إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته
إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى على مسودة الحكم الذي اشترك في إصداره ولم يحضر النطق به، كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات، لا يستوجب البطلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق