جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-------------
(118)
الطعن رقم 11230 لسنة 76 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فسخ العقد".
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو
نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما
تطمئن إليه منها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى
النتيجة التي انتهت إليها.
(2 - 4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات
المشتري: وجوب استيفاء الاشتراطات البنائية المقررة".
(2) التزام راغب تشييد البناء اتباع
الإجراءات اللازمة لاستخراج الترخيص به واستيفاء الشروط والأوضاع والضمانات
المقررة بالقوانين المنظمة لأعمال البناء كالقانونين 106 لسنة 1976، 3 لسنة 1982
ولائحتهما التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك والأحكام الخاصة بالوحدات المحلية.
(3) التزام طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى
الجهة الإدارية المختصة بإصداره مطابقة الأعمال المطالب ترخيصها للمواصفات والشروط
المقررة. مؤداه. نزول تلك الاشتراطات بمنزلة القانون ووجوب الالتزام بها وعدم
مخالفتها ومنها المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في
القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع باعتبارها بمثابة شروط لازمة لإصداره
ومن قبيل القيود القانونية الواردة على حق الملكية عند تنظيمه وفق م 22 ق التخطيط
العمراني. تقديم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع
المقررة. أثره. عدم جواز رفض الأخيرة إصداره. مخالفتها ذلك. أثره. للطالب الحق في
الطعن على قرارها بطرق الطعن التي قررها القانون. علة ذلك.
(4) ثبوت بيع الطاعن الأول للمطعون ضده الأول
قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسى مزاد وتضمن بنوده ضرورة البناء
والترخيص خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض وانفساخه بقوة القانون بمخالفة
تلك البنود. نكول المطعون ضدهم عن تنفيذها وإقامة الطاعنين دعواهم بطلب فسخ العقد
وتمسك الطاعن الأول بدفاعه بأن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه
الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبنى وعدد الأدوار وانتفاء الخطأ في
جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء. اكتفاء الحكم المطعون
فيه القول بأن طلب الترخيص رفض دون الرد على ذلك الدفاع. خطأ.
(5 ، 6) نقض "أثر نقض الحكم".
(5) نقض الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء في
أحد أجزائه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه
وما لم يطعن.
(6) نقض المحكمة الحكم المطعون فيه فيما
يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع. أثره. نقضها بالتبعية ما تطرق إليه من
براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب
فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته
المترتبة ونفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها
بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التي أقامت
عليها قضاءها في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان يتعين على من يريد تشييد بناء
اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء واستيفاء مراعاة جميع الأوضاع
والضمانات المقررة والتي نصت عليها القوانين المنظمة لأعمال البناء، والتي ألزم
بمقتضاها المشرع أصحاب الشأن تحقيقا للنظام العام وحماية لحقوق الأفراد قبل الشروع
في البناء على الأرض المملوكة لهم ضرورة الحصول على ترخيص وفقا للشروط والأوضاع
التي نصت عليها القوانين المتعاقبة والمنظمة لأعمال البناء ومنها القانون 106 لسنة
1976، والقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحتها التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفي
ضوء ما تقرره الوحدات المحلية من أحكام خاصة.
3 - يتعين على طالب الترخيص عند تقديم طلبه
إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن تكون الأعمال التي يطلب الترخيص
بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة، ومنها الارتفاع وعدد الأدوار التي يطلب
إنشاءها، وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة حسبما حددتها القوانين السارية، وما
قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من الجهة الإدارية، وما قد يرد في عقد
شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع في هذا الخصوص، وهذه الاشتراطات
تنزل منزلة القانون، ويتعين من ثم الالتزام بها وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص
وتنفيذه، ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع بالمبني والقيود الواردة في هذا الشأن
في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار
التراخيص، وتعد أيضأ من قبيل القيود القانونية التي ترد على حق الملكية عند تنظيمه
وهي في حكم المادة 22 من قانون التخطيط العمراني بمثابة ارتفاقات قانونية،
وتنفيذها عينا أمر لازم، وإن قدم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا
الشروط والأوضاع المقررة، فإنه لا يجوز لها رفض إصدار الترخيص وفي حالة رفض
إصداره، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا الخصوص بطرق الطعن التي
قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف الجهة الإدارية إذا كان
لذلك وجه.
4 - إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن
الأول باع للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسى مزاد،
وتضمن العقد في بنده الثالث عشر والخامس عشر ضرورة البناء واستخراج الموافقات من
الجهات المختصة والترخيص اللازم والتشطيب خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم
الأرض، وإلا فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لإجراء قضائي بناء على طلب
الطاعن، فضلا عن استحقاق غرامة قدرها 5 % من قيمة إجمالي الثمن، وإذ نكل المطعون
ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالبناء خلال المدة المقررة، أقام دعواه بطلب فسخ العقد
وتمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول
درجة قد بنى قضاءه على أن الجهة الإدارية رفضت الترخيص له بإقامة البناء دون أن
يفطن إلى مؤدى دفاع الطاعن الأول القائم في جوهره أن طلب الترخيص المقدم من
المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبنى وعدد
الأدوار، إذ إنه يلزم لإصدار الترخيص أن يكون أقصى ارتفاع عدد ستة أدوار وأن الطلب
قد تضمن الترخيص لعدد عشرة أدوار دون سداد مقابل التعلية للجهة المختصة، وما يترتب
على ذلك من انتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم
أعمال البناء، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن طلب الترخيص رفض دون أن
يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كان
الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء، فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس
على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن.
6 - إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم
المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع، فإنه من شأن ذلك نقضه
بالتبعية فيما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من
قبل الطاعنين باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملا بالمادة 271
من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة بورسعيد
الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم - على ما انتهت إليه طلباته الختامية - ببطلان ما
تضمنته كراسة شروط المزاد من فرض غرامات التأخير في البناء وإلزام الطاعن الأول
برد مبلغ 70500 جنيه السابق دفعها بدون وجه حق وبراءة ذمته من المطالبة بمبلغ
70500 جنيه، على سند من أن الطاعن الأول باعه بطريق المزاد العلني مساحة الأرض
المبينة بالأوراق وتضمنت كراسة المزاد شروطا لا تتفق مع طبيعة العقد من أنه بيع
يخضع لأحكام القانون المدني، بما لا يكون للبائع فرض غرامة التأخير عن عدم البناء
خلال أجل معين، ومن ثم أقام الدعوى. أقام الطاعن الأول بفسخ الدعوى رقم ... لسنة
2002 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده الأول بفسخ العقد المبرم بين
الطاعن الأول والمطعون ضده الأول عن قطعتي الأرض المبينتين بالأوراق وإلزامه
بغرامة تأخير قدرها 5 % من قيمة الأرض ومبلغ 70500 جنيه عن المدة من 26/ 1/ 2001
حتى 25/ 2/ 2002 على سند من أنه باع للمطعون ضده الأول الأرض محل النزاع بجلسة
المزاد في 22/ 4/ 1993 وتسلمها في 26/ 7/ 1997 والتزم بالبناء خلال ثلاث سنوات من
تاريخ التسليم، وبالمعاينة على الطبيعة بتاريخ 25/ 3/ 2001 تبين عدم إقامة البناء
خلال المدة المتفق عليها بما يكون قد أخل بشروط العقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى.
وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 70500 جنيه قيمة
غرامة عدم البناء عن الفترة من 26/ 2/ 2000 حتى 25/ 2/ 2001 ومبلغ 70500 جنيه عن
الفترة من 26/ 2/ 2001 حتى 25/ 2/ 2002. أدخل الطاعنون باقي المطعون ضدهم
باعتبارهم شركاء في قطعتي الأرض سالفتي البيان للحكم عليهم بذات الطلبات سالفة
البيان. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى
رقم ... لسنة 2001 م. ك بورسعيد برفض دعوى الطاعن الأول الفرعية وببراءة ذمة
المطعون ضده الأول من مبلغ 70500 جنيه قيمة المطالبة الصادرة من الطاعن، في الدعوى
رقم ... لسنة 2002 م. ك بورسعيد برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما
استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، بتاريخ
9/ 5/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاع
مؤداه أن الثابت من عقود تمليك قطعتي الأرض محل النزاع أن كراسة شروط المزاد حددت
إجراءات ومواعيد اتفق عليها، والتزم بها طرفا العقد والتي منها ما نص عليه
بالبندين الثالث عشر والخامس عشر في حين الإخلال بشروط العقد وعدم إتمام البناء
إنما يرجع إلى فعل المطعون ضدهم الذين رفض طلبهم الترخيص لتجاوزهم عدد الأدوار
المسموح بها أصلا للبناء والمحددة بستة أدوار وقد طلبوا صدور الترخيص لهم ببناء
عشرة أدوار ورفضوا سداد مقابل التعلية بالزيادة، بما تتوفر معه موجبات فسخ العقد،
ورغم أن الطاعنين تمسكوا بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاعهم
ولم يورد الأسباب المسوغة لرفضه رغم أنه جوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ
العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته
المترتبة، ونفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها
بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التي أقامت
عليها قضاءها في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان
يتعين على من يريد تشييد بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء
واستيفاء مراعاة جميع الأوضاع والضمانات المقررة والتي نصت عليها القوانين المنظمة
لأعمال البناء والتي ألزم بمقتضاها المشرع أصحاب الشأن تحقيق النظام العام وحماية
لحقوق الأفراد قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم ضرورة الحصول على
ترخيص وفقا للشروط والأوضاع التي نصت عليها القوانين المتعاقبة والمنظمة لأعمال
البناء ومنها القانون 106 لسنة 1976 والقانون رقم 3 لسنة 1983 ولائحتهما التنفيذية
والقرارات المنظمة لذلك وفي ضوء ما تقرره الوحدات المحلية من أحكام خاصة، ويتعين
على طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن
تكون الأعمال التي يطلب الترخيص بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة، ومنها
الارتفاع وعدد الأدوار التي يطلب إنشاءها، وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة
حسبما حددتها القوانين السارية، وما قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من
الجهة الإدارية، وما قد يرد في عقد شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع
في هذا الخصوص، وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون ويتعين من ثم الالتزام بها
وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص وتنفيذه، ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع
بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود
البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار التراخيص، وتعد أيضا من قبيل القيود القانونية
التي ترد على حق الملكية عند تنظيمه وهي في حكم المادة 22 من قانون التخطيط
العمراني بمثابة ارتفاقات قانونية، وتنفيذها عينا أمر لازم، وإن قدم طالب الترخيص
طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة، فإنه لا يجوز لها رفض
إصدار الترخيص وفي حالة رفض إصداره، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا
الخصوص بطرق الطعن التي قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف
الجهة الإدارية إذا كان لذلك وجه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن
الطاعن الأول باع للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسي
مزاد وتضمن العقد في بنده الثالث عشر والخامس عشر ضرورة البناء واستخراج الموافقات
من الجهات المختصة والترخيص اللازم والتشطيب خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم
الأرض، وإلا فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لإجراء قضائي بناء على طلب
الطاعن، فضلا عن استحقاق غرامة قدرها 5 % من قيمة إجمالي الثمن، وإذ نكل المطعون
ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالبناء خلال المدة المقررة، أقام دعواه بطلب فسخ العقد
وتمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول
درجة قد بنى قضاءه على أن الجهة الإدارية رفضت الترخيص له بإقامة البناء دون أن
يفطن إلى مؤدي دفاع الطاعن الأول القائم في جوهره أن طلب الترخيص المقدم من
المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبني وعدد
الأدوار، إذ إنه يلزم لإصدار الترخيص أن يكون أقصى ارتفاع عدد ستة أدوار وأن الطلب
قد تضمن الترخيص لعدد عشرة أدوار دون سداد مقابل التعلية للجهة المختصة، وما يترتب
على ذلك من انتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم
أعمال البناء، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن طلب الترخيص رفض دون أن
يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء،
فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى
ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما
يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع، فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق
إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين
باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملا بالمادة 271 من قانون
المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق