الصفحات

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 12335 لسنة 76 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 119 ص 796

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني أحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
----------------

(119)
الطعن رقم 12335 لسنة 76 القضائية

(1) أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء".
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. م 201 مرافعات. وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه. المطالبة بدين لا تتوفر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع الدعوى بالطريق العادي.
(2) التزام "من أركان الالتزام: محل الالتزام".
المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
(3) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي".
إقامة البنك المطعون ضده دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني فضلا عن الفوائد الخاضعة لتقدير قاضي الموضوع. دين غير محدد المقدار. مؤداه. المطالبة به لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.

2 - المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.

3 - إذ كان البنك الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداء، ومن ثم لا تتوفر شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه - فضلا عن مخالفته القانون - قد شابه الفساد في الاستدلال.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ 48047.63 جنيه والفوائد والمصروفات حتى السداد، على سند أنه يداين المطعون ضده الأول بالمبلغ سالف البيان قيمة الرصيد المتبقي لعقد القرض الممنوح له بكفالة المطعون ضده الثاني بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 8 % حتى السداد، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن السداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة, وبتاريخ 24/ 5/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالفساد في الاستدلال، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني رغم عدم توافر شروط أمر الأداء حال كون الدين محل النزاع غير معين المقدار وحال الأداء، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذي يخضع لتقدير قاضى الموضوع، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداء، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلا عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق