤرخ 2/ 10/ 2000 الذي لم يحصل عليه ضمن المديونية ولم ترد اللجنة على اعتراضه على إجراءات بيع الأسهم وثمنها ولم تعتد بالضرر الذي أصابه من جراء عزله من مجلس الإدارة ولم تحتسب أرباح الأسهم المرهونة لدى البنك حتى تاريخ البيع وخصمها من المديونية بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة التي قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضي به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه بها وأجرى عليها العائد المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 10/ 2000 فإنه يكون انتهي سائغا ووفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول القصور في التسبيب لأنه طلب بطلان القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة ... المنعقد بتاريخ 20/ 10/ 2008 بعزله من مجلس الإدارة استنادا إلى المادة 44 من النظام الأساسي للشركة والمادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدم عرضه على الجمعية العامة للشركة صاحبة الاختصاص بذلك وقدم المستندات الدالة على عزله والإبقاء عليه عضوا بمجلس الإدارة إلا أن الحكم لم يبحثها مما حجبه عن القضاء له بالتعويض عن العزل بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، وأنه لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ في فهم مرماها وأعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص الصريح. لما كان ذلك، وكان مفاد المادتين 79، 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات في المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذي خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلا لمن تم استبداله طالما ظل محتفظا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسا أو عضوا منتدبا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63 (أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه، إلغاء النصوص التشريعية التي تقرر اختصاصا لمجلس الإدارة في سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقا لما يراه محققا لهدفها طالما أنه في النهاية يظل مسئولا أمام جميع المساهمين في جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتي يجب أن تؤخذ في مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ويؤيد هذا النظر - أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة في تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أي منهما عن منصبه - أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 1982 نصت في المادة 246 منها على أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أي وقت". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرار مجلس أدارة الشركة ... للاستثمارات المعقود بتاريخ 20/ 10/ 2008 الذي عين رئيس مجلس إدارة جديد بدلا من الطاعن مع بقاء الطاعن بصفته عضوا بالمجلس استنادا إلى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من ثلث أعضاء المجلس وموافقة الهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، فإذ انتهى إلى رفض دعوى الطاعن رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق