التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره . عدم جدواه في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني .
مجرد التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق للمعياد القانوني. لا يكفي في نفي حصول التوقيع والإيداع في الميعاد القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق