الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك.



قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصة.



البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية. ولهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.



قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.



خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه



كون الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.



عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق