الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ختمه في الميعاد

الشهادة التي يستدل بها في هذا المقام يجب أن تكون على السلب حكم صادر في 11 من نوفمبر سنة 1951.


إنه لما كان عدم ختم الحكم في الميعاد المقرّر لذلك لا يصلح أن يتخذ أساساً للطعن وإعطاء الطاعن مهلة إلا إذا ترتب عليه حرمانه من كل أو من بعض الزمن الذي يقدّره هو لنفسه، من مدّة العشرة الأيام المقدّرة له في القانون.


إذا قدّم الطاعن شهادة بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدى الثمانية الأيام المقرّرة لذلك، ثم طلب نقض الحكم بحجة أن أسبابه إنما كتبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وأن المحكمة لم تكن عند كتابته ملمة بالتحقيقات الشفوية التي دارت أمامها بالجلسة فاكتفت بالتحقيقات الابتدائية.



إن عدم ختم الحكم في الميعاد المقرّر يسوّغ لمن قرّر بالطعن فيه في الميعاد القانوني أن يقدّم أسباب طعنه في مدى عشرة أيام محسوبة من يوم علمه رسمياً بإيداع الحكم في قلم الكتاب بعد ختمه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق